کتابخانه روایات شیعه
إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَ يَقْضِيَ عَنِ الثَّانِي.
وَ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمَرَضٍ وَ لَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ رَمَضَانٌ آخَرُ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَصُمِ الثَّانِيَ وَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ بَرَأَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ وَ فِي نِيَّتِهِ الْقَضَاءُ يَصُومُ الْحَاضِرَ وَ يَقْضِي الْأَوَّلَ وَ إِنْ تَرَكَهُ مُتَهَاوِناً بِهِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ أَنْ يَصُومَ مَا قَدْ حَضَرَ وَقْتُهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
4254 - 17- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ فَقَالا إِنْ كَانَ قَدْ بَرَأَ ثُمَّ تَوَانَى قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ الصَّوْمُ الْآخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً عَلَى مِسْكِينٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
4255 - 18- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَمْرَضُ فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ يَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ حَتَّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ يَصُومُ الثَّانِيَ فَإِنْ كَانَ صَحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَهُمَا جَمِيعاً وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ.
4256 - 19- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ قَابِلٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ وَ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً وَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصِّيَامُ إِنْ صَحَّ فَإِنْ تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيناً.
وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّقْسِيمِ مَا رَوَاهُ
4257 - 20- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ مِنْ رَمَضَانٍ إِلَى رَمَضَانٍ ثُمَّ صَحَّ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ فِدْيَةٌ طَعَامٌ وَ هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ فَكَذَلِكَ أَيْضاً فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مُدّاً مُدّاً وَ إِنْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصِّيَامَ فَإِنْ تَهَاوَنَ بِهِ وَ قَدْ صَحَّ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَ الصِّيَامُ جَمِيعاً لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ الرَّمَضَانِ.
4258 - 21 وَ الَّذِي رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ وَ عَلَيْهِ رَمَضَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَصُمْهُ قَالَ يَتَصَدَّقُ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الرَّمَضَانِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لْيَصُمْ هَذَا الَّذِي أَدْرَكَ فَإِذَا أَفْطَرَ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَإِنِّي كُنْتُ مَرِيضاً فَمَرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ
رَمَضَانَاتٍ لَمْ أَصِحَّ فِيهِنَّ ثُمَّ أَدْرَكْتُ رَمَضَاناً فَتَصَدَّقْتُ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِمَّا مَضَى بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ عَافَانِيَ اللَّهُ وَ صُمْتُهُنَّ.
فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنَاقِضُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى اسْتَمَرَّ بِهِ الْمَرَضُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّدَقَةُ دُونَ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَ إِنَّمَا قَالَ فَمَرَّ بِي ثَلَاثُ رَمَضَانَاتٍ- لَمْ أَصِحَّ فِيهِنَّ ثُمَّ أَدْرَكْتُ رَمَضَاناً وَ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِي رَمَضَانَاتٍ أَنْفُسِهِنَّ لَا فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَ لَوْ لَمْ يَحْتَمِلْ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَيْنَهُنَّ لَكَانَ فِعْلُهُ لَهُ وَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَ الْكَفَّارَةِ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
4259 - 22- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ ثُمَّ أَدْرَكَ رَمَضَاناً آخَرَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ فَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي صُمْتُ وَ تَصَدَّقْتُ.
أَ لَا تَرَى أَنَّهُ ع إِنَّمَا أَمَرَ مَنْ فَاتَهُ رَمَضَانٌ بِالصَّدَقَةِ دُونَ الْقَضَاءِ وَ أَضَافَ الْقَضَاءَ وَ الصَّدَقَةَ إِلَى نَفْسِهِ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ لَمَا خَصَّ نَفْسَهُ بِذَلِكَ بَلْ كَانَ يَعُمُّ بِهِ مَنْ شَارَكَهُ فِي ذَلِكَ حَسَبَ مَا أَضَافَ إِلَى نَفْسِهِ وَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ
4260 - 23- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مَرِيضاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصِحُّ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ قَالَ أُحِبُّ لَهُ تَعْجِيلَ الصِّيَامِ فَإِنْ كَانَ أَخَّرَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
فَإِنَّهُ أَيْضاً مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ مَتَى أَخَّرَهُ غَيْرَ مُتَهَاوِنٍ بِهِ وَ فِي نِيَّتِهِ الصِّيَامُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْقُرْآنُ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 4261 فَفَرَضَ عَلَى مَنْ شَهِدَ شَهْرَ رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَهُ وَ مَنْ كَانَ مُسَافِراً أَوْ مَرِيضاً أَنْ يَصُومَ عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ هَذَا غَيْرُ مُضَادٍّ لِمَا قُلْنَاهُ أَوَّلًا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ.
61- بَابُ حُكْمِ الْمَرِيضِ يُفْطِرُ ثُمَّ يَصِحُّ فِي بَعْضِ النَّهَارِ وَ الْحَائِضِ تَطْهُرُ وَ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِذَا أَفْطَرَ الْمَرِيضُ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِ وَ قَدْ أَكَلَ وَ شَرِبَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِذَلِكَ الْيَوْمِ وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا قَدِمَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ إِلَى مَنْزِلِهِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فِي الْخَبَرِ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ وُجُوهُ الصِّيَامِ وَ نَحْنُ نُورِدُهُ عَلَى وَجْهِهِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
750 - 1- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَاضَتْ قَالَ تُفْطِرُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ أَوَّلَ النَّهَارِ قَالَ تُصَلِّي وَ تُتِمُّ يَوْمَهَا وَ تَقْضِي.
4262 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ
أَكَلَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً وَ لَا يُوَاقِعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ.
4263 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ: فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ.
4264 - 4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُصِيبُ امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَ يُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ إِنَّهُ يُمْسِكُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ فَرْضاً وَ إِيجَاباً وَ إِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ تَأْدِيباً وَ تَرْغِيباً مَعَ أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ أَنْ يُوَاقِعَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَ لَا يَأْمَنَ مِنْ مُوَاقَعَةِ قَبِيحٍ فَحِينَئِذٍ يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا شَرَحْنَاهُ مِنْ أَحْكَامِ مَنْ يَخْرُجُ إِلَى السَّفَرِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى مُسْتَوْفًى فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِذَا عَلِمَ الْمُسَافِرُ أَنَّهُ يَدْخُلُ إِلَى وَطَنِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ
أَمْسَكَ عَمَّا يَنْقُضُ الصِّيَامَ فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَدْخُلُ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ قَصَّرَ فِي الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ. وَ الْمُسَافِرُ إِذَا قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْكُلْ شَيْئاً وَ لَمْ يَفْعَلْ فِعْلًا يَنْقُضُ الصَّوْمَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ نَهَارِهِ تَأْدِيباً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَلَيْهِ وَ هُوَ خَارِجُ الْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنَّ الْإِمْسَاكَ وَ الْعَزْمَ عَلَى صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَفْضَلُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
754 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ قَدِمَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ.
4265 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَطْعَمْ شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ يَصُومُ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ دَلَّا عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ أَكَلَ شَيْئاً وَ دَخَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجُ الْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا رَوَاهُ
4266 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْبِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ سَيَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ
خَارِجٌ لَمْ يَدْخُلْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
4267 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ فَقَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
62- بَابُ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْإِفْطَارُ
4268 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ مِنْ قِيَامٍ 4269 فَقَالَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ قَالَ ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ.
4270 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ الْمَرَضُ مَا كَانَ.