کتابخانه روایات شیعه
بْنَ عُمَرَ الْوَالِيَ بَعَثَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلَانِ قَدْ تَنَاوَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَمَرَشَ وَجْهَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ قُلْتُ وَ مَا قَالا قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَ 11623 لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَضْلًا عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ فِي الْحَسَبِ وَ قَالَ الْآخَرُ لَهُ الْفَضْلُ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فِي كُلِّ خَيْرٍ وَ غَضِبَ الَّذِي نَصَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَصَنَعَ بِوَجْهِهِ مَا تَرَى فَهَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ قَدْ سَأَلْتَ مَنْ حَوْلَكَ وَ أَخْبَرُوكَ فَقَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَّا قُلْتَ فَقُلْتُ لَهُ كَانَ يَنْبَغِي لِلَّذِي زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي التَّفْضِيلِ أَنْ يُقْتَلَ وَ لَا يُسْتَحْيَا قَالَ فَقَالَ أَ وَ مَا الْحَسَبُ بِوَاحِدٍ فَقُلْتُ إِنَّ الْحَسَبَ لَيْسَ النَّسَبَ أَ لَا تَرَى لَوْ نَزَلْتَ بِرَجُلٍ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْبَاشِ فَقَرَاكَ فَقُلْتَ لَهُ إِنَّ هَذَا لَحَسِيبٌ قَالَ أَ وَ مَا النَّسَبُ بِوَاحِدٍ قُلْتُ إِذَا اجْتَمَعَا إِلَى آدَمَ فَإِنَّ النَّسَبَ وَاحِدٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَخْلِطْهُ شِرْكٌ وَ لَا بَغْيٌ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ.
11624 - 100- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَامِرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَمِعْتَهُ يَشْتِمُ عَلِيّاً وَ تَبَرَّأَ مِنْهُ فَقَالَ لِي هُوَ وَ اللَّهِ حَلَالُ الدَّمِ وَ مَا أَلْفُ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ دَعْهُ.
11625 - 101- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَبَّابَةٍ لِعَلِيٍّ ع قَالَ فَقَالَ لِي حَلَالُ الدَّمِ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنْ يَغْمِزَ بَرِيئاً قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُؤْذٍ لَنَا قَالَ فَقَالَ فِيمَا ذَا قَالَ فَقُلْتُ فِيكَ يَذْكُرُكَ قَالَ فَقَالَ
لَهُ فِي عَلِيٍّ ع نَصِيبٌ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَيَقُولُ ذَلِكَ وَ يُظْهِرُهُ قَالَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ.
11626 - 102- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى لَبِيدِ بْنِ عُطَارِدٍ التَّمِيمِيِّ فِي كَلَامٍ بَلَغَهُ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَنِي أَسَدٍ فَقَامَ إِلَيْهِ نُعَيْمُ بْنُ دَجَاجَةَ الْأَسَدِيُّ فَأَفْلَتَهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَتَوْهُ بِهِ وَ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُضْرَبَ فَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ وَ اللَّهِ إِنَّ الْمُقَامَ مَعَكَ لَذُلٌّ وَ إِنَّ فِرَاقَكَ لَكُفْرٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ قَدْ عَفَوْنَا عَنْكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ 11627 أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ الْمُقَامَ مَعَكَ لَذُلٌّ فَسَيِّئَةٌ اكْتَسَبْتَهَا وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ فِرَاقَكَ لَكُفْرٌ فَحَسَنَةٌ اكْتَسَبْتَهَا فَهَذِهِ بِهَذِهِ.
11628 - 103- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ هُوَ الَّذِي بِهِ أُفْتِي دُونَ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ فُضَيْلٍ فَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً إِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ أَمَةٍ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُوَافِقٌ لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ قَذَفَ حُرَّةً كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثَمَانِينَ وَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْخَبَرُ وَهْماً مِنَ الرَّاوِي.
11629 - 104- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ
جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ بَعْضَ جَاهِلِيَّةِ الْعَرَبِ قَالَ يُضْرَبُ الْحَدَّ إِنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.
11630 - 105- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُعَزِّرُ فِي الْهِجَاءِ وَ لَا يَجْلِدُ الْحَدَّ إِلَّا فِي الْفِرْيَةِ الْمُصَرَّحَةِ أَنْ يَقُولَ يَا زَانِ وَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِيكَ.
11631 - 106- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ قَالَ يُجْلَدُ حَدّاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا يُجْلَدُ وَ لَا تَكُونُ امْرَأَتَهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَالَ كَلَاماً أَفْلَتَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ شَيْئاً أَرَادَ أَنْ يَغِيظَهَا بِهِ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
11632 - 107- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمَمْلُوكِ يَدْعُو الرَّجُلَ لِغَيْرِ أَبِيهِ قَالَ أَرَى أَنْ يُعْرَى جِلْدُهُ قَالَ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ أَقِمْ بَيِّنَتَكَ أُمَكِّنْكَ مِنْهُ فَلَمَّا أَتَى بِالْبَيِّنَةِ قَالَ إِنَّ أُمَّهُ كَانَتْ أَمَةً قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ حَدٌّ سُبَّهُ كَمَا سَبَّكَ وَ اعْفُ عَنْهُ إِنْ شِئْتَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ فِيهِ مَا يُضَعِّفُهُ وَ هُوَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَرَ الْخَصْمَ أَنْ يَسُبَّ خَصْمَهُ كَمَا سَبَّهُ وَ لَا يَجُوزُ مِنْهُ ع أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ بَلِ الَّذِي إِلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ بِحَقِّهِ مِنْ خَصْمِهِ بِأَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِنْ كَانَ مِمَّنْ
وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ يُعَزِّرَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَمَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِالسِّبَابِ فَذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ.
11633 - 108- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى افْتَرَى عَلَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ وَ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ حَدُّ الْأَدَبِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ إِيجَابِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَ صَبِيّاً مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَذَفَهُ بِنِسْبَةِ الزِّنَى إِلَى أَحَدِ وَالِدَيْهِ كَأَنْ يَقُولَ يَا ابْنَ الزَّانِي أَوِ الزَّانِيَةِ أَوْ زَنَتْ بِكَ أُمُّكَ أَوْ أَبُوكَ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ عَلَيْهِ الْحَدَّ عَلَى الْكَمَالِ فَأَمَّا إِذَا قَالَ لَهُ قَدْ زَنَيْتَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ مِنْ إِيجَابِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَ كَافِراً أَوْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ الْحَدُّ لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمَةِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
7- بَابُ الْحَدِّ فِي السُّكْرِ وَ شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْفُقَّاعِ وَ أَكْلِ الْمَحْظُورِ مِنَ الطَّعَامِ
11634 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ يَجِبُ
فِيهِ كَمَا يَجِبُ فِي الْخَمْرِ مِنَ الْحَدِّ.
11635 - 2- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ شَارِبُ الْمُسْكِرِ قُلْتُ كَمْ قَالَ حَدُّهُمَا وَاحِدٌ.
11636 - 3- يُونُسُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ سَكِرَ وَ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَ إِذَا هَذَى افْتَرَى فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي.
11637 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ حِينَ شُهِدَ عَلَيْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ ع اقْضِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ عَلِيٌّ ع فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً.
11638 - 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَ شَارِبُ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ.
11639 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أُقِيمَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُضْرَبَ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَضْرِبُهُ حَتَّى قَامَ عَلِيٌّ ع بِنِسْعَةٍ 11640 مَثْنِيَّةٍ فَضَرَبَهُ بِهَا أَرْبَعِينَ.
11641 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ خَمْرٍ قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قَلِيلُهَا وَ كَثِيرُهَا حَرَامٌ.
11642 - 8- يُونُسُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ كَانَ يَجْلِدُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ فَقَالَ كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ يَزِيدُ كُلَّمَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتَّى وَقَفَ ذَلِكَ عَلَى ثَمَانِينَ أَشَارَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ ع عَلَى عُمَرَ فَرَضِيَ بِهَا.
11643 - 9- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ص كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ قَالَ كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ يَزِيدُ إِذَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتَّى وَقَفَ ذَلِكَ عَلَى ثَمَانِينَ أَشَارَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ ع عَلَى عُمَرَ.
11644 - 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ قُلْتُ وَ مَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ يَكُونُ ذَلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ.
11645 - 11- يُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ فَقُلْتُ فَمَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ فَقَالَ إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا.
11646 - 12- يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ فِي الْخَمْرِ وَ الْفِرْيَةِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَنْ يَشْرَبُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّكْرَانِ وَ الزَّانِي قَالَ يُجْلَدَانِ بِالسِّيَاطِ مُجَرَّدَيْنِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ فَأَمَّا الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ فَيُجْلَدُ عَلَى ثِيَابِهِ ضَرْباً بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ.
11647 - 13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع التَّعْزِيرُ كَمْ هُوَ فَقَالَ دُونَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِينَ قَالَ لَا وَ لَكِنَّهَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوكِ قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ ذَاكَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ.
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّ حَدَّ الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ الْأَرْبَعِينَ إِنَّمَا هُوَ فِي شُرْبِهِ الْخَمْرَ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَدَّهُ فِيمَا سِوَاهُ وَ لَوْ كَانَ صَرِيحاً بِأَنَّ ذَلِكَ حَدُّهُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
11648 - 14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِي مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ الْحَدِّ.