کتابخانه روایات شیعه
قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ اقْضِهِ.
1475 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي الرِّضَا ع- عَنِ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ يُعْجِلُنِي الْجَمَّالُ فَلَا يُمْكِنُنِي الصَّلَاةُ عَلَى الْأَرْضِ هَلْ أُصَلِّيهَا فِي الْمَحْمِلِ قَالَ نَعَمْ صَلِّهَا فِي الْمَحْمِلِ.
1476 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْمَحْمِلِ.
وَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى شِدَّةِ تَأْكِيدِ هَذِهِ النَّوَافِلِ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِهَا فِي حَالِ كَوْنِ الْإِنْسَانِ فِي الْمَحْمِلِ وَ لَمْ يُسَوِّغْ تَرْكَهَا.
39 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْحَضَرِ وَ كَانَ أَبِي لَا يَدَعُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ فِي سَفَرٍ وَ لَا فِي حَضَرٍ.
40 - 6- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ وَ إِنْ قَلَّ قَالَ قُلْنَا تَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ قَالَ نَعَمْ.
41 - 7- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.
42 - 8- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ وَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَحْمِلِ.
1477 - 9- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِنَّا كُنَّا نَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ إِذَا نَزَلْنَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَقَالَ لَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِعِبَادِهِ حِينَ رَخَّصَ لَهُمْ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ لَا قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا صَلَاةُ اللَّيْلِ عَلَى بَعِيرِكَ حَيْثُ تَوَجَّهَ بِكَ.
1478 - 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ.
1479 - 11- وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ تَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ أَنْتَ فِي سَفَرٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَاةُ النَّهَارِ الَّتِي أُصَلِّيهَا فِي الْحَضَرِ أَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَقْضِيهَا.
1480 - 12 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ يُطِيقُ وَ أَنْتَ لَا تُطِيقُ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَضَاهُ لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَسْنُوناً أَوْ يَكُونُ
قَدْ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ اسْتَهَانَ بِالسُّنَنِ وَ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى الْإِخْلَالِ بِالْفَرَائِضِ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ لِتَتَوَفَّرَ دَوَاعِيهِ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ عَلِمَ مِنْ حَالِ الْآخَرِ خِلَافَ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِتَرْكِ الْإِعَادَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ نَوَافِلَ النَّهَارِ أَوْ فَرَائِضَهَا بِاللَّيْلِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالنَّوَافِلِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْضاً أَنَّهُ مِمَّا فَاتَهُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ أَوْ فَاتَهُ فِي حَالِ الْحَضَرِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ فَاتَهُ النَّوَافِلُ وَ هُوَ حَاضِرٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ بِاللَّيْلِ وَ الَّذِي يُبَيِّنُ عَنْ أَنَّ إِعَادَةَ صَلَاةِ نَوَافِلِ النَّهَارِ لَيْسَ بِمَسْنُونٍ.
1481 - 13 مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي سَأَلْتُكَ- عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقُلْتَ لَا تَقْضِيهَا وَ سَأَلَكَ أَصْحَابُنَا فَقُلْتَ اقْضُوا فَقَالَ لِي أَ فَأَقُولُ لَهُمْ لَا تُصَلُّوا وَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ لَهُمْ لَا تُصَلُّوا وَ اللَّهِ مَا ذَاكَ عَلَيْهِمْ.
1482 - 14 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي يَقْضِي فِي السَّفَرِ نَوَافِلَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَ لَا يُتِمُّ صَلَاةً فَرِيضَةً.
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَانَ يَقْضِي ع هَذِهِ النَّوَافِلَ إِذَا خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَ هَذَا الْوَجْهُ يَحْتَمِلُهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ أَيْضاً وَ أَنَّ مَنْ أَمَرَهُ بِقَضَاءِ النَّوَافِلِ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ خَرَجَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَ مَنْ أَمَرَهُ بِتَرْكِهَا عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ خَرَجَ بَعْدَ
تَقَضِّي وَقْتِهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1483 - 15 مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ قَالَ يَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَيُصَلِّيهَا ثُمَّ يُصَلِّي الْأُولَى بِتَقْصِيرِ رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْأُولَى وَ سُئِلَ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَى قَالَ يُصَلِّي الْأُولَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدُ النَّوَافِلَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَى فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَلَّى الْعَصْرَ بِتَقْصِيرٍ وَ هِيَ رَكْعَتَانِ لِأَنَّهُ خَرَجَ فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْعَصْرُ.
4- بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَ عَلَامَةِ كُلِّ وَقْتٍ مِنْهَا
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنْ بَعْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ الْفَيْءُ سُبُعَيِ الشَّخْصِ. ثُمَّ ذَكَرَ مَا يُعْرَفُ بِهِ زَوَالُ الشَّمْسِ إِلَى قَوْلِهِ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ مَنْ لَمْ يُصَلِّ شَيْئاً مِنَ النَّوَافِلِ فَوَقْتُهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ بِلَا تَأْخِيرٍ وَ مَنْ صَلَّى النَّافِلَةَ فَوَقْتُهَا حِينَ صَارَتْ عَلَى قَدَمَيْنِ أَوْ سُبُعَيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ وَقْتُ الْمُضْطَرِّ يَمْتَدُّ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ. فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ.
1484 - 1 مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوَّلُ الْوَقْتِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ هُوَ وَقْتُ اللَّهِ الْأَوَّلُ وَ هُوَ أَفْضَلُهُمَا.
1485 - 2- وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.
1486 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ الظِّلُّ قَامَةً وَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ نِصْفٌ إِلَى قَامَتَيْنِ.
1487 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.
1488 - 5- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ.
وَ أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الضَّرْبِ الْآخَرِ وَ هُوَ وَقْتُ مَنْ يُصَلِّي النَّوَافِلَ.
1489 - 6 مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ ذِرَاعٌ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ ذِرَاعٌ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع حِينَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ حَائِطَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ قَامَةً فَكَانَ إِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعٌ صَلَّى الظُّهْرَ وَ إِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعَانِ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ جُعِلَ ذَلِكَ قَالَ لِمَكَانِ النَّافِلَةِ 1490 فَإِنَّ لَكَ أَنْ تَنْتَفِلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ الْفَيْءُ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَ فَيْئُكَ ذِرَاعاً مِنَ الزَّوَالِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ حَدَّثَنِي بِالذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ- سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ الْمُرَادِيُّ وَ حُسَيْنٌ صَاحِبُ الْقَلَانِسِ وَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مَنْ لَا أُحْصِيهِ مِنْهُمْ.
وَ فِي هَذَا الْخَبَرِ تَصْرِيحٌ بِمَا عَقَدْنَا عَلَيْهِ الْبَابَ أَنَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِمَكَانِ النَّافِلَةِ.
1491 - 7- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَنْ لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ ص الظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ 1492 فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَمْنَعْكَ إِلَّا سُبْحَتُكَ ثُمَّ لَا تَزَالُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ تَزَلْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ وَ ذَلِكَ الْمَسَاءُ قَالَ صَدَقَ.
1493 - 8- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِكَ إِلَيْكَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ.
1494 - 9- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ فَيْءُ الْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّى الظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى الْعَصْرَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ الْجِدَارَ يَخْتَلِفُ بَعْضُهَا قَصِيرٌ وَ بَعْضُهَا طَوِيلٌ فَقَالَ كَانَ جِدَارُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ص يَوْمَئِذٍ قَامَةً.
1495 - 10- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِي السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ.
1496 - 11- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّيْتَ سُبْحَتَكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ.