کتابخانه روایات شیعه
22- بَابُ الْوَدَاعِ
5419 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ فَتَأْتِيَ أَهْلَكَ فَوَدِّعِ الْبَيْتَ وَ طُفْ أُسْبُوعاً وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَافْعَلْ وَ إِلَّا فَافْتَحْ بِهِ وَ اخْتِمْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ذَلِكَ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ ثُمَّ تَأْتِي الْمُسْتَجَارَ فَتَصْنَعُ عِنْدَهُ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ثُمَّ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ثُمَّ أَلْصِقْ بَطْنَكَ بِالْبَيْتِ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ أَمِينِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ نَجِيبِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ كَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَ صَدَعَ بِأَمْرِكَ وَ أُوذِيَ فِيكَ وَ فِي جَنْبِكَ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ اللَّهُمَّ اقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْعَافِيَةِ مِمَّا يَسَعُنِي أَنْ أَطْلُبَ أَنْ تُعْطِيَنِي مِثْلَ الَّذِي أَعْطَيْتَهُ أَفْضَلَ مَنْ عِنْدَكَ وَ تَزِيدَنِي عَلَيْهِ اللَّهُمَّ إِنْ أَمَتَّنِي فَاغْفِرْ لِي وَ إِنْ أَحْيَيْتَنِي فَارْزُقْنِيهِ مِنْ قَابِلٍ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ حَمَلْتَنِي عَلَى دَابَّتِكَ وَ سَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ حَتَّى أَدْخَلْتَنِي حَرَمَكَ وَ أَمْنَكَ وَ قَدْ كَانَ فِي حُسْنِ ظَنِّي بِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي فَإِنْ كُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ لِي ذُنُوبِي فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا وَ قَرِّبْنِي إِلَيْكَ زُلْفَى وَ لَا تُبَاعِدْنِي وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِي فَمِنَ الْآنَ فَاغْفِرْ لِي قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي وَ هَذَا أَوَانُ انْصِرَافِي إِنْ كُنْتَ أَذِنْتَ لِي فَغَيْرُ
رَاغِبٍ عَنْكَ وَ لَا عَنْ بَيْتِكَ وَ لَا مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَ لَا بِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَ مِنْ خَلْفِي وَ عَنْ يَمِينِي وَ عَنْ شِمَالِي حَتَّى تُبْلِغَنِي أَهْلِي وَ اكْفِنِي مَئُونَةَ عِبَادِكَ وَ عِيَالِي فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ مِنِّي ثُمَّ ائْتِ زَمْزَمَ فَاشْرَبْ مِنْهَا ثُمَّ اخْرُجْ فَقُلْ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَائِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ إِلى رَبِّنا راغِبُونَ إِلَى رَبِّنَا رَاجِعُونَ فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا أَنْ وَدَّعَهَا وَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ خَرَّ سَاجِداً عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ.
5420 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَدَّعَ الْبَيْتَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ خَرَّ سَاجِداً ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْقَلِبُ عَلَى أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.
5421 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع- سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ وَدَّعَ الْبَيْتَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا كَانَ الشَّوْطُ السَّابِعُ اسْتَلَمَهُ وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَ مَسَحَ بِيَدِهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ خَرَجَ إِلَى دُبُرِ الْكَعْبَةِ إِلَى الْمُلْتَزَمِ فَالْتَزَمَ الْبَيْتَ وَ كَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ طَوِيلًا يَدْعُو ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِينَ وَ تَوَجَّهَ قَالَ وَ رَأَيْتُهُ فِي سَنَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ وَدَّعَ الْبَيْتَ لَيْلًا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي كُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ الْتَزَمَ الْبَيْتَ فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ قَرِيباً مِنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ فَوْقَ الْحَجَرِ الْمُسْتَطِيلِ وَ كَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَقَبَّلَهُ وَ مَسَحَهُ وَ خَرَجَ إِلَى الْمَقَامِ فَصَلَّى خَلْفَهُ وَ مَضَى وَ لَمْ يَعُدْ إِلَى الْبَيْتِ وَ كَانَ وُقُوفُهُ عَلَى الْمُلْتَزَمِ بِقَدْرِ مَا طَافَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ بَعْضُهُمْ ثَمَانِيَةً.
وَ مَنْ نَسِيَ وَدَاعَ الْبَيْتِ أَوْ شَغَلَهُ عَنْهُ شَاغِلٌ ثُمَّ خَرَجَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى
960 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ لَمْ يُوَدِّعِ الْبَيْتَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ أَوْ كَانَ نَاسِياً.
5422 - 5- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِيَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى مَنَاسِكَهُ.
5423 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ قُثَمَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّكَ لَمُدْمِنُ الْحَجِّ قُلْتُ أَجَلْ قَالَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِكَ- بِالْبَيْتِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْبَابِ وَ تَقُولَ- الْمِسْكِينُ عَلَى بَابِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ.
وَ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ فَلْيَشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا دَخَلَ عَلَيْهِ رَوَى
5424 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلْحَاجِّ إِذَا قَضَى نُسُكَهُ وَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَنْ يَبْتَاعَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ يَتَصَدَّقَ بِهِ فَيَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا دَخَلَ عَلَيْهِ فِي حَجِّهِ مِنْ حَكٍّ أَوْ قَمْلَةٍ سَقَطَتْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
23- بَابُ تَفْصِيلِ فَرَائِضِ الْحَجِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ فَرْضُ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ وَ التَّلْبِيَةُ وَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ شَهَادَةُ الْمَوْقِفَيْنِ وَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ سُنَنٌ بَعْضُهَا آكَدُ مِنْ بَعْضٍ. هَذِهِ الْفَرَائِضُ الْخَمْسُ لَا خِلَافَ فِيهَا بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ وَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهَا مُتَعَمِّداً عَلَى الِاخْتِيَارِ فَلَا حَجَّ لَهُ غَيْرَ أَنِّي أُورِدُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً عَلَى التَّفْصِيلِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى كُلُّ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْهُ فِي هَذَا الْمَكَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْإِحْرَامِ مَا رَوَاهُ
5425 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ- بَطْنَ الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِيَ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ.
5426 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ
الْحَرَمَ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ وَ إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ثُمَّ لْيُحْرِمْ.
5427 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ تَضَمَّنَ النَّهْيَ عَنِ الْجَوَازِ بِالْمِيقَاتِ إِلَّا بِالْإِحْرَامِ وَ تَضَمَّنَ بَاقِي الْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ جَاوَزَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ يُحْرِمْ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَلَوْ لَا وُجُوبُهُ وَ تَأْكِيدُ فَرْضِهِ لَمَا شُدِّدَ هَذَا التَّشْدِيدَ وَ لَكَانَ يَسُوغُ تَرْكُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّلْبِيَةِ مَا رَوَاهُ
5428 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّلْبِيَةُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّلْبِيَةِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ وَ هِيَ الْفَرِيضَةُ وَ هِيَ التَّوْحِيدُ وَ بِهَا لَبَّى الْمُرْسَلُونَ وَ أَكْثِرْ مِنْ ذِي الْمَعَارِجِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُكْثِرُ مِنْهَا.
وَ قَدْ أَوْرَدْنَا هَذَا الْخَبَرَ عَلَى وَجْهِهِ فِيمَا مَضَى وَ أَمَّا الطَّوَافُ فَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْضاً فَرْضَهُ وَ أَنَّ الْمُفْرِدَ يَلْزَمُهُ طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ كَذَلِكَ الْقَارِنُ وَ الْمُتَمَتِّعُ
يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ فِيهِ غِنًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
5429 - 5- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُصَلِّي الرَّجُلُ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ .
969 - 6- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى فَإِنْ صَلَّيْتَهَا فِي غَيْرِهِ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.
970 - 7- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي دُبُرِ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ تَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ فَأَمَّا كَمِّيَّتُهُ وَ كَيْفَ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَاجِّ فَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ أَمَّا طَوَافُ النِّسَاءِ فَفَرِيضَةٌ أَيْضاً وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
5430 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 5431 قَالَ طَوَافُ الْفَرِيضَةِ طَوَافُ النِّسَاءِ.
5432 - 9- وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِنَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قَالَ طَوَافُ النِّسَاءِ.
وَ رَكْعَتَا الطَّوَافِ أَيْضاً فَرِيضَةٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5433 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ ع فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُ أَمَاماً وَ اقْرَأْ فِيهِمَا فِي الْأُولَى مِنْهُمَا- سُورَةَ التَّوْحِيدِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ اسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ وَ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا الْفَرِيضَةُ لَيْسَ يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لَا تُؤَخِّرْهُمَا سَاعَةَ تَطُوفُ.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ مَا رَوَاهُ
5434 - 11- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ الْجِمَارَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِكَ وَ خَرَجَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُعِيدُ السَّعْيَ قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ قَالَ يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ وَ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ.