کتابخانه روایات شیعه
قَالَ أَعْطِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .
10726 - 2- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَكُونُ بِهَمَدَانَ ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَ كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ أَوْصَى أَنْ يُعْطَى شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ يُفْعَلُ بِهِ وَ أَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أَضَعَ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَوَضَعْتُهُ فِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ فَانْظُرُوا إِلَى مَنْ يَخْرُجُ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ يَعْنِي الثُّغُورَ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ.
10727 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ أَوْصَتْ مَارِدَةُ لِقَوْمٍ نَصَارَى- فَرَّاشِينَ بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَصْحَابُنَا اقْسِمْ هَذَا فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَصْحَابِكَ فَسَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أُخْتِي أَوْصَتْ بِوَصِيَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارَى وَ أَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذَلِكَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِينَ فَقَالَ أَمْضِ الْوَصِيَّةَ عَلَى مَا أَوْصَتْ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ .
10728 - 4- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ وَ هُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ وَ- أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ قَاضِي نَيْسَابُورَ فَجَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَكَتَبَ الْخَلِيلُ إِلَى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ بِذَلِكَ فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ
عِنْدِي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ الْمَجُوسِيَّ لَمْ يُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِكَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ فَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ.
10729 - 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ .
10730 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ بِشَيْءٍ فِي السَّبِيلِ فَقَالَ لِي اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَوْصَى إِلَيَّ فِي السَّبِيلِ فَقَالَ لِي اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَوْصَى إِلَيَّ فِي السَّبِيلِ فَقَالَ اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ سَبِيلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ.
10731 - 7- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِمَالٍ أَنْ يُجْعَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقِيلَ لَهَا يُحَجُّ بِهِ فَقَالَتْ اجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالُوا لَهَا فَنُعْطِيهِ آلَ مُحَمَّدٍ ص قَالَتْ اجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا أَمَرَتْ قُلْتُ مُرْنِي كَيْفَ أَجْعَلُهُ قَالَ اجْعَلْهُ كَمَا أَمَرَتْكَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَ رَأَيْتَكَ لَوْ
أَمَرَتْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ يَهُودِيّاً كُنْتَ تُعْطِيهِ نَصْرَانِيّاً قَالَ فَمَكَثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتُهُ لَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ هَاتِهَا قُلْتُ مَنْ أُعْطِيهَا قَالَ عِيسَى شَلَقَانَ.
10732 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَسْكَرِيَّ ع بِالْمَدِينَةِ- عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ سَبِيلُ اللَّهِ شِيعَتُنَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَ الْخَبَرِ الَّذِي قَالَ فِيهِ سَبِيلُ اللَّهِ الْحَجُّ أَنَّ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنْ يُعْطَى الْمَالُ لِرَجُلٍ مِنَ الشِّيعَةِ لِيَحُجَّ بِهِ فَيَكُونُ قَدِ انْصَرَفَ فِي الْوَجْهَيْنِ مَعاً وَ سَلِمَتِ الْأَخْبَارُ مِنَ التَّنَاقُضِ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ.
10733 - 9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- يَسْأَلُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ مَاتَ وَ أَوْصَى لِدُيَّانِهِمْ فَكَتَبَ ع أَوْصِلْهُ إِلَيَّ وَ عَرِّفْنِي لِأُنْفِذَهُ فِيمَا يَنْبَغِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ جِدّاً لِأَنَّ رُوَاتَهُ كُلَّهُمْ مَطْعُونٌ عَلَيْهِمْ وَ خَاصَّةً صَاحِبُ التَّوْقِيعِ- أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ فَإِنَّهُ مَشْهُورٌ بِالْغُلُوِّ وَ اللَّعْنَةِ وَ مَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ لَا نَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُنَافَاةٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِيصَالِ الْمَالِ إِلَيْهِ لِيَضَعَهُ فِي مَوَاضِعِهِ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ حَيْثُ بَعَثَ إِلَيْهِ الْمَالَ لَمْ يَقْسِمْهُ فِي دُيَّانِ الْمُوصِي الْيَهُودِيِّ- بَلْ- لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ
تَوَلَّى هُوَ ع تَفْرِقَةَ ذَلِكَ فِيهِمْ لِأَنَّهُ ع أَعْلَمُ بِكَيْفِيَّةِ الْقَسْمِ فِيهِمْ وَ وَضْعِهِ مَوَاضِعَهُ وَ عَلَى هَذَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَ قَدْ رَوَى مِثْلَ هَذَا التَّوْقِيعِ بِعَيْنِهِ.
10734 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- يَهُودِيٌّ مَاتَ وَ أَوْصَى لِدُيَّانِهِ بِشَيْءٍ أَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ آخُذَهُ فَأَدْفَعَهُ إِلَى مَوَالِيكَ أَوْ أُنْفِذُهُ فِيمَا أَوْصَى بِهِ الْيَهُودِيُّ فَكَتَبَ ع أَوْصِلْهُ إِلَيَّ وَ عَرِّفْنِيهِ لِأُنْفِذَهُ فِيمَا يَنْبَغِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ قَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِي ذَلِكَ.
14 بَابُ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ
10735 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَصِيَّتَهُ فَإِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ.
10736 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُوصَى إِلَيْهِ قَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا وَ إِنْ كَانَ فِي مِصْرٍ يُوجَدُ فِيهِ
غَيْرُهُ فَذَلِكَ إِلَيْهِ.
10737 - 3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَصِيَّتَهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا طَلَبَ غَيْرَهُ.
10738 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُوصَى إِلَيْهِ قَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا.
10739 - 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ بِوَصِيَّةٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَخْذُلُهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ.
10740 - 6- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِيَّةِ وَالِدِهِ فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ.
15- بَابُ وَصِيَّةِ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ أَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ
10741 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خالِداً فِيها قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ مِنْ سَاعَتِهِ تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْصَى قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ قَتْلٍ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِهِ وَ إِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ قَتْلٍ لَعَلَّهُ يَمُوتُ لَمْ تُجَزْ وَصِيَّتُهُ.
10742 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّ ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ.
10743 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَقُتِلَ الرَّجُلُ خَطَأً يَعْنِي الْمُوصِيَ فَقَالَ تُجَازُ لِهَذَا الْوَصِيَّةُ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ مِنْ دِيَتِهِ.
823 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَصِيَّةً مَقْطُوعَةً غَيْرَ مُسَمَّاةٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثاً أَوْ رُبُعاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُوصِي فَوُدِيَ فَقَضَى فِي وَصِيَّتِهِ أَنَّهَا تَنْفُذُ مِنْ مَالِهِ وَ دِيَتِهِ كَمَا أَوْصَى.
16- بَابُ الْوَصِيَّةِ الْمُبْهَمَةِ
10744 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ وَ قَالَتْ ثُلُثِي يُقْضَى بِهِ دَيْنِي وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلَانَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى- فَقَالَ مَا أَرَى لَهَا شَيْئاً مَا أَدْرِي مَا الْجُزْءُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ خَبَّرْتُهُ كَيْفَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَ بِمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَذَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى- لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ ع فَقَالَ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ كَانَتِ الْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً فَالْجُزْءُ هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّيْءِ.