کتابخانه روایات شیعه
وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنَّهُ لَاحِقٌ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
8075 - 79- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَمَلَتْ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ.
8076 - 80- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِوَلَدٍ لَمْ يُنْكِرْهُ وَ شَدَّدَ فِي إِنْكَارِهِ الْوَلَدَ.
8077 - 81- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الشُّرُوطِ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ الشُّرُوطُ فِيهَا كَذَا إِلَى كَذَا فَإِنْ قَالَتْ نَعَمْ فَذَاكَ جَائِزٌ وَ لَا نَقُولُ كَمَا أُنْهِيَ إِلَيَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ إِنَّ الْمَاءَ مَائِي وَ الْأَرْضَ لَكِ وَ لَسْتُ أَسْقِي أَرْضَكِ الْمَاءَ وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاكِ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِنَّ شَرْطَيْنِ فِي شَرْطٍ فَاسِدٌ وَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً فَتَلَقَّهُ وَ الْأَمْرُ وَاضِحٌ فَمَنْ شَاءَ التَّلْبِيسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبَّسَ.
8078 - 82- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَيُنْكِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ يَجْحَدُ وَ كَيْفَ يَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَةً إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 8079 .
8080 - 83 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ يُشَارِطُهَا عَلَى مَا يَشَاءُ مِنَ الْعَطِيَّةِ وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ.
قَوْلُهُ ع وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ لَمْ يُرِدْ فِي قَبُولِ الْوَلَدِ وَ نَفْيِهِ وَ إِنَّمَا الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْإِفْضَاءُ إِلَيْهَا عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ هُنَاكَ وَلَدٌ عَلَى جَرَيَانِ الْعَادَةِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْعَزْلَ وَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْإِفْضَاءَ وَ هُوَ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ فَعَبَّرَ ع عَمَّا هُوَ سَبَبٌ أَوْ كَالسَّبَبِ لِلْوَلَدِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْمَجَازِ وَ لَمْ يَتَنَاوَلِ الْخِيَارُ فِي الْخَبَرِ قَبُولَ الْوَلَدِ وَ رَدَّهُ عَلَى حَالٍ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ مَا شَاءَ مِنَ الْمَرَّاتِ.
8081 - 84- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةُ وَ يَنْقَضِي شَرْطُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حِينَ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ حِينَ بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ كَمْ شَاءَ لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.
وَ مَتَى تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً مُتْعَةً وَ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا فِي فَرْجِهَا فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتَرَطَتْ.
8082 - 85- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا تُدْخِلُ فَرْجَكَ
فِي فَرْجِي وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةِ قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.
وَ لَا بَأْسَ بِالتَّمَتُّعِ بِالْهَاشِمِيَّةِ.
1161 - 86- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَمَتَّعْ بِالْهَاشِمِيَّةِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ نِكَاحُ مِلْكِ الْأَيْمَانِ إِلَى آخِرِ الْبَابِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 8083 فَأَبَاحَ تَعَالَى بِظَاهِرِ اللَّفْظِ نِكَاحَ مِلْكِ الْأَيْمَانِ ثُمَّ إِنَّ الْمِلْكَ يَكُونُ بِأَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ مِنْهَا الشِّرَاءُ وَ مِنْهَا الْهِبَةُ وَ مِنْهَا الْمِيرَاثُ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ وُجُوهِ التَّمْلِيكَاتِ وَ مَتَى كَانَ لِلرَّجُلِ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ لَهُمْ مَمَالِيكُ جَازَ لَهُ أَنْ يُقَوِّمَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عَلَى نَفْسِهِ وَ يَطَأَهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
8084 - 87- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ وَ يَأْخُذَهَا وَ يَكُونَ لِوُلْدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا.
8085 - 88 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يَأْخُذُهَا فَيَكُونُ لِوُلْدِهِ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا.
8086 - 89 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَى أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ جَارِيَةَ ابْنِهِ وَ جَارِيَةَ ابْنَتِهِ وَ لِيَ ابْنَةٌ وَ ابْنٌ وَ لِابْنَتِي جَارِيَةٌ اشْتَرَيْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَ لَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ نَعَمْ ذَاكَ إِذَا كَانَ هُوَ سَبَبَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ وَ أَوْمَى نَحْوِي بِالسَّبَّابَةِ فَقَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ أَنْتَ لِابْنَتِكَ جَارِيَةً أَوْ لِابْنِكَ وَ كَانَ الِابْنُ صَغِيراً وَ لَمْ يَطَأْهَا حَلَّ لَكَ أَنْ تَقْتَضَّهَا فَتَنْكِحَهَا وَ إِلَّا فَلَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا.
25- بَابُ مَنْ أَحَلَّ اللَّهُ نِكَاحَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَ حَرَّمَ مِنْهُنَّ فِي شَرْعِ الْإِسْلَامِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ 8087 فَجَمِيعُ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ذِكْرَهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يُحَرَّمْنَ بِالنِّكَاحِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ مِنْ وُجُوهِ النِّكَاحِ نِكَاحِ غِبْطَةٍ أَوْ نِكَاحِ مُتْعَةٍ أَوْ مِلْكِ أَيْمَانٍ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَمَّا أُمَّهَاتُ النِّسَاءِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِنَّ أَكْثَرُ مِنَ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَ
وَ لَا اعْتِبَارَ بِالدُّخُولِ بِهِنَّ لِأَنَّ الْآيَةَ مُطْلَقَةٌ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَشْتَرِطَ فِيهَا مَا لَيْسَ فِي ظَاهِرِهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ يَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ يُؤَيِّدُ هَذَا الظَّاهِرَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
8088 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مَعَ الْأُمَّهَاتِ اللَّاتِي قَدْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ هُنَّ فِي الْحُجُورِ وَ غَيْرِ الْحُجُورِ سَوَاءٌ وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ دُخِلَ بِالْبَنَاتِ أَمْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ فَحَرِّمُوا وَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ.
8089 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالابْنَةِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الِابْنَةَ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأُمُّ وَ قَالَ الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُنَّ فِي الْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَكُنَّ.
8090 - 3- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا.
8091 - 4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ
إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ إِنْ شَاءَ ابْنَتَهَا.
8092 - 5 وَ مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ يَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَفْخَرُ الشِّيعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ ع فِي هَذِهِ السَّمْجِيَّةِ 8093 الَّتِي أَفْتَى بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ثُمَّ أَتَى عَلِيّاً ص فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا فَقَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ وَ هَذِهِ مُرْسَلَةٌ وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِلرَّجُلِ أَ مَا تَسْمَعُ مَا يَرْوِي هَذَا عَنْ عَلِيٍّ ع فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ وَ قُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ صَنَعْتُ يَقُولُ هُوَ قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً وَ أَقُولُ أَنَا قَضَى عَلِيٌّ ع فِيهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ أَنَّمَا كَانَ الَّذِي كُنْتَ تَقُولُ كَانَ زَلَّةً مِنِّي فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ يَا شَيْخُ تُخْبِرُنِي
أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِيهَا وَ تَسْأَلُنِي مَا تَقُولُ فِيهَا.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ قَدْ وَرَدَا شَاذَّيْنِ مُخَالِفَيْنِ لِظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ وَرَدَ هَذَا الْمَوْرِدَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ
رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص وَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا جَاءَكُمْ مِنَّا حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ عَلَيْنَا.
وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُخَالِفَانِ عَلَى مَا تَرَى لِظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُسْنَدَةِ أَيْضاً الْمُفَصَّلَةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ جَمِيلٌ وَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هُمَا تَارَةً يَرْوِيَانِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَا وَاسِطَةٍ وَ أُخْرَى يَرْوِيَانِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ إِنَّ جَمِيلًا تَارَةً يَرْوِيهِ مُرْسَلًا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا وَ هَذَا الِاضْطِرَابُ فِي الْحَدِيثِ مِمَّا يُضْعِفُ الِاحْتِجَاجَ بِهِ وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ
8094 - 6- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَتْ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا وَ قَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَهَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ وَ مَا الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.