کتابخانه روایات شیعه
3772 - 14- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا.
3773 - 15- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى مَنْ قَبِلَ الزَّكَاةَ زَكَاةٌ فَقَالَ أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ الْمَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَبِلَ الْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْمُحْتَاجَ وَ مَنْ لَيْسَ بِذِي مَالٍ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ وَ كُلُّ مَا وَرَدَ فِي أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ فَإِنَّمَا وَرَدَ عَلَى طَرِيقِ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3774 - 16- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع 3775 الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ.
3776 - 17- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ مِنَ الْفِطْرَةِ وَحْدَهَا يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ فَقَالَ يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرُ عَنْ
نَفْسِهِ يُرَدِّدُونَهَا فَتَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ.
3777 - 18- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكِ وَ الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ التَّمْرُ أَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا النَّدْبُ دُونَ الْإِيجَابِ.
3778 - 19 مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنَ الْأَقِطِ 3779 عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ.
فَصُرِّحَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِنَفْيِ الْحَرَجِ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُهُ وَ لَوْ كَانَ وَاجِباً عَلَى كُلِّ حَالٍ لَمَا ارْتَفَعَ الْحَرَجُ عَنْهُ بَلْ كَانَ يَلْحَقُهُ الذَّمُّ وَ الْعِقَابُ.
22- بَابُ وَقْتِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ وَقْتُ وُجُوبِهَا يَوْمُ الْعِيدِ بَعْدَ الْفَجْرِ مِنْهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ الْبَابِ. .
3780 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ مَتَى هِيَ فَقَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ قُلْتُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ نَحْنُ نُعْطِي عِيَالَنَا مِنْهُ ثُمَّ يَبْقَى فَنَقْسِمُهُ.
3781 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى فَقَالَ يَرُوحُ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَيُصَلِّي.
3782 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفِطْرَةُ إِنْ أَعْطَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ.
3783 - 4- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ يُعْطِي يَوْمَ الْفِطْرِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ يَدْخُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ فَإِنْ أَعْطَى تَمْراً فَصَاعٌ لِكُلِّ رَأْسٍ وَ إِنْ لَمْ يُعْطِ تَمْراً فَنِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ رَأْسٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ سَوَاءٌ مَا أَجْزَأَ عَنْهُ الْحِنْطَةُ فَالشَّعِيرُ يُجْزِي.
3784 - 5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ 3785
تُؤَخِّرَ الْفِطْرَةَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهَا مُسْتَحِقّاً لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَهَا لَكِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْزِلَهَا مِنْ مَالِهِ وَ يُمَيِّزَهَا فِي وَقْتِهَا وَ يُعْطِيَ الْمُسْتَحِقَّ وَقْتَ تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3786 - 6- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْفِطْرَةِ إِذَا عَزَلْتَهَا وَ أَنْتَ تَطْلُبُ بِهَا الْمَوْضِعَ أَوْ تَنْتَظِرُ بِهَا رَجُلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
3787 - 7- سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ قَالَ إِذَا عَزَلْتَهَا فَلَا يَضُرُّكَ مَتَى أَعْطَيْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
219 - 8- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّى يَجِدَ لَهَا أَهْلًا فَقَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَرْبَابِهَا.
23- بَابُ مَاهِيَّةِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ هِيَ فَضْلَةُ أَقْوَاتِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ عَلَى اخْتِلَافِ أَقْوَاتِهِمْ فِي النَّوْعِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُخْرِجُوا قِيمَتَهَا ذَهَباً أَوْ فِضَّةً. .
3788 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي الْفِطْرَةُ قَالَ فَقَالَ الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْقُوتِ.
3789 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ مِمَّا يُغَذُّونَ عِيَالاتِهِمْ مِنْ لَبَنٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.
3790 - 3- سَعْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بِالْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ فَقَالَ تَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ.
3791 - 4- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِي الْفِطْرَةِ.
3792 - 5- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ قَالَ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ قِيمَةَ ذَلِكَ فِضَّةً.
3793 - 6- وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا دِرْهَماً.
24- بَابُ تَمْيِيزِ فِطْرَةِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ
3794 - 1- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ الْقَزْوِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي الْفِطْرَةِ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنَّ الْفِطْرَةَ صَاعٌ مِنْ قُوتِ بَلَدِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَ الْيَمَنِ وَ الطَّائِفِ وَ أَطْرَافِ الشَّامِ وَ الْيَمَامَةِ وَ الْبَحْرَيْنِ وَ الْعِرَاقَيْنِ وَ فَارِسَ وَ الْأَهْوَازِ وَ كِرْمَانَ تَمْرٌ وَ عَلَى أَهْلِ أَوْسَاطِ الشَّامِ زَبِيبٌ وَ عَلَى أَهْلِ الْجَزِيرَةِ وَ الْمَوْصِلِ وَ الْجِبَالِ كُلِّهَا بُرٌّ أَوْ شَعِيرٌ وَ عَلَى أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ الْأَرُزُّ وَ عَلَى أَهْلِ خُرَاسَانَ الْبُرُّ إِلَّا أَهْلَ مَرْوَ وَ الرَّيِّ فَعَلَيْهِمُ الزَّبِيبُ وَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ الْبُرُّ وَ مَنْ سِوَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ وَ مَنْ سَكَنَ الْبَوَادِيَ مِنَ الْأَعْرَابِ فَعَلَيْهِمُ الْأَقِطُ وَ الْفِطْرَةُ عَلَيْكَ وَ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ وَ مَنْ تَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ كَانَ أَوْ أُنْثَى صَغِيراً أَوْ كَبِيراً حُرّاً أَوْ عَبْداً فَطِيماً أَوْ رَضِيعاً تَدْفَعُهُ وَزْناً سِتَّةَ أَرْطَالٍ بِرِطْلِ الْمَدِينَةِ وَ الرِّطْلُ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً تَكُونُ الْفِطْرَةُ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ دِرْهَماً.
25- بَابُ كَمِّيَّةِ الْفِطْرَةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ زَبِيبٍ وَ مِنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ الْبَابَ. .
3795 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ تُدْفَعُ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص.
3796 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ.
3797 - 3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي الْفِطْرَةِ قَالَ يُعْطَى مِنَ الْحِنْطَةِ صَاعٌ وَ مِنَ الشَّعِيرِ صَاعٌ وَ مِنَ الْأَقِطِ صَاعٌ.