کتابخانه روایات شیعه
الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ.
11659 - 27- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ قُلْتُ النَّبِيذُ قَالَ إِذَا أُخِذَ شَارِبُهُ قَدِ انْتَشَى ضُرِبَ ثَمَانِينَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُخِذَ بِهِ ثَانِيَةً قَالَ أَضْرِبُهُ قُلْتُ فَإِنْ أُخِذَ بِهِ ثَالِثَةً قَالَ يُقْتَلُ كَمَا يُقْتَلُ شَارِبُ الْخَمْرِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِيذِ وَ لَمْ يَسْكَرْ أَ يُجْلَدُ قَالَ لَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ النَّبِيذِ وَ الْخَمْرِ وَ أَنَّهُ لَا يُجْلَدُ فِيهِ إِلَّا إِذَا سَكِرَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ فُقَهَاءِ بَعْضِ الْعَامَّةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ فِي قَلِيلِهِ وَ كَثِيرِهِ وَ أَنَّهُ يُوجِبُ الْحَدَّ وَ كَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا رَوَاهُ
11660 - 28- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِيذِ وَ لَمْ يَسْكَرْ أَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ قَالَ لَا وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً التَّقِيَّةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ
11661 - 29- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّارِبِ فَقَالَ أَمَّا رَجُلٌ كَانَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ فَإِنِّي مُعَزِّرُهُ وَ أَمَّا آخَرُ يُدْمِنُ فَإِنِّي كُنْتُ مُنْهِكَهُ عُقُوبَةً لِأَنَّهُ يَسْتَحِلُّ الْحُرُمَاتِ كُلَّهَا وَ لَوْ تُرِكَ النَّاسُ وَ ذَلِكَ لَفَسَدُوا.
فَهَذَا الْخَبَرُ شَاذٌّ نَادِرٌ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَيْهِ لِمُنَافَاتِهِ لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ
فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الشَّارِبِ وَ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ هَلْ هُوَ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ أَوْ شَرَابٍ آخَرَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحُكْمُ مُخْتَصّاً بِمَنْ شَرِبَ بَعْضَ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْكِراً وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ حُكْمَ النَّبِيذِ فِي قَلِيلِهِ حُكْمُ الْكَثِيرِ وَ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْخَمْرِ عَلَى السَّوَاءِ مَا رَوَاهُ
11662 - 30- يُونُسُ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَشْرِقِيِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَجْلِدُ فِي قَلِيلِ النَّبِيذِ كَمَا يَجْلِدُ فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَ يَقْتُلُ فِي الثَّالِثَةِ مِنَ النَّبِيذِ كَمَا يَقْتُلُ فِي الثَّالِثَةِ مِنَ الْخَمْرِ.
11663 - 31- يُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَضْرِبُ فِي النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ ثَمَانِينَ كَمَا يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَ يَقْتُلُ فِي الثَّالِثَةِ كَمَا يَقْتُلُ صَاحِبَ الْخَمْرِ.
11664 - 32- عَنْهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَعَوْنَاهُ إِلَى جُمْلَةِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ جُمْلَةِ الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنَى وَ أَكَلَ الرِّبَا وَ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا جَهِلَهُ قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَقَرَّ بِتَحْرِيمِهَا.
11665 - 33- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ وَ اسْتَقْرَأَهُ الْقُرْآنَ فَقَرَأَ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ مَعَ أَرْدِيَةِ النَّاسِ وَ قَالَ لَهُ خَلِّصْ رِدَاءَكَ فَلَمْ يُخَلِّصْهُ فَحَدَّهُ.
11666 - 34- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ
عَنِ الْحُسَيْنِ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ.
11667 - 35- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ خَمْرٌ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.
11668 - 36- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ خَمْرٌ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.
11669 - 37- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ آكِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ قَالَ يُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ.
11670 - 38 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: آكِلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ عَلَيْهِمْ أَدَبٌ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ يُؤَدَّبُ قَالَ يُؤَدَّبُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.
11671 - 39- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ كَانَ أَسْلَمَ وَ مَعَهُ خِنْزِيرٌ قَدْ شَوَاهُ وَ أَدْرَجَهُ بِرَيْحَانٍ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا قَالَ الرَّجُلُ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ إِلَى اللَّحْمِ فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ لَحْمِ الْمَاعِزِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّكَ أَكَلْتَهُ
لَأَقَمْتُ عَلَيْكَ الْحَدَّ وَ لَكِنْ سَأَضْرِبُكَ ضَرْباً فَلَا تَعُدْ فَضَرَبَهُ حَتَّى شَغَرَ بِبَوْلِهِ.
11672 - 40- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الزِّنَى شَرٌّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ كَيْفَ صَارَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِي الزِّنَى مِائَةٌ فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ زِيدَ فِي هَذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ.
8- بَابُ الْحَدِّ فِي السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ وَ الْخُلْسَةِ وَ نَبْشِ الْقُبُورِ وَ الْخَنْقِ وَ الْفَسَادِ فِي الْأَرَضِينَ
11673 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ فَقَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فِي دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ الدِّينَارُ مَا بَلَغَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ حِينَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ السَّارِقُ وَ لَكِنْ لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَوْ قُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ لَأَلْفَيْتَ عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِينَ.
11674 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ ع فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قَالَ عَلِيٌّ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِينَارٍ.
11675 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَيْضَةٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا بَيْضَةٌ فَقَالَ بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ هُوَ أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ.
11676 - 4- يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي شَيْءٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ مِجَنّاً وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ.
11677 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ.
11678 - 6- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ قُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِينَارٍ وَ قَالَ عَلِيٌّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ.
11679 - 7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ فَجَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ قَالَ 11680
فِي عَدَدِهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ حَدَّ مَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِيهِ رُبُعُ دِينَارٍ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الدَّرَاهِمِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا كَانَتْ رُبُعَ دِينَارٍ وَ قَدْ بَيَّنَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِكَ فِي
رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ حِينَ سُئِلَ عَمَّنْ سَرَقَ دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ الدِّينَارُ مَا بَلَغَ.
11681 - 8 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَلَى كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ قَالَ أَدْنَاهُ عَلَى ثُلُثِ دِينَارٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هَذَا حِكَايَةَ حَالٍ سُئِلَ ع عَنْهَا وَ هُوَ مَا قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقِيلَ لِلسَّائِلِ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ لَا يَكُونَ إِخْبَاراً عَنْ أَنَّ هَذَا حَدُّهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ سَمَاعَةَ قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قِصَّةَ الْبَيْضَةِ الَّتِي قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع سَارِقَهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ قِيمَتَهَا كَانَتْ رُبُعَ دِينَارٍ وَ الَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
11682 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلًا فِي بَيْضَةٍ قُلْتُ وَ أَيُّ بَيْضَةٍ قَالَ بَيْضَةُ حَدِيدٍ قِيمَتُهَا ثُلُثُ دِينَارٍ فَقُلْتُ هَذَا أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ.
11683 - 10 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ خُمُسُ دِينَارٍ.
11684 - 11- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
11685 - 12- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَلَغَ قِيمَتُهُ خُمُسَ دِينَارٍ وَ إِنْ سَرَقَ مِنْ سُوقٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ يَحْتَمِلُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ أَنْ تَكُونَ مُخْتَصَّةً بِمَنْ يَرَى الْإِمَامُ مِنْ حَالِهِ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ تَقْضِي فِيهِ قَطْعَ يَدِهِ فِيمَا هَذَا قِيمَتُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ فَرَائِضِهِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا هُوَ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ هُوَ بِهِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
11686 - 13- يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَدْنَى مَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ وَ الْخُمُسُ آخِرُ الْحَدِّ الَّذِي لَا يَكُونُ الْقَطْعُ فِي دُونِهِ وَ يُقْطَعُ فِيهِ وَ فِيمَا فَوْقَهُ.
11687 - 14- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْنَ يَجِبُ الْقَطْعُ فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَ قَالَ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ.
11688 - 15- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ وَ لَا يُقْطَعُ الْإِبْهَامُ وَ إِذَا قُطِعَتِ الرِّجْلُ تُرِكَ الْعَقِبُ وَ لَمْ يُقْطَعْ.