کتابخانه روایات شیعه
يَقُولُ تِلْكَ صَلَاةُ نُوحٍ ع أَ وَ مَا تَرْضَى أَنْ تُصَلِّيَ صَلَاةَ نُوحٍ فَقُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ لَا يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ فَإِنَّ نُوحاً قَدْ صَلَّى فِي السَّفِينَةِ قَالَ قُلْتُ قَائِماً أَوْ قَاعِداً قَالَ بَلْ قَائِماً قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي رُبَّمَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ فَدَارَتِ السَّفِينَةُ قَالَ تَحَرَّ الْقِبْلَةَ بِجُهْدِكَ.
377 - 4 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ يُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْقِيَامَ فَلْيَجْلِسْ وَ يُصَلِّي وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَإِنْ دَارَتِ السَّفِينَةُ فَلْيَدُرْ مَعَ الْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلْيَثْبُتْ عَلَى مَقَامِهِ وَ لْيَتَحَرَّ الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ وَ قَالَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ مُسْتَقْبِلَ صَدْرِ السَّفِينَةِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ إِذَا كَبَّرَ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ حَيْثُ دَارَتْ.
3044 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مُحَمَّلَةً ثَقِيلَةً إِذَا قُمْتَ فِيهَا لَمْ تَتَحَرَّكْ فَصَلِّ قَائِماً وَ إِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأُ فَصَلِّ قَاعِداً.
12- بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
3045 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَ يَجِيءُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي
بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ مَعَهُ فَيَمْثُلُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ هُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ وَ يَجِيءُ الْآخَرُونَ فَيَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ يَقُومُونَ هُمْ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ فَيَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِيمَةٍ قَالَ وَ فِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَ تَجِيءُ طَائِفَةٌ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ فَيَمْثُلُ الْإِمَامُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ يَتَشَهَّدُونَ وَ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَوْقِفِ أَصْحَابِهِمْ وَ يَجِيءُ الْآخَرُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَوْقِفِ أَصْحَابِهِمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا ثُمَّ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ مَعَهُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يَجْلِسُ وَ يَقُومُونَ هُمْ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ.
3046 - 2 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِأَصْحَابِهِ فِي غَزَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِرْقَتَيْنِ أَقَامَ فِرْقَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ فَكَبَّرَ وَ كَبَّرُوا فَقَرَأَ وَ أَنْصَتُوا فَرَكَعَ وَ رَكَعُوا وَ سَجَدَ فَسَجَدُوا ثُمَّ اسْتَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص قَائِماً وَ صَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى أَصْحَابِهِمْ وَ أَقَامُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ جَاءَ أَصْحَابُهُمْ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَامُوا فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
3047 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنْ كُنْتَ فِي أَرْضِ مَخَافَةٍ فَخَشِيتَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً
فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ وَ أَنْتَ عَلَى دَابَّتِكَ.
3048 - 4 وَ- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخَافُ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ يُكَبِّرُ وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ.
3049 - 5- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الَّذِي يَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السَّبُعَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُوَاقَفَةِ إِيمَاءً عَلَى دَابَّتِهِ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِ سَرْجِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ مِنْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَ يُصَلِّي وَ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ وَ لَا يَدُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ لَكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ دَابَّتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ يَتَوَجَّهُ.
13- بَابُ صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُسَايَفَةِ
3050 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ عِنْدَ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُنَاوَشَةِ وَ تَلَاحُمِ الْقِتَالِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالْإِيمَاءِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ فَإِذَا كَانَتِ الْمُسَايَفَةُ وَ الْمُعَانَقَةُ وَ تَلَاحُمُ الْقِتَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَيْلَةَ صِفِّينَ وَ هِيَ
لَيْلَةُ الْهَرِيرِ لَمْ يَكُنْ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّسْبِيحِ وَ التَّمْجِيدِ وَ الدُّعَاءِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُمْ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ.
3051 - 2 وَ- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْقِتَالِ فَقَالَ إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ بِالتَّكْبِيرِ وَ إِذَا كَانُوا وُقُوفاً فَالصَّلَاةُ إِيمَاءً.
3052 - 3- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الزَّحْفِ عَلَى الظَّهْرِ إِيمَاءٌ بِرَأْسِكَ وَ تَكْبِيرٌ وَ الْمُسَايَفَةُ تَكْبِيرٌ مَعَ إِيمَاءٍ وَ الْمُطَارَدَةُ إِيمَاءٌ يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ عَلَى حِيَالِهِ.
3053 - 4 وَ- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا يُجْزِي فِي حَدِّ الْمُسَايَفَةِ مِنَ التَّكْبِيرِ تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً.
14- بَابُ صَلَاةِ الْغَرِيقِ وَ الْمُتَوَحِّلِ وَ الْمُضْطَرِّ بِغَيْرِ ذَلِكَ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ يُصَلِّي السَّابِحُ فِي الْمَاءِ عِنْدَ غَرَقِهِ أَوْ ضَرُورَتِهِ إِلَى السِّبَاحَةِ مُومِياً إِلَى الْقِبْلَةِ إِنْ عَرَفَهَا وَ إِلَّا فَفِي وَجْهِهِ وَ يَكُونُ رُكُوعُهُ أَخْفَضَ مِنْ سُجُودِهِ
لِأَنَّ الرُّكُوعَ انْخِفَاضٌ مِنْهُ وَ السُّجُودَ إِيمَاءٌ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ كَذَلِكَ صَلَاةُ الْمُتَوَحِّلِ. .
388 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ كَانَ فِي مَكَانٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَرْضِ فَلْيُومِ إِيمَاءً.
389 - 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُومِئُ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَ النَّوَافِلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْضِعٌ يَسْجُدُ فِيهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَلْيُومِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا.
390 - 3 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ وَ هُوَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَسْجُدَ فِيهِ مِنَ الطِّينِ وَ لَا يَجِدُ مَوْضِعاً جَافّاً قَالَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ فَإِذَا رَكَعَ فَلْيَرْكَعْ كَمَا يَرْكَعُ إِذَا صَلَّى وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلْيُومِ بِالسُّجُودِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ يُسَلِّمُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِذَا كَانَ مَمْنُوعاً بِالرِّبَاطِ وَ مَا أَشْبَهَهُ صَلَّى بِحَسَبِ اسْتِطَاعَتِهِ. .
3054 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ يَأْسِرُهُ الْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ فَيَمْنَعُهُ الَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا قَالَ يُومِئُ إِيمَاءً.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الْمَرِيضُ يُصَلِّي قَائِماً مَعَ قُدْرَتِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَ يُكْرَهُ. .
392 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
الْمَرِيضُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً كَيْفَ قَدَرَ صَلَّى إِمَّا أَنْ يُوَجَّهَ فَيُومِئُ إِيمَاءً وَ قَالَ يُوَجَّهُ كَمَا يُوَجَّهُ الرَّجُلُ فِي لَحْدِهِ وَ يَنَامُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنَامَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ فَكَيْفَ مَا قَدَرَ فَإِنَّهُ لَهُ جَائِزٌ وَ يَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلَاةِ إِيمَاءً.
3055 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى جَالِساً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى مُسْتَلْقِياً يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ يُسَبِّحُ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُهُ عَيْنَيْهِ رَفْعَهُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ يُسَبِّحُ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُهُ عَيْنَيْهِ رَفْعَهُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ.
394 - 7 وَ- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُمْسِكْ بِخَمَرِكَ 3056 وَ أَنْتَ تُصَلِّي وَ لَا تَسْتَنِدْ إِلَى جِدَارٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً.
3057 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فَكَتَبَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ.
3058 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً قَالَ الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً- وَ قُعُوداً الْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ
الَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي جَالِساً.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ يُكْرَهُ لَهُ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى سَجَّادَةٍ يُمْسِكُهَا غَيْرُهُ وَ مِرْوَحَةٍ. .
397 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
3059 - 11 وَ- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ قَالَ يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مِرْوَحَةٍ أَوْ عَلَى سِوَاكٍ يَرْفَعُهُ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِيمَاءِ إِنَّمَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ السُّجُودَ عَلَى الْمِرْوَحَةِ مِنْ أَجْلِ الْأَوْثَانِ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ إِنَّا لَمْ نَعْبُدْ غَيْرَ اللَّهِ قَطُّ فَاسْجُدْ عَلَى الْمِرْوَحَةِ أَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَوْ عَلَى عُودٍ.
3060 - 12 وَ- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُضْطَرُّ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ فِيهِ الصَّلَاةَ قَائِماً قَالَ- بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ قَالَ ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ.