کتابخانه روایات شیعه
مِنْ عُمُرِكَ فَإِذَا ذَبَحْتَ هَدْيَكَ أَوْ نَحَرْتَ بَدَنَتَكَ كَانَ لَكَ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا حَسَنَةٌ تُكْتَبُ لَكَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِكَ فَإِذَا زُرْتَ الْبَيْتَ وَ طُفْتَ بِهِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ضَرَبَ مَلَكٌ عَلَى كَتِفَيْكَ ثُمَّ قَالَ لَكَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا مَضَى وَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مِائَةٍ وَ عِشْرِينَ يَوْماً.
58 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ حُمْلَانُهُ 4561 وَ ضَمَانُهُ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَحْفَظَانِ طَوَافَهُ وَ صَلَاتَهُ وَ سَعْيَهُ فَإِذَا كَانَ عَشِيَّةُ عَرَفَةَ ضَرَبَا عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ يَقُولَانِ لَهُ يَا هَذَا أَمَّا مَا مَضَى فَقَدْ كُفِيتَهُ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ.
4562 - 5- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ يَصْدُرُونَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ فَصِنْفٌ يَعْتِقُونَ مِنَ النَّارِ وَ صِنْفٌ يَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ صِنْفٌ يُحْفَظُ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَرْجِعُ بِهِ الْحَاجُّ.
60 - 6- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ 4563 خَبَثَ الْحَدِيدِ وَ قَالَ مُعَاوِيَةُ فَقُلْتُ لَهُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ قَالَ حَجَّةٌ أَفْضَلُ قُلْتُ فَثِنْتَيْنِ قَالَ فَحَجَّةٌ أَفْضَلُ قَالَ مُعَاوِيَةُ فَلَمْ أَزَلْ أَزِيدُ وَ يَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ حَتَّى بَلَغْتُ إِلَى ثَلَاثِينَ رَقَبَةً فَقَالَ حَجَّةٌ أَفْضَلُ.
4564 - 7- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مِنْ ذَهَبٍ يُتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ.
4565 - 8- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ نُصَيْرِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَقُولُ دِرْهَمٌ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَيْ أَلْفٍ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ.
4566 - 9- وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً 4567 .
4568 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ جَمِيعاً عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَذْكُرُ الْحَجَّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ وَ هُوَ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ.
65 - 11- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ مِنَ الْحَدِيدِ.
4569 - 12- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ جَالِساً فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الْحَجُّ أَفْضَلُ أَوِ الْعِتْقُ قَالَ لَا
بَلْ يُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَذَبَ وَ اللَّهِ وَ أَثِمَ الْحَجَّةُ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ حَتَّى عَدَّ عَشْرَ رَقَبَاتٍ ثُمَّ قَالَ وَيْحَهُ أَيُّ رَقَبَةٍ فِيهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ وَ حَلْقُ الرَّأْسِ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ فَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَعَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ وَ لَوْ فَعَلُوا لَكَانَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ.
4570 - 13- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: وَدَّ مَنْ فِي الْقُبُورِ لَوْ أَنَّ لَهُ حَجَّةً وَاحِدَةً بِالدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا.
4571 - 14- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ذَاهِباً أَوْ جَائِياً أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
4572 - 15- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي يَقُولُ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً مُبَرَّأً مِنَ الْكِبْرِ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ثُمَّ قَرَأَ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى قُلْتُ مَا الْكِبْرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَعْظَمَ الْكِبْرِ غَمْصُ الْحَقِّ وَ سَفَهُ الْحَقِّ قُلْتُ وَ مَا غَمْصُ الْحَقِّ وَ سَفَهُ الْحَقِّ قَالَ يَجْهَلُ الْحَقَّ وَ يَطْعُنُ عَلَى أَهْلِهِ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ.
4573 - 16- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَكَمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ سُوقَانِ مِنْ أَسْوَاقِ الْآخِرَةِ اللَّازِمُ لَهُمَا فِي ضَمَانِ اللَّهِ إِنْ أَبْقَاهُ أَدَّاهُ إِلَى عِيَالِهِ وَ إِنْ أَمَاتَهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.
4574 - 17- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ وَ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ شَفَعُوا شَفَّعَهُمْ وَ إِنْ سَكَتُوا ابْتَدَأَهُمْ وَ يُعَوَّضُونَ بِالدِّرْهَمِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
4- بَابُ ضُرُوبِ الْحَجِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْحَجُّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ تَمَتُّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ وَ قِرَانٍ فِي الْحَجِّ وَ إِفْرَادٍ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
4575 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْحَجُّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ حَجٍّ مُفْرَدٍ وَ قِرَانٍ وَ تَمَتُّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْفَضْلُ فِيهَا وَ لَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا.
4576 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ عِنْدَنَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ حَاجٍّ مُتَمَتِّعٍ وَ حَاجٍّ مُقْرِنٍ سَائِقِ الْهَدْيِ وَ حَاجٍّ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَأَمَّا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَهُوَ فَرْضُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى سَائِرِ مَنْ نَأَى عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ مِنْ حَاضِرِيهِ لَا يَسَعُهُمْ مَعَ الْإِمْكَانِ غَيْرُهُ وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ سِوَاهُ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
4577 - 3- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْيِ وَ هُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُحِلُّوا إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا جَبْرَئِيلُ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ آمُرَ النَّاسَ أَنْ يُحِلُّوا إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَخْرُجُ إِلَى مِنًى وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ مِنَ النِّسَاءِ وَ قَالَ آخَرُونَ يَأْمُرُنَا بِشَيْءٍ وَ يَصْنَعُ هُوَ غَيْرَهُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ النَّاسُ وَ لَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ فَلَا يُحِلَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَقَصَّرَ النَّاسُ وَ أَحَلُّوا وَ جَعَلُوهَا عُمْرَةً فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ الْمُدْلِجِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ بَلْ لِلْأَبَدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ قُرْآناً فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ 4578 .
4579 - 4- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَتَمَتَّعَ لِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.
4580 - 5- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْنَا يَا رَبَّنَا أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ وَ قَالَ النَّاسُ رَأَيْنَا رَأْيَنَا وَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا أَرَادَ.
4581 - 6- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ إِخْوَتِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا نُرِيدُ الْحَجَّ فَبَعْضُنَا صَرُورَةٌ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالتَّمَتُّعِ ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَا نَتَّقِي أَحَداً فِي التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ وَ اجْتِنَابِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَعْنَاهُ أَنَّا لَا نَمْسَحُ.
4582 - 7- الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَانَ عِنْدِي رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَسَأَلُونِي عَنِ الْحَجِّ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ بِمَا أَمَرَ بِهِ فَقَالُوا لِي إِنَّ عُمَرَ قَدْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ هَذَا رَأْيٌ رَآهُ عُمَرُ وَ لَيْسَ رَأْيُ عُمَرَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
4583 - 8- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا يَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ يَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اللَّهُ
وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ يَشَاءُ.
4584 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اعْتَمَرَ فِي الْحُرُمِ ثُمَّ خَرَجَ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ أَ يَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ كَانَ أَبِي لَا يَعْدِلُ بِذَلِكَ-- قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْخَالِقِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ إِنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ.
4585 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا يَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ يَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ يَشَاءُ.
4586 - 11- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص.
4587 - 12- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَ أَفْرَدَ رَغْبَةً عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ دِينِ اللَّهِ.