کتابخانه روایات شیعه
أَمْسَكَ عَمَّا يَنْقُضُ الصِّيَامَ فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَدْخُلُ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ قَصَّرَ فِي الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ. وَ الْمُسَافِرُ إِذَا قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْكُلْ شَيْئاً وَ لَمْ يَفْعَلْ فِعْلًا يَنْقُضُ الصَّوْمَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ نَهَارِهِ تَأْدِيباً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَلَيْهِ وَ هُوَ خَارِجُ الْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنَّ الْإِمْسَاكَ وَ الْعَزْمَ عَلَى صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَفْضَلُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
754 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ قَدِمَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ.
4265 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَطْعَمْ شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ يَصُومُ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ دَلَّا عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ أَكَلَ شَيْئاً وَ دَخَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجُ الْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا رَوَاهُ
4266 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْبِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ سَيَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ
خَارِجٌ لَمْ يَدْخُلْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
4267 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ فَقَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
62- بَابُ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْإِفْطَارُ
4268 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ مِنْ قِيَامٍ 4269 فَقَالَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ قَالَ ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ.
4270 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ الْمَرَضُ مَا كَانَ.
4271 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجِدُ فِي رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ صُدَاعٍ شَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ قَالَ إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً شَدِيداً وَ إِذَا حُمَّ حُمَّى شَدِيدَةً وَ إِذَا رَمِدَتْ عَيْنُهُ رَمَداً شَدِيداً فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْإِفْطَارُ.
4272 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ الْفَقِيهُ ع الْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ بِالْحَالِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ فِيهَا أَنْ يَمْشِيَ مِقْدَارَ صَلَاتِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً.
وَ مَنْ كَانَ مِنَ الْمَرَضِ عَلَى حَالٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا الْإِفْطَارُ فَتَكَلَّفَ الصِّيَامَ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَأَوْجَبَ عَلَى الْمَرِيضِ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ الَّذِي رَوَاهُ
762 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَامَ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا يُعِيدُ يُجْزِيهِ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْمَرِيضَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجْزَأَ صَوْمُهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ صَامَ وَ تَكَلَّفَ فِي حَالٍ لَمْ يُضِرَّ الصَّوْمُ بِهِ وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَلَغَ إِلَى حَدٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ.
63- بَابُ حُكْمِ الْعِلَاجِ لِلصَّائِمِ وَ الْكُحْلِ وَ الْحِجَامَةِ وَ السِّوَاكِ وَ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُقَطِّرَ الصَّائِمُ الدُّهْنَ فِي أُذُنِهِ وَ يُعَالِجَهَا إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ وَ يَكْتَحِلَ بِسَائِرِ الْأَكْحَالِ وَ يَحْتَجِمَ وَ يَفْتَصِدَ إِذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ الضَّعْفَ. .
4273 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
4274 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ يَصُبُّ فِيهَا الدَّوَاءَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
4275 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَكْتَحِلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ.
4276 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ 4277 عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ
لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ يُؤْكَلُ.
4278 - 5- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.
4279 - 6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّائِمِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَهُ يَكْتَحِلُ بِالذَّرُورِ وَ مَا أَشْبَهَهُ أَمْ لَا يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَكْتَحِلُ.
4280 - 7- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَحِلُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ يَدْخُلَ رَأْسَهُ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا الْمُرَادُ بِهِ الْكُحْلُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمِسْكُ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ حَادَّةٌ فَيَدْخُلُ الْحَلْقَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
4281 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ كُحْلًا وَ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَيْسَ لَهُ طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
4282 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكْتَحِلُ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ كُحْلًا تَجِدُ لَهُ طَعْماً فِي حَلْقِهَا فَلَا بَأْسَ.
وَ إِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ الْكُحْلَ إِذَا كَانَ فِيهِ مِسْكٌ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
مَحْظُوراً لِمَا رَوَاهُ
4283 - 10- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
4284 - 11- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفاً.
4285 - 12- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَى نَفْسِهِ الضَّعْفَ.
4286 - 13- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَةُ وَ قَدِ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ص وَ هُوَ صَائِمٌ وَ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.
4287 - 14 وَ الَّذِي رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ إِلَّا فِي رَمَضَانَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ وَ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا الْحِجَامَةَ فِي رَمَضَانَ احْتَجَمْنَا لَيْلًا.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ الْحِجَامَةَ فِي رَمَضَانَ- وَ عَلَّقَهُ بِحَالِ الضَّرُورَةِ
إِذَا خَافَ الْإِنْسَانُ الضَّعْفَ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَخَفِ الضَّعْفَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
4288 - 15- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ أَ يَحْتَجِمُ فَقَالَ إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ أَ مَا يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ فَمَا ذَا تَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ قَالَ الْغَشَيَانَ أَوْ تَثُورَ بِهِ مِرَّةٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَمْ يَخْشَ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
4289 - 16- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
4290 - 17- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَخْشَ ضَعْفاً.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ السِّوَاكَ الرَّطْبَ وَ الْيَابِسَ فِي أَيِّ الْأَوْقَاتِ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ. .