کتابخانه روایات شیعه
7631 - 21- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الزَّرْعَ فَقَالَ إِذَا كَانَ قَدْرَ شِبْرٍ.
7632 - 22- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تَشْتَرِ الزَّرْعَ مَا لَمْ يُسَنْبِلْ فَإِذَا كُنْتَ تَشْتَرِي أَصْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَوِ ابْتَعْتَ نَخْلًا فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَمْلٌ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
7633 - 23- عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُؤَاجَرُ الْأَرْضُ بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالشَّعِيرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ.
7634 - 24- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ فَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ حَتَّى تَحْصُدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَبِعْهُ حَشِيشاً.
7635 - 25- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا فَاسْتَثْنَى عَلَيْهِ نَخْلَةً فَقَضَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا وَ الْمَخْرَجِ وَ مَدَى جَرَائِدِهَا.
7636 - 26- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَضَى فِي هَذَا النَّخْلِ أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ وَ النَّخْلَتَانِ لِلرَّجُلِ فِي حَائِطِ الْآخَرِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى فِيهَا أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنَ الْأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِيدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حَتَّى بُعْدِهَا.
7637 - 27- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَيْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ 7638 إِلَى بِئْرِ الْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ 7639 إِلَى بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ الْعَيْنِ إِلَى الْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ الطَّرِيقُ إِذَا تَشَاحَّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ.
7640 - 28- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَا بَيْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ إِلَى بِئْرِ الْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَى بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَيْنَ الْعَيْنِ إِلَى الْعَيْنِ يَعْنِي الْقَنَاةَ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ الطَّرِيقُ إِذَا تَشَاحَّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ.
7641 - 29- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرَيْنِ إِذَا كَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ إِنْ كَانَتْ أَرْضاً رِخْوَةً فَأَلْفُ ذِرَاعٍ قَالَ وَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي رَجُلٍ احْتَفَرَ قَنَاةً وَ أَتَى لِذَلِكَ سَنَةً ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا حَفَرَ إِلَى جَانِبِهَا قَنَاةً فَقَضَى أَنْ يُقَاسَ الْمَاءُ بِجَوَانِبِ الْبِئْرِ لَيْلَةً هَذِهِ وَ لَيْلَةً هَذِهِ فَإِنْ كَانَتِ الْأَخِيرَةُ أَخَذَتْ مَاءَ الْأُولَى غُوِّرَتِ الْأَخِيرَةُ وَ إِنْ كَانَتِ الْأُولَى أَخَذَتْ مَاءَ الْأَخِيرَةِ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الْأَخِيرَةِ عَلَى الْأُولَى شَيْءٌ.
7642 - 30- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا.
7643 - 31- وَ فِي رِوَايَةٍ خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى عَطَنٍ أَوْ إِلَى طَرِيقٍ فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً.
7644 - 32- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ الْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ الْمَاءَ إِلَى قَرْيَتِهِ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ الَّذِي عَلَيْهِ هَذِهِ الرَّحَى وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع يَتَّقِي اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يُضَارُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ وَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِي قَرْيَةٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَى فَوْقَهُ كَمْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا فِي الْبُعْدِ حَتَّى لَا يُضِرَّ بِالْأُخْرَى فِي أَرْضٍ إِذَا كَانَتْ صَعْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّعَ ع عَلَى حَسَبِ أَلَّا يُضِرَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7645 - 33- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْوَادِي فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْكَلَإِ.
7646 - 34- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خُصٍ 7647 بَيْنَ دَارَيْنِ فَزَعَمَ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى بِهِ لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِي مِنْ قِبَلِهِ وَجْهُ الْقِمَاطِ.
7648 - 35- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ.
7649 - 36- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ لَعَنَهُ اللَّهُ كَانَ لَهُ عَذْقٌ فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ كَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ وَ كَانَ يَمُرُّ بِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَشَكَا إِلَيْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ وَ مَا شَكَا إِلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَى فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ لَهُ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ فَقَالَ لَكَ بِهَا عَذْقٌ مُذَلَّلٌ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْأَنْصَارِيِّ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.
11- بَابُ أَحْكَامِ الْأَرَضِينَ
7650 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْنَا الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْنَا فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ يَرُدُّ إِلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ.
7651 - 2- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.
7652 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَكَرِهَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا لَهُ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ خَرَاجُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَسْتَحِيَ مِنْ عَيْبِ ذَلِكَ.
7653 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَ بِهَا وَ يَعْمُرُونَهَا وَ مَا بِهَا بَأْسٌ وَ لَوِ اشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.
7654 - 5- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِهِمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي فِيهَا كَمَا يُؤَدُّونَ عَنْهَا.
7655 - 6- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْأَرَضِينَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُشْتَرَى مِنْهُمْ إِذَا عَمِلُوهَا وَ أَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ وَ فِيهَا الْيَهُودُ خَارَجَهُمْ عَلَى أَمْرٍ وَ تَرَكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا.
658 - 7- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ
صَاحِبَهَا قَالَ فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ.
7656 - 8- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا.
7657 - 9- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا أَ فَأَدَعُهَا قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ قَائِمَنَا ع لَوْ قَدْ قَامَ كَانَ يُصِيبُكَ مِنَ الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْهَا وَ قَالَ وَ لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا ع كَانَ لِلْإِنْسَانِ أَفْضَلُ مِنْ قَطَائِعِهِمْ.
7658 - 10- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ حَرَامٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنِّي أَشْتَرِي مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
7659 - 11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا فَيَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ يُؤَدِّي كَمَا يُؤَدُّونَ قَالَ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَقُولُونَ هِيَ أَرْضُهُمْ وَ أَهْلُ الْأُسْتَانِ 7660 يَقُولُونَ هِيَ مِنْ أَرْضِنَا قَالَ لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَاءِ أَهْلِهَا.
7661 - 12- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا كَارِهُونَ وَ إِنَّمَا يَقْبَلُهَا السُّلْطَانُ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ فَقَالَ إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ يُضَارُّوا وَ إِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ فَخُذُوهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَبْنِي فِيهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أُجْرَةَ الْبُيُوتِ إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ قَالَ يُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ.
7662 - 13- وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْتاً فِي دَارِهِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ وَ فَوْقَهُ بَيْتٌ آخَرُ هَلْ يَدْخُلُ الْبَيْتُ الْأَعْلَى فِي حُقُوقِ الْبَيْتِ الْأَسْفَلِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتَرَاهُ بِاسْمِهِ وَ مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
665 - 14- وَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى حُجْرَةً أَوْ مَسْكَناً فِي دَارٍ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَ فَوْقَهَا بُيُوتٌ وَ مَسْكَنٌ آخَرُ يَدْخُلُ الْبُيُوتُ الْأَعْلَى وَ الْمَسْكَنُ الْأَعْلَى فِي حُقُوقِ هَذِهِ الْحُجْرَةِ وَ الْمَسْكَنِ الْأَسْفَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْحَقُّ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7663 - 15- وَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلَيْنِ اشْهَدَا أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الدَّارِ الَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا بِجَمِيعِ حُدُودِهَا كُلِّهَا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ جَمِيعَ مَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْبَيِّنَةُ لَا تَعْرِفُ الْمَتَاعَ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع يَصْلُحُ إِذَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.