کتابخانه روایات شیعه
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 4261 فَفَرَضَ عَلَى مَنْ شَهِدَ شَهْرَ رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَهُ وَ مَنْ كَانَ مُسَافِراً أَوْ مَرِيضاً أَنْ يَصُومَ عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ هَذَا غَيْرُ مُضَادٍّ لِمَا قُلْنَاهُ أَوَّلًا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ.
61- بَابُ حُكْمِ الْمَرِيضِ يُفْطِرُ ثُمَّ يَصِحُّ فِي بَعْضِ النَّهَارِ وَ الْحَائِضِ تَطْهُرُ وَ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِذَا أَفْطَرَ الْمَرِيضُ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِ وَ قَدْ أَكَلَ وَ شَرِبَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِذَلِكَ الْيَوْمِ وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا قَدِمَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ إِلَى مَنْزِلِهِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فِي الْخَبَرِ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ وُجُوهُ الصِّيَامِ وَ نَحْنُ نُورِدُهُ عَلَى وَجْهِهِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
750 - 1- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَاضَتْ قَالَ تُفْطِرُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ أَوَّلَ النَّهَارِ قَالَ تُصَلِّي وَ تُتِمُّ يَوْمَهَا وَ تَقْضِي.
4262 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ
أَكَلَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً وَ لَا يُوَاقِعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ.
4263 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ: فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ.
4264 - 4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُصِيبُ امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَ يُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ إِنَّهُ يُمْسِكُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ فَرْضاً وَ إِيجَاباً وَ إِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ تَأْدِيباً وَ تَرْغِيباً مَعَ أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ أَنْ يُوَاقِعَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَ لَا يَأْمَنَ مِنْ مُوَاقَعَةِ قَبِيحٍ فَحِينَئِذٍ يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا شَرَحْنَاهُ مِنْ أَحْكَامِ مَنْ يَخْرُجُ إِلَى السَّفَرِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى مُسْتَوْفًى فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِذَا عَلِمَ الْمُسَافِرُ أَنَّهُ يَدْخُلُ إِلَى وَطَنِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ
أَمْسَكَ عَمَّا يَنْقُضُ الصِّيَامَ فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَدْخُلُ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ قَصَّرَ فِي الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ. وَ الْمُسَافِرُ إِذَا قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْكُلْ شَيْئاً وَ لَمْ يَفْعَلْ فِعْلًا يَنْقُضُ الصَّوْمَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ نَهَارِهِ تَأْدِيباً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَلَيْهِ وَ هُوَ خَارِجُ الْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنَّ الْإِمْسَاكَ وَ الْعَزْمَ عَلَى صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَفْضَلُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
754 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ قَدِمَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ.
4265 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَطْعَمْ شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ يَصُومُ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ دَلَّا عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ أَكَلَ شَيْئاً وَ دَخَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجُ الْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا رَوَاهُ
4266 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْبِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ سَيَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ
خَارِجٌ لَمْ يَدْخُلْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
4267 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ فَقَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
62- بَابُ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْإِفْطَارُ
4268 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ مِنْ قِيَامٍ 4269 فَقَالَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ قَالَ ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ.
4270 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ الْمَرَضُ مَا كَانَ.
4271 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجِدُ فِي رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ صُدَاعٍ شَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ قَالَ إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً شَدِيداً وَ إِذَا حُمَّ حُمَّى شَدِيدَةً وَ إِذَا رَمِدَتْ عَيْنُهُ رَمَداً شَدِيداً فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْإِفْطَارُ.
4272 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ الْفَقِيهُ ع الْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ بِالْحَالِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ فِيهَا أَنْ يَمْشِيَ مِقْدَارَ صَلَاتِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً.
وَ مَنْ كَانَ مِنَ الْمَرَضِ عَلَى حَالٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا الْإِفْطَارُ فَتَكَلَّفَ الصِّيَامَ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَأَوْجَبَ عَلَى الْمَرِيضِ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ الَّذِي رَوَاهُ
762 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَامَ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا يُعِيدُ يُجْزِيهِ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْمَرِيضَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجْزَأَ صَوْمُهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ صَامَ وَ تَكَلَّفَ فِي حَالٍ لَمْ يُضِرَّ الصَّوْمُ بِهِ وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَلَغَ إِلَى حَدٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ.
63- بَابُ حُكْمِ الْعِلَاجِ لِلصَّائِمِ وَ الْكُحْلِ وَ الْحِجَامَةِ وَ السِّوَاكِ وَ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُقَطِّرَ الصَّائِمُ الدُّهْنَ فِي أُذُنِهِ وَ يُعَالِجَهَا إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ وَ يَكْتَحِلَ بِسَائِرِ الْأَكْحَالِ وَ يَحْتَجِمَ وَ يَفْتَصِدَ إِذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ الضَّعْفَ. .
4273 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
4274 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ يَصُبُّ فِيهَا الدَّوَاءَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
4275 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَكْتَحِلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ.
4276 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ 4277 عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ
لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ يُؤْكَلُ.
4278 - 5- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.
4279 - 6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّائِمِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَهُ يَكْتَحِلُ بِالذَّرُورِ وَ مَا أَشْبَهَهُ أَمْ لَا يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَكْتَحِلُ.
4280 - 7- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَحِلُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ يَدْخُلَ رَأْسَهُ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا الْمُرَادُ بِهِ الْكُحْلُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمِسْكُ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ حَادَّةٌ فَيَدْخُلُ الْحَلْقَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
4281 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ كُحْلًا وَ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَيْسَ لَهُ طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
4282 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكْتَحِلُ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ كُحْلًا تَجِدُ لَهُ طَعْماً فِي حَلْقِهَا فَلَا بَأْسَ.