کتابخانه روایات شیعه
الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ هَلْ تَجِبُ عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا تَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.
3648 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ قُلْتُ فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ.
قَوْلُهُ ع إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ عَلَيْكَ تَوَلِّي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَازِماً فِي مَالِهِ لِأَنَّهُ إِذَا اتَّجَرَ بِالْمَالِ ضَمِنَهُ وَ إِذَا ضَمِنَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ مَعَ ذَلِكَ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ مَالِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3649 - 10- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ وَ يَتَّجِرُ بِهِ أَ يَضْمَنُهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا لَعَمْرِي لَا أَجْمَعُ عَلَيْهِ خَصْلَتَيْنِ الضَّمَانَ وَ الزَّكَاةَ.
فَأَمَّا ضَمَانُ الْمَالِ فَيَلْزَمُ الْمُتَّجِرَ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَحْوَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَقْصِدُ بِهِ نَظَراً لِلْيَتِيمِ وَ رِعَايَةً لِحِفْظِ مَالِهِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3650 - 11- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي
يَدِهِ مَالٌ لِأَخٍ لَهُ يَتِيمٍ وَ هُوَ وَصِيُّهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ قَالَ نَعَمْ يَعْمَلُ بِهِ كَمَا يَعْمَلُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا قَالَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ قَالَ لَا إِذَا كَانَ نَاظِراً لَهُ.
فَأَمَّا الرِّبْحُ فَإِنَّمَا يَكُونُ لِلْيَتِيمِ مَتَى تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُتَوَلِّي وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْحَالِ مَا يَفِي بِذَلِكَ الْمَالِ فَمَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ يَكُونُ ضَامِناً لِلْمَالِ وَ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَ عَلَى الْوَالِي إِخْرَاجُهُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ قَصَدَ بِالتِّجَارَةِ نَظَراً لِلْيَتِيمِ وَ هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ وَ أَكْثَرْنَا فِيهِ الْأَخْبَارَ وَ مَتَى كَانَ قَصْدُهُ نَظَراً لِلْيَتِيمِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الرِّبْحِ شَيْئاً مَا يَكُونُ لَهُ بُلْغَةٌ وَ هَذَا هُوَ مَعْنَى الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ مَتَى كَانَ الْمُتَّجِرُ بِمَالِ الْيَتِيمِ مُتَمَكِّناً فِي الْحَالِ مِنْ مِثْلِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ وَ يَكُونُ رِبْحُهُ لَهُ وَ زَكَاتُهُ عَلَيْهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3651 - 12- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ يُعْمَلُ بِهِ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ وَ ضَمِنْتَهُ فَلَكَ الرِّبْحُ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَ إِنْ كَانَ لَا مَالَ لَكَ وَ عَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلَامِ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ.
وَ أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي غَلَّاتِهِمْ مَا رَوَاهُ
3652 - 13- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَالُ الْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْعَيْنِ وَ الصَّامِتِ شَيْءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الصَّدَقَةَ وَاجِبَةً.
3653 - 14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلرِّوَايَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ قَالَ ع وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ زَكَاةٌ وَ نَحْنُ لَا نَقُولُ إِنَّ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ زَكَاةً وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ التَّمْرُ وَ الزَّبِيبُ وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ وَ إِنَّمَا خُصَّ الْيَتَامَى بِهَذَا الْحُكْمِ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ مَنْدُوبُونَ إِلَى إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عَنْ سَائِرِ الْحُبُوبِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى فَلِأَجْلِ ذَلِكَ خُصُّوا بِالذِّكْرِ.
3654 - 15- سَعْدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ لَا زَكَاةَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَجَانِينَ لَاحِقُونَ بِهِمْ فِي هَذَا الْحُكْمِ مَا رَوَاهُ
3655 - 16- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلَا.
3656 - 17- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ
بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَ لَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا فَهَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ.
9- بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْغَائِبِ وَ الدَّيْنِ وَ الْقَرْضِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْ صَاحِبِهِ إِذَا عَدِمَ التَّمَكُّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3657 - 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ 3658 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِينَ.
78 - 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ.
3659 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَ
يَأْتِيهِ وَ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ رَأْسُ الْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا زَكَاةَ فِي الدَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْخِيرُهُ مِنْ جِهَةِ مَالِكِهِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
80 - 4- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا.
3660 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُهُ فَإِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
82 - 6- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَ يُزَكِّيهِ قَالَ كُلُّ دَيْنٍ يَدَعُهُ هُوَ إِذَا أَرَادَ أَخْذَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَ مَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا زَكَاةَ عَلَى الْقَارِضِ وَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ زَكَاتُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3661 - 7- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ 7 بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ
مَالًا فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ.
84 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الْمَالَ لِلرَّجُلِ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَى مَنِ الزَّكَاةُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ فَقَالَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ.
3662 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ أَ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْمَالَ فِي يَدِ الْآخَرِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةُ ذَلِكَ الْمَالِ وَ رِبْحُهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ وَ يَنْكِحَ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ.
86 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِهِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ لِي أَبَا الْحَسَنِ ع أَنَّ لِقَوْمٍ عِنْدِي قُرُوضاً لَيْسَ يَطْلُبُونَهَا مِنِّي أَ فَعَلَيَّ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا تَقْضِي وَ لَا تُزَكِّي زَكِّ.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَجَعَ الْمَالُ إِلَى صَاحِبِهِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مَا رَوَاهُ
3663 - 11- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الدَّيْنُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ أَ يُزَكِّيهِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدَيْهِ.
3664 - 12- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَدِيعَةُ وَ الدَّيْنُ فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَأْخُذُهُمَا مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا أَخَذَهُمَا ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ يُزَكِّي.
10- بَابُ وَقْتِ الزَّكَاةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عَلَى كَمَالِ حَدِّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. .