کتابخانه روایات شیعه
فَقَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ.
10501 - 280 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: كَانَ يُعْمَلُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع- الْفُقَّاعُ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى- قَالَ أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ وَ لَمْ يُعْمَلْ فُقَّاعٌ يَغْلِي.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ مَا رَوَاهُ
10502 - 281- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُفَسِّرَ لِيَ الْفُقَّاعَ فَإِنَّهُ قَدِ اشْتَبَهَ عَلَيْنَا أَ مَكْرُوهٌ هُوَ بَعْدَ غَلَيَانِهِ أَمْ قَبْلَهُ فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ لَا تَقْرَبِ الْفُقَّاعَ إِلَّا مَا لَمْ تَضْرَ 10503 آنِيَتُهُ أَوْ كَانَ جَدِيداً فَأَعَادَ الْكِتَابَ إِلَيْهِ أَنِّي كَتَبْتُ أَسْأَلُ عَنِ الْفُقَّاعِ مَا لَمْ يَغْلِ فَأَتَانِي أَنِ اشْرَبْهُ مَا كَانَ فِي إِنَاءٍ جَدِيدٍ أَوْ غَيْرِ ضَارٍ وَ لَمْ أَعْرِفْ حَدَّ الضَّرَاوَةِ وَ الْجَدِيدِ وَ سَأَلَ أَنْ يُفَسِّرَ ذَلِكَ لَهُ وَ هَلْ يَجُوزُ شُرْبُ مَا يُعْمَلُ فِي الْغَضَارَةِ وَ الزُّجَاجِ وَ الْخَشَبِ وَ نَحْوِهِ مِنَ الْأَوَانِي فَكَتَبَ يُفْعَلُ الْفُقَّاعُ فِي الزُّجَاجِ وَ فِي الْفَخَّارِ الْجَدِيدِ إِلَى قَدْرِ ثَلَاثِ عَمَلَاتٍ ثُمَّ لَا تُعِدْ مِنْهُ بَعْدَ ثَلَاثِ عَمَلَاتٍ إِلَّا فِي إِنَاءٍ جَدِيدٍ وَ الْخَشَبُ مِثْلُ ذَلِكَ.
10504 - 282- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ الَّذِي يُعْمَلُ فِي السُّوقِ وَ يُبَاعُ وَ لَا أَدْرِي كَيْفَ عُمِلَ وَ لَا مَتَى عُمِلَ أَ يَحِلُّ أَنْ
أَشْرَبَهُ قَالَ لَا أُحِبُّهُ.
548 - 283- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَوْلَى حُرِّ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَصْنَعُ الْأَشْرِبَةَ مِنَ الْعَسَلِ وَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُمْ يُكَلِّفُونَنِي صَنْعَتَهَا فَأَصْنَعُهَا لَهُمْ فَقَالَ اصْنَعْهَا وَ ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ وَ هِيَ حَلَالٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَصِيرَ مُسْكِراً.
549 - 284- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الْمُرِّيِّ وَ الْكَامَخِ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُعْمَلُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ فَنَأْكُلُهُ فَقَالَ نَعَمْ حَلَالٌ وَ نَحْنُ نَأْكُلُهُ.
10505 - 285- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّكَنْجَبِينِ وَ الْجُلَّابِ وَ رُبِّ التُّوتِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ وَ رُبِّ الرُّمَّانِ فَكَتَبَ حَلَالٌ.
10506 - 286- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَكْفُوفِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السِّكَنْجَبِينِ وَ الْجُلَّابِ وَ رُبِّ التُّوتِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ وَ رُبِّ الرُّمَّانِ فَكَتَبَ حَلَالٌ.
10507 - 287- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَكْفُوفِ مِثْلَ الْأَوَّلِ وَ زَادَ فِيهِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ بَعْدَهُ إِذَا كَانَ الَّذِي يَبِيعُهَا غَيْرَ عَارِفٍ وَ هِيَ تُبَاعُ فِي أَسْوَاقِنَا فَكَتَبَ جَائِزٌ
لَا بَأْسَ بِهَا.
10508 - 288- عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ مَا سِوَاهُ مِنْ رَغْبَةٍ مِنْهُ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ وَ لَا زُهْدٍ فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ عَلِمَ مَا يَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ وَ أَبَاحَهُمْ تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ لِمَصْلَحَتِهِمْ وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ فَأَحَلَّهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَ أَكْلُ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ لَا يَدْنُو مِنْهَا أَحَدٌ وَ لَا يَأْكُلُ مِنْهَا إِلَّا ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ نَحَلَ جِسْمُهُ وَ ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ وَ انْقَطَعَ نَسْلُهُ وَ لَا يَمُوتُ آكِلُ الْمَيْتَةِ إِلَّا فَجْأَةً وَ أَمَّا الدَّمُ فَإِنَّهُ يُورِثُ آكِلَهُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ وَ يُبْخِرُ الْفَمَ وَ يُنَتِّنُ الرِّيحَ وَ يُسِيءُ الْخُلُقَ وَ يُورِثُ الْكَلَبَ وَ قَسْوَةَ الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّى لَا يُؤْمَنَ أَنْ يَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَهُ وَ لَا يُؤْمَنَ عَلَى حَمِيمِهِ وَ لَا يُؤْمَنَ عَلَى مَنْ صَحِبَهُ وَ أَمَّا لَحْمُ الْخِنْزِيرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَسَخَ قَوْماً فِي صُوَرٍ شَتَّى شِبْهِ الْخِنْزِيرِ وَ الْقِرْدِ وَ الدُّبِّ وَ مَا كَانَ مِنْ أَمْسَاخٍ ثُمَّ نَهَى عَنْ أَكْلِ مِثْلِهِ لِكَيْ لَا يُنْتَفَعَ بِهَا وَ لَا يُسْتَخَفَّ بِعُقُوبَتِهِ وَ أَمَّا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا وَ قَالَ إِنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ يُورِثُهُ ارْتِعَاشاً وَ يَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ يَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ وَ يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَجْسُرَ عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ الزِّنَى وَ لَا يُؤْمَنُ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ وَ الْخَمْرُ لَنْ تَزِيدَ شَارِبَهَا إِلَّا كُلَّ شَرٍّ.
كِتَابُ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ
3- بَابُ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ
10509 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ وَ لِيَ ضِيَاعٌ وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي وَ بَعْضُهَا اسْتَفَدْتُهَا وَ لَا آمَنُ الْحَدَثَانَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ وَ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا تَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ أُوقِفَ بَعْضَهَا عَلَى فُقَرَاءِ إِخْوَانِي وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ أَوْ أَبِيعَهَا وَ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا فِي حَيَاتِي عَلَيْهِمْ فَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ لَا يَنْفُذَ الْوَقْفُ بَعْدَ مَوْتِي فَإِنْ أَوْقَفْتُهَا فِي حَيَاتِي فَلِي أَنْ آكُلَ مِنْهَا أَيَّامَ حَيَاتِي أَمْ لَا فَكَتَبَ ع فَهِمْتُ كِتَابَكَ فِي أَمْرِ ضِيَاعِكَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَإِنْ أَنْتَ أَكَلْتَ مِنْهَا لَمْ يَنْفُذْ إِنْ كَانَ لَكَ وَرَثَةٌ فَبِعْ وَ تَصَدَّقْ بِبَعْضِ ثَمَنِهَا فِي حَيَاتِكَ وَ إِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَكْتَ لِنَفْسِكَ مَا يَقُوتُكَ مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع.
10510 - 2 وَ- كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع
فِي الْوُقُوفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهَا فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
10511 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً فَقَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
10512 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ جَمِيعاً وَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ تَقْوِيمِهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا أَوْ يَدَعُهَا مُوقَفَةً فَكَتَبَ ع إِلَيَّ أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّي آمُرُهُ بِبَيْعِ حَقِّي مِنَ الضَّيْعَةِ وَ إِيصَالِ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يُقَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَهُ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَتَبَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وُقِفَ بَقِيَّةُ هَذِهِ الضَّيْعَةِ عَلَيْهِمُ اخْتِلَافاً شَدِيداً وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا كَانَ وُقِفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي لَهُ إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ الِاخْتِلَافَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنْ يَبِيعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ.
لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْوُقُوفِ أَنْ لَا يَجُوزَ بَيْعُهَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ إِنَّمَا جَاءَ رُخْصَةً بِشَرْطِ مَا تَضَمَّنَهُ وَ هُوَ أَنَّ كَوْنَهُ وَقْفاً يُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ وَ إِلَى اخْتِلَافٍ وَ هَرْجٍ وَ مَرْجٍ وَ خَرَابِ وَقْفٍ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَ إِعْطَاءُ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَجُوزُ بَيْعُهُ إِنَّمَا يَجُوزُ لِأَرْبَابِ الْوَقْفِ لَا لِغَيْرِهِمْ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الَّذِي كَانَ بَاعَهُ كَانَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ بَلِ الظَّاهِرُ مِنْهُ أَنَّهُ كَانَ بَاعَهُ مَنْ لَيْسَ لَهُ بِهِ تَعَلُّقٌ فَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَ الَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمَنْعِ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الْوَقْفِ مَا رَوَاهُ
10513 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ أَمْلَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي فُلَانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ حَتَّى يَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِي يَرِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنَّهُ قَدْ أَسْكَنَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ فُلَاناً وَ عَقِبَهُ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ عَلَى ذِي الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
10514 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
10515 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَصَدَّقَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- بِدَارٍ لَهُ بِالْمَدِينَةِ فِي بَنِي زُرَيْقٍ فَكَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*
هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ هُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي زُرَيْقٍ صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ حَتَّى يَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِي يَرِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَسْكَنَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ خَالاتِهِ مَا عِشْنَ وَ عَاشَ عَقِبُهُنَّ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
10516 - 8- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: قُلْتُ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ ع أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ جَهْلٍ مَجْهُولٍ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ فَكَتَبَ ع هُوَ عِنْدِي كَذَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَقْفُ مَتَى لَمْ يَكُنْ مُؤَبَّداً لَمْ يَكُنْ صَحِيحاً وَ مَتَى قُيِّدَ بِوَقْتٍ وَ إِلَى أَجَلٍ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ مَعْنَى هَذَا الَّذِي رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ مِنْ قَوْلِهِ كُلُّ وَقْفٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مَذْكُوراً لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْوَقْفِ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ لَمْ يُرَدْ بِالْوَقْفِ الْأَجَلُ وَ كَانَ هَذَا تَعَارُفاً بَيْنَهُمْ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ