کتابخانه روایات شیعه
مُتَوَجِّهٌ إِلَى الْقِبْلَةِ مَعَ الِاخْتِيَارِ. .
1618 - 32- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ رَاكِباً أَوْ مَاشِياً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ لَا تُقِيمُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ أَوْ جَالِسٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ تَكُونَ فِي أَرْضٍ مَلَصَّةٍ 1619 .
193 - 33- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ هُوَ رَاكِبٌ وَ يُقِيمُ وَ هُوَ عَلَى الْأَرْضِ قَائِمٌ.
1620 - 34- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَاعِدٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ.
1621 - 35- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ وَ قَالَ تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ وَ لَا تُقِيمُ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى الْأَرْضِ.
1622 - 36- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ هُوَ يَمْشِي أَوْ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ وَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلَا بَأْسَ.
1623 - 37- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَ هُوَ مَاشٍ وَ لَا رَاكِبٌ وَ لَا مُضْطَجِعٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً
وَ لْيَتَمَكَّنْ فِي الْإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ.
198 - 38- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ النسباني 1624 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُؤَذِّنُ وَ أَنَا رَاكِبٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ فَأُقِيمُ وَ أَنَا رَاكِبٌ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَأُقِيمُ وَ أَنَا مَاشٍ فَقَالَ نَعَمْ مَاشٍ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي إِذَا أَقَمْتَ فَأَقِمْ مُتَرَسِّلًا فَإِنَّكَ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَدْ سَأَلْتُكَ أُقِيمُ وَ أَنَا مَاشٍ فَقُلْتَ لِي نَعَمْ أَ فَيَجُوزُ أَنْ أَمْشِيَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا دَخَلْتَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرْتَ وَ أَنْتَ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ ثُمَّ مَشَيْتَ إِلَى الصَّلَاةِ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ.
1625 - 39 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَذَانِ جَالِساً قَالَ لَا يُؤَذِّنُ جَالِساً إِلَّا رَاكِبٌ أَوْ مَرِيضٌ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ الْأَذَانِ جَالِساً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْفَضْلِ وَ النَّدْبِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ بَلْ يَتَشَهَّدْنَ الشَّهَادَتَيْنِ وَ لَوْ أَذَّنَّ وَ أَقَمْنَ عَلَى الْإِخْفَاتِ لَمْ يَكُنَّ مَأْزُورَاتٍ بَلْ كُنَّ مَأْجُورَاتٍ. .
1626 - 40- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ أَ عَلَيْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ فَقَالَ لَا.
201 - 41- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ
عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع النِّسَاءُ عَلَيْهِنَّ أَذَانٌ فَقَالَ إِذَا شَهِدَتِ الشَّهَادَتَيْنِ فَحَسْبُهَا.
202 - 42- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ حَسَنٌ إِنْ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَجْزَأَهَا أَنْ تُكَبِّرَ وَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ أَذَّنَ فَلْيَقِفْ عَلَى آخِرِ كُلِّ فَصْلٍ مِنْ أَذَانِهِ وَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَ لَا يَخْفِضُ بِهِ نَفَسَهُ دُونَ إِسْمَاعِهِ نَفْسَهُ إِيَّاهُ إِلَى آخِرِ الْبَابِ. .
1627 - 43- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْأَذَانُ جَزْمٌ بِإِفْصَاحِ الْأَلِفِ وَ الْهَاءِ وَ الْإِقَامَةُ حَدْرٌ.
1628 - 44- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: التَّكْبِيرُ جَزْمٌ فِي الْأَذَانِ مَعَ الْإِفْصَاحِ بِالْهَاءِ وَ الْأَلِفِ.
205 - 45- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَذَّنْتَ فَلَا تُخْفِيَنَّ صَوْتَكَ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكَ مَدَّ صَوْتِكَ فِيهِ.
1629 - 46- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ طُولُ حَائِطِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَامَةً فَكَانَ ع يَقُولُ لِبِلَالٍ إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ يَا بِلَالُ اعْلُ فَوْقَ الْجِدَارِ وَ ارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَكَّلَ بِالْأَذَانِ رِيحاً تَرْفَعُهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ إِذَا
سَمِعُوا الْأَذَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ قَالُوا هَذِهِ أَصْوَاتُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص بِتَوْحِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ.
1630 - 47- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ شَكَا إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع سُقْمَهُ وَ أَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي سُقْمِي وَ كَثُرَ وُلْدِي.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَ كُنْتُ دَائِمَ الْعِلَّةِ مَا أَنْفَكُّ مِنْهَا فِي نَفْسِي وَ جَمَاعَةِ خَدَمِي فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ هِشَامٍ عَمِلْتُ بِهِ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي وَ عَنْ عِيَالِيَ الْعِلَلَ.
7- بَابُ عَدَدِ فُصُولِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ وَصْفِهِمَا
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَ ثَلَاثُونَ فَصْلًا الْأَذَانُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَصْلًا وَ الْإِقَامَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ فَصْلًا إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ. .
1631 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَ ثَلَاثُونَ حَرْفاً فَعَدَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَاحِداً وَاحِداً الْأَذَانَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَرْفاً وَ الْإِقَامَةَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفاً.
1632 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَذَانِ فَقَالَ تَقُولُ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ- اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ-
حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
1633 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص فَبَلَغَ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ ع وَ أَقَامَ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ صَفَّ الْمَلَائِكَةُ وَ النَّبِيُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَقُلْنَا لَهُ كَيْفَ أَذَّنَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْإِقَامَةُ مِثْلُهَا إِلَّا أَنَّ فِيهَا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ بَيْنَ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ وَ بَيْنَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِلَالًا فَلَمْ يَزَلْ يُؤَذِّنُ بِهَا حَتَّى قَبَضَ اللَّهُ- رَسُولَهُ ص.
1634 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ حَكَى لَهُمَا الْأَذَانَ فَقَالَ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَ الْإِقَامَةُ كَذَلِكَ.
1635 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُؤَذِّنُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
فَأَمَّا الْحَدِيثَانِ الْأَوَّلَانِ وَ إِنْ تَضَمَّنَا ذِكْرَ اللَّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَصَدَ إِلَى إِفْهَامِهِ السَّائِلَ كَيْفِيَّةَ التَّلَفُّظِ بِهِ وَ كَانَ الْمَعْلُومُ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِي الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ دُونَ الْأَرْبَعِ مَرَّاتٍ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَرَّتَيْنِ مَعَ الِاخْتِيَارِ مَا رَوَاهُ
1636 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَا زُرَارَةُ تَفْتَتِحُ الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ وَ تَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَ تَهْلِيلَتَيْنِ.
1637 - 7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ 1638 بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَ الْإِقَامَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً.
1639 - 8 وَ مَا رَوَاهُ- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَّا قَوْلَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهُ مَرَّتَانِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ التَّقِيَّةِ أَوْ عِنْدَ الْعَجَلَةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
1640 - 9 مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فِي الْأَذَانِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا.
1641 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَ الْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى.
1642 - 11- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْحَكَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَأَنْ أُقِيمَ مَثْنَى مَثْنَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ وَاحِداً وَاحِداً.
1643 - 12- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْأَذَانُ يُقْصَرُ فِي السَّفَرِ كَمَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ الْأَذَانُ وَاحِداً وَاحِداً وَ الْإِقَامَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً.
1644 - 13- سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يُجْزِيكَ عَنِ الْإِقَامَةِ طَاقٌ طَاقٌ فِي السَّفَرِ.