کتابخانه روایات شیعه
11210 - 15- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ أُعْطِيَتِ السُّدُسَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ وَ لَا وُلْدٌ وَ لَا وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أُمُّهُ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَى مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ فَإِنَّ جَمِيعَ مِيرَاثِهِ لَهَا وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ وَ أَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ.
11211 - 16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ.
11212 - 17- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ وَ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ وَ مَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ وَ مَنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ إِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَهَا الْمِيرَاثُ.
11213 - 18- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ
ابْنٌ حُرٌّ قِيلَ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَكَتْ مَالًا قَالَ يَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ.
1320 - 19- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ.
11214 - 20- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَزْدَادُ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا هَذَا مِيرَاثُ أَبِي طَالِبٍ فِي أَيْدِينَا 11215 فَلَا نَرَاهُ إِلَّا فِي الْوَلَدِ وَ الْوَالِدِ وَ لَا نَرَاهُ فِي الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ.
11216 - 21- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ دِيَتُهُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
1323 - 22- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَقِرُّ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ فِي قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ.
11217 - 23- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقْضِي فِي الْمَوَارِيثِ فِيمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص.
11218 - 24- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي الْمَوَارِيثِ مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ.
11219 - 25- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رِبَاطٍ رَوَى قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وَ أَبُوهُ حَيٌّ وَ لِأَبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِهِ وَ لَمْ يَرِثْهُ وَلَدُهُ وَ لَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَيْئاً.
11220 - 26- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ وَ لَهُ أَوْلَادٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ فَقَالَ هُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَعْنَى قَوْلِهِ ع هُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ أَيْ عَلَى مَا يَسْتَحِقُّونَ مِنْ مِيرَاثِهِمْ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا مَعَ الْكُفَّارِ كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَهُمْ وَ لَوْ حَمَلْنَا الْخَبَرَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ.
11221 - 27 وَ- رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَى وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ مِيرَاثَ النَّصْرَانِيِّ إِنَّمَا يَكُونُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ وَ مِيرَاثَ الْمُسْلِمِ يَكُونُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانُوا حَاصِلِينَ.
1329 - 28 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَرِثَ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَى لِلْكَافِرِ بِشَيْءٍ.
1330 - 29- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ وَ لَهُ أَوْلَادٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ فَقَالَ هُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ 11222 .
39- بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ
11223 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ أَنَّهُ
يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ كُلِّهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْمَالِ وَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ فَكَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَيُلْحَقُ نَسَبَهُ وَ يُضْرَبُ فِي الْمِيرَاثِ مَعَهُمْ.
40- بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ وَ مَنْ يَسْتَحِقُّ الدِّيَةَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ
11224 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ لَهُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِغَيْرِهِ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَ لَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ.
11225 - 2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ-
وَ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ.
11226 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ يُقْسَمُ عَلَى وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
11227 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ قَالَ فَقَالَ مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ.
11228 - 5- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ ابْنِ مُسْلِمٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ كَفَرَ بِهِ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ وَ لَا تَقْرَبُهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أُتِيَ بِهِ وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ.
11229 - 6- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ فَأَوْصَى بِإِعْتَاقِ السُّرِّيَّةِ فَنَكَحَتْ
رَجُلًا نَصْرَانِيّاً دَارِيّاً وَ هُوَ الْعَطَّارُ فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ وَ حَبِلَتْ بِآخَرَ فَقَضَى فِيهَا أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ فَقَالَ أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ لِابْنِهَا مِنْ سَيِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ يَحْبِسُهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ يَقْتُلُهَا.
11230 - 7- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً.
11231 - 8- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً.
11232 - 9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: الدِّيَةُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى فَرَائِضِ الْمِيرَاثِ إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً.
11233 - 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ يَتْرُكُ دَيْناً وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَيَأْخُذُ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ.