کتابخانه روایات شیعه
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْيَمِينَ بِالْعَتَاقِ غَيْرُ لَازِمَةٍ وَ كَذَلِكَ الْيَمِينَ الَّتِي لَا ضَمِيرَ مَعَهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ غَيْرَ أَنَّهُ وَ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فَيُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِهَا إِذَا كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي يَمِينِهِ رِضًا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ وَ يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
9883 - 102- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ.
9884 - 103- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص احْلِفْ بِاللَّهِ كَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاكَ مِنَ الْقَتْلِ.
1112 - 104- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ لَا يَشْتَرِي لِأَهْلِهِ ثِيَاباً بِالنَّسِيئَةِ سَنَةً قَالَ يُضِرُّ ذَلِكَ بِهِمْ وَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ قُلْتُ نَعَمْ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ قَالَ فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1113 - 105- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صِغَاراً وَ كِبَاراً فَلْيُزَوِّدِ الصَّغِيرَ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ الْكَبِيرُ.
9885 - 106- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
أَيُّ شَيْءٍ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ قَالَ كُلُّ مَا كَانَ لَكَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَلَا حِنْثَ عَلَيْكَ.
1115 - 107- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْشَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ لِأَهْلِهِ مِنَ السُّوقِ الْحَاجَةَ قَالَ فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ قَالَ يَشْتَرِي لَهُمْ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ وَ الَّذِي يَشْتَرِي لَهُ أَبْلَغُ مِنْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ ضَرَرٌ قَالَ يَشْتَرِي لَهُمْ.
9886 - 108- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ حَلَفَ بِيَمِينٍ شَدِيدَةٍ وَ الْيَمِينُ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبِيعَهَا أَبَداً وَ لَهُ إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْمَئُونَةِ قَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ لَهُ.
1117 - 109- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ وَفَى لَهُمْ بِيَمِينٍ.
1118 - 110- عُبَيْسُ بْنُ هِشَامٍ النَّاشِرِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِيَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ وَ خَافَ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً وَ أَعْتَقَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُ وَ حَلَفَ بِالْأَيْمَانِ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ الْجَارِيَةَ أَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ إِنَّمَا حَلَفَ عَلَى الْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ رَحِمَهُ فَوَرَّثَهُ إِيَّاهَا لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ.
9887 - 111- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِ
عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ.
9888 - 112- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ قَالَ لَا وَ رَبِّ الْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
1121 - 113- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِي ع كَانَ حَلَفَ عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ أَنْ لَا يُسَافِرَ بِهَا فَإِنْ شَاءَ سَافَرَ بِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً تَبْلُغُ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَخْرَجَهَا مَعَهُ وَ أَمَرَنِي فَاشْتَرَيْتُ نَسَمَةً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهَا.
9889 - 114- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَى أَخِيهِ فَلَمْ يُبِرَّ قَسَمَهُ فَعَلَى الْقَاسِمِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
1123 - 115- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ إِنْ هُوَ مَاتَ أَنْ لَا تَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَالَ تَبِيعُ مَمْلُوكَهَا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْحَقِّ شَيْءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِيَ هَدْياً فَعَلَتْ 9890 .
5- بَابُ النُّذُورِ
9891 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَوْ عَلَيَّ هَدْيٌ كَذَا وَ كَذَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِهِ أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَ كَذَا إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا.
9892 - 2 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ إِنَّهُ قَالَ لَيْسَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً.
9893 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ النَّذْرَ فَيَقُولَ عَلَيَّ صَوْمٌ لِلَّهِ أَوْ يَصَّدَّقُ أَوْ يُعْتِقُ أَوْ يُهْدِي هَدْياً فَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ.
9894 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْراً إِنْ هِيَ حَاضَتْ فَعَلِمْتُ أَنَّهَا بَعْدُ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ النَّذْرَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ فَأَجَابَنِي إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا عَلَيْكَ وَ إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَيْكَ.
9895 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي شُكْراً لِلَّهِ رَكْعَتَيْنِ أُصَلِّيهِمَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ أَ فَأُصَلِّيهِمَا فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ الْإِيجَابَ أَنْ يُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهُمَا لِلَّهِ عَلَيَّ إِنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِي أُصَلِّيهِمَا شُكْراً لِلَّهِ وَ لَمْ أُوجِبْهُمَا لِلَّهِ عَلَى نَفْسِي فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ نَعَمْ.
9896 - 6- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ.
9897 - 7- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ حَفْصٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِياً قَالَ فَلْيَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ فَلْيَرْكَبْ.
9898 - 8 وَ- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَحُجُّ رَاكِباً.
9899 - 9- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ قَالَ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَعْتَقَ غُلَامَهُ.
9900 - 10- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلشَّيْءِ يَبِيعُهُ أَنَا أُهْدِيهِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ كَذِبَةٌ كَذَبَهَا.
9901 - 11- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ ع وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى.
9902 - 12- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً إِنْ قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَتَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فِي مَسْجِدِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ نَذْراً فَقَضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَتَهُ فَصَيَّرَ الدَّرَاهِمَ ذَهَباً وَ وَجَّهَهَا إِلَيْكَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ يُعِيدُ قَالَ يُعِيدُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مِنَ الْجُمْعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ سَفَراً أَوْ مَرَضاً هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ
مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
9903 - 13- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِي اخْتِلَافِ مَا وَرَدَ فِي هَذِهِ الْكَفَّارَاتِ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ وَ جُمْلَتُهُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُ بِحَسَبِ مَا يَتَمَكَّنُ الْإِنْسَانُ مِنْهُ فَمَنْ تَمَكَّنَ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً كَانَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَمَتَى عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
9904 - 14- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
9905 - 15- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ وَ لَا يَقْوَى قَالَ يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ.