کتابخانه روایات شیعه
فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ التَّقِيَّةِ أَوْ عِنْدَ الْعَجَلَةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
1640 - 9 مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فِي الْأَذَانِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا.
1641 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَ الْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى.
1642 - 11- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْحَكَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَأَنْ أُقِيمَ مَثْنَى مَثْنَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ وَاحِداً وَاحِداً.
1643 - 12- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْأَذَانُ يُقْصَرُ فِي السَّفَرِ كَمَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ الْأَذَانُ وَاحِداً وَاحِداً وَ الْإِقَامَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً.
1644 - 13- سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يُجْزِيكَ عَنِ الْإِقَامَةِ طَاقٌ طَاقٌ فِي السَّفَرِ.
1645 - 14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النِّدَاءُ وَ التَّثْوِيبُ فِي الْإِقَامَةِ مِنَ السُّنَّةِ.
1646 - 15 وَ مَا رَوَاهُ- هُوَ أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَبِي يُنَادِي فِي بَيْتِهِ بِالصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَ لَوْ رَدَّدْتَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
وَ مَا أَشْبَهَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مِمَّا يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهَا وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
1647 - 16- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ التَّثْوِيبِ 1648 الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَقَالَ مَا نَعْرِفُهُ.
1649 - 17- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا زُرَارَةُ تَفْتَتِحُ الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ وَ تَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَ تَهْلِيلَتَيْنِ وَ إِنْ شِئْتَ زِدْتَ عَلَى التَّثْوِيبِ- حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَكَانَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.
فَلَوْ كَانَ ذِكْرُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مِنَ السُّنَّةِ لَمَا سَوَّغَ لَهُ تَكْرَارَ اللَّفْظِ وَ الْعُدُولَ عَمَّا هُوَ السُّنَّةُ إِلَى تَكْرَارِ اللَّفْظِ وَ تَكْرَارُ اللَّفْظِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا أُرِيدُ بِهِ تَنْبِيهُ إِنْسَانٍ عَلَى الصَّلَاةِ أَوِ انْتِظَارٌ آخَرُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَيُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
1650 - 18- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
لَوْ أَنَّ مُؤَذِّناً أَعَادَ فِي الشَّهَادَةِ وَ فِي حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ أَوْ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الْمَرَّتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَاماً يُرِيدُ جَمَاعَةَ الْقَوْمِ لِيَجْمَعَهُمْ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ فَلْيَجْلِسْ بَعْدَهُ جِلْسَةً خَفِيفَةً إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ. .
226 - 19- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ قُعُودٍ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ.
227 - 20- وَ عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ افْرُقْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِجُلُوسٍ أَوْ بِرَكْعَتَيْنِ.
1651 - 21- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: الْقُعُودُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ الْإِقَامَةِ صَلَاةٌ يُصَلِّيهَا.
1652 - 22- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ قَعْدَةٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا نَفَساً.
وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَغْرِبِ وَ قَدْ أَوْرَدْنَاهُ فِيمَا بَعْدُ فِي الزِّيَادَاتِ.
1653 - 23- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَقْطِينٍ رَفَعَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ وَ جَلَسَ- اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَلْبِي بَارّاً وَ رِزْقِي دَارّاً وَ اجْعَلْ لِي عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَرَاراً وَ مُسْتَقَرّاً.
1654 - 24- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى
بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: مَنْ جَلَسَ فِيمَا بَيْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَ الْإِقَامَةِ كَانَ كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ فَلْيَقُلْ إِلَى آخِرِ الْبَابِ. قَدْ مَضَى بَيَانُهُ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَرْتِيلِ الْأَذَانِ وَ حَدْرِ الْإِقَامَةِ قَدْ مَضَى أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ يُؤَكِّدُهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
1655 - 25- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَذَانُ تَرْتِيلٌ وَ الْإِقَامَةُ حَدْرٌ.
8- بَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ وَ صِفَتِهَا وَ شَرْحِ الْإِحْدَى وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً وَ تَرْتِيبِهَا وَ الْقِرَاءَةِ فِيهَا وَ التَّسْبِيحِ فِي رُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ الْقُنُوتِ فِيهَا وَ الْمَفْرُوضِ مِنْ ذَلِكَ وَ الْمَسْنُونِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الشُّكْرِ. .
233 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص فَإِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرْتَ فَلَا تُجَاوِزْ أُذُنَيْكَ وَ لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ بِالدُّعَاءِ فِي الْمَكْتُوبَةِ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَكَ.
234 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ وَجْهِهِ قَلِيلًا.
235 - 3- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ:
رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى تَكَادَ تَبْلُغُ أُذُنَيْهِ.
236 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُصَلِّي يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ حِينَ اسْتَفْتَحَ.
237 - 5- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ قَالَ هُوَ رَفْعُ يَدَيْكَ حِذَاءَ وَجْهِكَ.
238 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي فِي الصَّلَاةِ مِنَ التَّكْبِيرِ قَالَ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ.
239 - 7- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَكَبِّرْ إِنْ شِئْتَ وَاحِدَةً وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَاثاً وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً فَكُلُّ ذَلِكَ مُجْزٍ عَنْكَ غَيْرَ أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً لَمْ تَجْهَرْ إِلَّا بِتَكْبِيرَةٍ.
240 - 8- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِبَطْنِ كَفَّيْهِ.
241 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الِافْتِتَاحُ فَقَالَ تَكْبِيرَةٌ تُجْزِيكَ قُلْتُ فَالسَّبْعُ قَالَ ذَلِكَ الْفَضْلُ.
242 - 10- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تُجْزِي وَ الثَّلَاثُ أَفْضَلُ وَ السَّبْعُ أَفْضَلُ كُلِّهِ.
243 - 11- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ فِي الصَّلَاةِ وَ إِلَى جَانِبِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمْ يُحِرِ الْحُسَيْنُ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمْ يُحِرِ الْحُسَيْنُ ع التَّكْبِيرَ وَ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ص يُكَبِّرُ وَ يُعَالِجُ الْحُسَيْنُ ع التَّكْبِيرَ فَلَمْ يُحِرْ حَتَّى أَكْمَلَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فَأَحَارَ الْحُسَيْنُ ع التَّكْبِيرَ فِي السَّابِعَةِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَصَارَتْ سُنَّةً.
1656 - 12- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَارْفَعْ كَفَّيْكَ ثُمَّ ابْسُطْهُمَا بَسْطاً ثُمَّ كَبِّرْ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ كَبِّرْ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ- لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَ الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَ الْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ وَ حَنَانَيْكَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ ثُمَّ كَبِّرْ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ تَقُولُ- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.
245 - 13- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُجْزِيكَ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْكَلَامِ فِي التَّوَجُّهِ إِلَى اللَّهِ أَنْ تَقُولَ- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِ
الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ يُجْزِيكَ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ.
1657 - 14- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّاماً كَانَ يَقْرَأُ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَإِذَا كَانَ صَلَاةٌ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ جَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- وَ أَخْفَى مَا سِوَى ذَلِكَ.
1658 - 15 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ إِمَاماً فَيَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدِ وَ لَا يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ عِنْدَ التَّقِيَّةِ يَجُوزُ الْإِخْفَاتُ بِهَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع مَنْ لَا يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- نَاسِياً لِأَنَّ مَنْ نَسِيَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ يَجُوزُ أَنْ لَا يُجْهَرَ بِهَا مَا رَوَاهُ
1659 - 16- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَرِيرٍ زَكَرِيَّا بْنِ إِدْرِيسَ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَقَالَ لَا يَجْهَرْ.