کتابخانه روایات شیعه
الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَرْكَبُ عَلَى قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ.
6299 - 12- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ ارْكَبُوهَا وَ لَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِيهِ.
6300 - 13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ص لِعَلِيٍّ ع إِيَّاكَ أَنْ تَرْكَبَ مِيثَرَةً حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ.
6301 - 14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ وَ فِيهِ الْفِضَّةُ أَ يُرْكَبُ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً لَا يُقْدَرُ عَلَى نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا تَرْكَبْ بِهِ.
6302 - 15- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَتْ بُرَةُ 6303 نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ فِضَّةٍ.
78- بَابُ الشُّهَدَاءِ وَ أَحْكَامِهِمْ
6304 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: مَنِ اعْتُدِيَ عَلَيْهِ فِي صَدَقَةِ مَالِهِ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ.
6305 - 2- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.
6306 - 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مَرْيَمَ هَلْ تَدْرِي مَا دُونَ مَظْلِمَتِهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يُقْتَلُ دُونَ أَهْلِهِ وَ دُونَ مَالِهِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ فَقَالَ يَا أَبَا مَرْيَمَ إِنَّ مِنَ الْفِقْهِ عِرْفَانَ الْحَقِّ.
318 - 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي خُضَيْرَةَ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ وَ ذَكَرَ الشُّهَدَاءَ قَالَ فَقَالَ بَعْضُنَا فِي الْمَبْطُونِ وَ قَالَ بَعْضُنَا فِي الَّذِي يَأْكُلُهُ السَّبُعُ وَ قَالَ بَعْضُنَا غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُذْكَرُ فِي الشَّهَادَةِ فَقَالَ إِنْسَانٌ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الشَّهِيدَ إِلَّا مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِنَّ الشُّهَدَاءَ إِذَنْ لَقَلِيلٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ 6307 ثُمَّ قَالَ هَذِهِ لَنَا وَ لِشِيعَتِنَا.
6308 - 5- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ فَقُلْنَا لَهُ يُقَاتِلُ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يُقَاتِلْ فَلَا بَأْسَ أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَ تَرَكْتُهُ.
320 - 6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ص عَنِ امْرَأَةٍ أَسَرَهَا الْعَدُوُّ فَأَصَابُوا بِهَا حَتَّى مَاتَتْ أَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَعَانَتْ عَلَى نَفْسِهَا.
6309 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنَ الْغَدِ فَوَارِهِ فِي ثِيَابِهِ وَ إِنْ بَقِيَ أَيَّاماً حَتَّى تَتَغَيَّرَ جِرَاحَتُهُ غُسِّلَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَى الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ فِي أَنَّهُ مَتَى مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ لَمْ يُغَسَّلْ وَ مَتَى حُمِلَ مِنْهَا وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ أَيَّ وَقْتٍ كَانَ وَجَبَ غُسْلُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ هَذَا الْخَبَرُ ضَعِيفٌ وَ طَرِيقُهُ رِجَالُ الزَّيْدِيَّةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ.
6310 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ وُلْدِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ ع فِي حُرُوبِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يُغَسِّلْ- عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ الْمِرْقَالُ دَفَنَهُمَا فِي ثِيَابِهِمَا وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ فِي آخِرِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا وَهْمٌ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وُجُوبَ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى شُذُوذِهِ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ مُرْسَلٌ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى لَا يُعْتَرَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنَدَةُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ طَرِيقُهُ رِجَالُ الْعَامَّةِ وَ فِيهِمْ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ لِلتَّقِيَّةِ.
79- بَابُ النَّوَادِرِ
6311 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُبَارَزَةِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنْ لَا يُطْلَبُ ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ.
6312 - 2- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعَا رَجُلٌ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى الْبِرَازِ فَأَبَى أَنْ يُبَارِزَهُ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا مَنَعَكَ أَنْ تُبَارِزَهُ فَقَالَ كَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ وَ خَشِيتُ أَنْ يَقْتُلَنِي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَإِنَّهُ بَغَى عَلَيْكَ وَ لَوْ بَارَزْتَهُ لَقَتَلْتَهُ وَ لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ لَهُدَّ الْبَاغِي وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع دَعَا رَجُلًا إِلَى الْمُبَارَزَةِ فَعَلِمَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَئِنْ عُدْتَ إِلَى مِثْلِهَا لَأُعَاقِبَنَّكَ وَ لَئِنْ دَعَاكَ أَحَدٌ إِلَى مِثْلِهَا فَلَمْ تُجِبْهُ لَأُعَاقِبَنَّكَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ بَغِيٌّ.
6313 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ كَفَّ الْيَدِ وَ لَكِنْ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ مَعاً وَ يُكَفَّانِ مَعاً.
326 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعَلًّى الْأَسْلَمِيِّ عَنْ هَاشِمِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع فِي حَرْبِهِ أَعْظَمَ أَجْراً مِنْ قِيَامِهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَرْبِهِ قَالَ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ لِي لِأَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص تَابِعاً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَجْرُ تَبَعِيَّتِهِ وَ كَانَ فِي هَذِهِ مَتْبُوعاً وَ كَانَ لَهُ أَجْرُ كُلِّ مَنْ تَبِعَهُ.
327 - 5- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَهِدَ أَمْراً فَكَرِهَهُ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهُ وَ مَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِيَهُ كَانَ كَمَنْ شَهِدَهُ.
328 - 6- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَاتَلَ إِبْرَاهِيمُ ع حَيْثُ أَسَرَتِ الرُّومُ لُوطاً ع فَنَفَرَ إِبْرَاهِيمُ ع حَتَّى اسْتَنْقَذَهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ أَوَّلُ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ أَوَّلُ شَهِيدٍ فِي الْإِسْلَامِ مِهْجَعٌ وَ أَوَّلُ مَنْ عَرْقَبَ الْفَرَسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع ذُو الْجَنَاحَيْنِ عَرْقَبَ فَرَسَهُ وَ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الرَّايَاتِ إِبْرَاهِيمُ ع لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
329 - 7- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الزَّيَّاتِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كَرَّامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعٌ لِأَرْبَعٍ فَوَاحِدَةٌ لِلْقَتْلِ وَ الْهَزِيمَةِ- حَسَبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ 6314 وَ الْأُخْرَى لِلْمَكْرِ وَ السُّوءِ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ 6315
وَ الثَّالِثَةُ لِلْحَرَقِ وَ الْغَرَقِ- مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ- وَ لَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ 6316 وَ الرَّابِعَةُ لِلْغَمِّ وَ الْهَمِ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ 6317 .
330 - 8- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص بِدِينَارَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَ لَكَ وَالِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى وَالِدَيْكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَجَعَ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ دِينَارَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَ لَكَ وَلَدٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ ع فَاذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى وَلَدِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَجَعَ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ دِينَارَانِ آخَرَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ أَ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْفِقْهُمَا عَلَى زَوْجَتِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَجَعَ وَ فَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ دِينَارَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ أَ لَكَ خَادِمٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى خَادِمِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ هَذِهِ دِينَارَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ احْمِلْهُمَا وَ اعْلَمْ بِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِأَفْضَلِ دِينَارَيْكَ.
331 - 9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْجِزْيَةَ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ.
332 - 10- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ قُلْ لِقَوْمِكَ لَا يَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِي وَ لَا يَطْعَمُوا طَعَامَ أَعْدَائِي وَ لَا يُشَاكِلُوا بِمَشَاكِلِ أَعْدَائِي فَيَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي.
333 - 11- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالرَّايَةِ وَ بَعَثَ مَعَهَا نَاساً فَقَالَ النَّبِيُّ ص مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَيْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَيْسَ مِنِّي.
334 - 12- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَى أُنَاساً مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ الذِّمَّةَ عَلَى سَبْعِينَ بُرْداً وَ لَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ غَيْرِهِمْ.
335 - 13- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَنْ تَبْقَى الْأَرْضُ إِلَّا وَ فِيهَا مِنَّا عَالِمٌ يَعْرِفُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّةَ وَ ايْمُ اللَّهِ لَوْ دُعِيتُمْ لِتَنْصُرُونَا لَقُلْتُمْ لَا نَفْعَلُ إِنَّمَا نَتَّقِي وَ لَكَانَتِ التَّقِيَّةُ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ وَ أُمَّهَاتِكُمْ وَ لَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ ع مَا احْتَاجَ إِلَى مُسَاءَلَتِكُمْ عَنْ ذَلِكَ وَ لَأَقَامَ فِي كَثِيرٍ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ حَدَّ اللَّهِ.