کتابخانه روایات شیعه
إِنَّ الْحَقَّ فِيكُمْ وَ قَدْ قَتَلْتُ سَبْعَةً مِمَّنْ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّاً ع فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَقَالَ لِي أَنْتَ مَأْخُوذٌ بِدِمَائِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَقُلْتُ عَلَى مَا نُعَادِي النَّاسَ إِذَا كُنْتُ مَأْخُوذاً بِدِمَاءِ مَنْ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَيْفَ قَتَلْتَهُمْ يَا أَبَا بُجَيْرٍ فَقَالَ مِنْهُمْ مَنْ كُنْتُ أَصْعَدُ سَطْحَهُ بِسُلَّمٍ حَتَّى أَقْتُلَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ الطَّرِيقُ فَقَتَلْتُهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَيْتَهُ فَقَتَلْتُهُ وَ قَدْ خَفِيَ عَلَيَّ ذَلِكَ كُلُّهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا بُجَيْرٍ عَلَيْكَ بِكُلِّ رَجُلٍ قَتَلْتَهُ مِنْهُمْ كَبْشٌ تَذْبَحُهُ بِمِنًى لِأَنَّكَ قَتَلْتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ وَ لَوْ أَنَّكَ قَتَلْتَهُمْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
12084 - 50- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا جَاراً مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ الْجَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ هُوَ يَجْلِسُ إِلَيْنَا فَنَذْكُرُ عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ فَضْلَهُ فَيَقَعُ فِيهِ أَ فَتَأْذَنُ لِي فِيهِ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا الصَّبَّاحِ أَ وَ كُنْتَ فَاعِلًا فَقُلْتُ إِي وَ اللَّهِ لَئِنْ أَذِنْتَ لِي فِيهِ لَأَرْصُدَنَّهُ فَإِذَا صَارَ فِيهَا اقْتَحَمْتُ عَلَيْهِ بِسَيْفِي فَخَبَطْتُهُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا الصَّبَّاحِ هَذَا الْفَتْكُ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْفَتْكِ يَا أَبَا الصَّبَّاحِ إِنَّ الْإِسْلَامَ قَيَّدَ الْفَتْكَ وَ لَكِنْ دَعْهُ فَسَتُكْفَى بِغَيْرِكَ قَالَ أَبُو الصَّبَّاحِ فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْكُوفَةِ لَمْ أَلْبَثْ بِهَا إِلَّا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ عَقَّبْتُ فَإِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ قَالَ يَا أَبَا الصَّبَّاحِ الْبُشْرَى فَقُلْتُ بَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَمَا ذَاكَ فَقَالَ إِنَّ الْجَعْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَاتَ الْبَارِحَةَ فِي دَارِهِ الَّتِي فِي الْجَبَّانَةِ فَأَيْقَظُوهُ لِلصَّلَاةِ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ الزِّقِّ الْمَنْفُوخِ مَيِّتاً فَذَهَبُوا يَحْمِلُونَهُ فَإِذَا لَحْمُهُ يَسْقُطُ عَنْ عَظْمِهِ فَجَمَعُوهُ فِي نَطْعٍ فَإِذَا تَحْتَهُ أَسْوَدُ فَدَفَنُوهُ.
12085 - 51- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَامِرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ عَلِيّاً ع وَ يَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لِي هَذَا وَ اللَّهِ حَلَالُ الدَّمِ وَ مَا أَلْفٌ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ دَعْهُ.
12086 - 52- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَبَّابَةٍ لِعَلِيٍّ ع قَالَ فَقَالَ لِي حَلَالُ الدَّمِ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنْ تَغْمِزَ بِهِ بَرِيئاً قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُؤْذٍ لَنَا قَالَ فَقَالَ فِيمَا ذَا قَالَ قُلْتُ فِيكَ يَذْكُرُكَ قَالَ فَقَالَ لِي أَ لَهُ فِي عَلِيٍّ نَصِيبٌ قُلْتُ إِنَّهُ لَيَقُولُ ذَلِكَ وَ يُظْهِرُهُ قَالَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ.
16- بَابُ الْقَاتِلِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحَرَمِ
12087 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ قَتَلَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ.
12088 - 2- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ.
12089 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ إِنَّ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعِيدُ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.
12090 - 4- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قَالَ قُلْتُ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعِيدُ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ فَقَالَ يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.
12091 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ فِي الْمَدِينَةِ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً قُلْتُ مَا ذَلِكَ الْحَدَثُ فَقَالَ الْقَتْلُ.
12092 - 6- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجْنِي فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ يَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُكَلَّمُ وَ لَا يُبَايَعُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ جِنَايَةً أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.
17- بَابُ الِاثْنَيْنِ إِذَا قَتَلَا وَاحِداً وَ الثَّلَاثَةِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْقَتْلِ بِالْإِمْسَاكِ وَ الرُّؤْيَةِ وَ الْقَتْلِ وَ الْوَاحِدِ يَقْتُلُ الِاثْنَيْنِ
12093 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا تَخَيَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّتِ التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِيَ يَلِي أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ.
12094 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَكُونُ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ وَ إِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا قَتَلُوهُ وَ أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا دِيَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ دِيَةَ صَاحِبِهِ مِنْ كِلَيْهِمَا وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَيْهِمَا.
12095 - 3- يُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَةُ رَجُلًا فَأَرَادُوا قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَيْهِمَا وَ إِلَّا أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ.
12096 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ تَخَيَّرَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ رَجَعَ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ.
12097 - 5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ وَ إِذَا قَتَلَ ثَلَاثَةٌ وَاحِداً خُيِّرَ الْوَالِي أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ أَنْ يَقْتُلَ وَ يَضْمَنُ الْآخَرَانِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ قَتْلَ الِاثْنَيْنِ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِمَا بِوَاحِدٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ ذَلِكَ إِذَا أَدَّوْا دِيَةَ الْبَاقِي وَ هَذَا الْخَبَرُ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَنْ أَرَادَ قَتْلَ جَمَاعَةٍ بِوَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَدِّيَ دِيَةَ الْبَاقِينَ وَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا بَذَلَ دِيَةَ الْبَاقِينَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ بِهِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ كَانَتِ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ مُبَيِّنَةً لِذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ نَحْمِلَ هَذَا الْخَبَرَ الْمُجْمَلَ عَلَى تِلْكَ الْأَخْبَارِ الْمُفَصَّلَةِ وَ الَّذِي يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
12098 - 6- الْحَسَنُ بْنُ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ يُقْتَلَانِ إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ وَ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ.
12099 - 7- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَدَّ عَلَى رَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ وَ الرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأَمْسَكَهُ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ الرَّجُلُ فَقَتَلَهُ بِقَتْلِ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَهُ وَ قَضَى عَلَى الْآخَرِ الَّذِي أَمْسَكَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْرَحَ فِي السِّجْنِ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ فِيهِ لِأَنَّهُ أَمْسَكَ عَلَى الْمَوْتِ.
861 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
12100 - 9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا وَ قَتَلَ الْآخَرُ قَالَ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ يُحْبَسُ الْآخَرُ حَتَّى يَمُوتَ غَمّاً كَمَا كَانَ حَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ غَمّاً.
12101 - 10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ يَرَاهُمْ فَقَضَى فِي الرَّبِيئَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَ فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ.
12102 - 11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ وَ يُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ.
12103 - 12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ.
12104 - 13- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ فِي السِّجْنِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَانِ الْخَبَرَانِ قَدْ وَرَدَا عَلَى مَا أَوْرَدْنَاهُمَا وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ وَ الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَطَقَ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَا أَرَادَ إِلَّا النَّفْسَ الْقَاتِلَةَ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِيمَنِ اشْتَرَكَ بِالرُّؤْيَةِ وَ الْإِمْسَاكِ وَ الْقَتْلِ تُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً لِأَنَّ الْقِصَاصَ فِيهَا إِنَّمَا أُوجِبَ عَلَى الْقَاتِلِ وَ لَمْ يُوجَبْ عَلَى الْمُمْسِكِ وَ لَا عَلَى النَّاظِرِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الْمُمْسِكَ أَمْرُهُ أَعْظَمُ مِنَ الْآمِرِ وَ إِذَا كَانَ الْخَبَرَانِ مُخَالِفَيْنِ لِلْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُلْغَى أَمْرُهُمَا وَ يَكُونَ الْعَمَلُ بِمَا سِوَاهُمَا عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْخَبَرَانِ وَجْهاً وَ هُوَ أَنْ يُحْمَلَا عَلَى مَنْ تَكُونُ عَادَتُهُ أَنْ يَأْمُرَ عَبِيدَهُ بِقَتْلِ النَّاسِ وَ يُغْرِيَهُمْ بِذَلِكَ وَ يُلْجِئَهُمْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ فِي الْأَرْضِ.