کتابخانه روایات شیعه
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ الدَّارَ الَّتِي فِيهَا السُّكَّانُ بِالْكِرَاءِ أَوِ السُّكْنَى فَلَيْسَ عَلَى مِثْلِهَا مِنَ الدُّورِ إِذْنٌ إِنَّمَا الْإِذْنُ عَلَى الْبُيُوتِ فَأَمَّا الدَّارُ الَّتِي لَيْسَتْ لِلْغَلَّةِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَهَا إِلَّا بِإِذْنٍ.
683 - 32- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يَكُونُ لَهُ أَرْضٌ ثُمَّ يُسْلِمُ أَيْشٍ عَلَيْهِ مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ص أَوْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا لَمْ يُصَالِحْهُمُ النَّبِيُّ ص.
684 - 33- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فِي السَّوَادِ وَ أَرْضِهِ فَقُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ أَرْضِهِمْ لَهُمْ وَ أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ فَزَعَمَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ وَ أَنَّ أَرْضَهُمُ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ لَيْسَتْ لَهُمْ فَقَالَ فِي الْأَرْضِ مَا قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَ قَالَ فِي الرِّجَالِ مَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَ مَعَ هَذَا كَلَامٌ لَمْ أَحْفَظْهُ.
685 - 34- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِحُدُودِهَا الْأَرْبَعَةِ وَ فِيهَا زَرْعٌ وَ نَخْلٌ وَ غَيْرُهُمَا مِنَ الشَّجَرِ وَ لَمْ يَذْكُرِ النَّخْلَ وَ لَا الزَّرْعَ وَ لَا الشَّجَرَ فِي كِتَابِهِ وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ قَدِ اشْتَرَاهَا بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا الدَّاخِلَةِ فِيهَا وَ الْخَارِجَةِ مِنْهَا أَ يَدْخُلُ النَّخْلُ وَ الْأَشْجَارُ وَ الزَّرْعُ فِي حُقُوقِ الْأَرْضِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع إِذَا ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِيعُ مَا فِيهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7681 - 35- الصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ
حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ قَالَ وَ مَنْ يَبِيعُ ذَلِكَ وَ هِيَ أَرْضُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ قُلْتُ يَبِيعُهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ قَالَ وَ يَصْنَعُ بِخَرَاجِ الْمُسْلِمِينَ مَا ذَا ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ اشْتَرَى حَقَّهُ مِنْهَا وَ تَحَوَّلَ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَقْوَى عَلَيْهَا وَ أَمْلَى بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ.
12- بَابُ أَجْرِ السِّمْسَارِ وَ الدَّلَّالِ
7682 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ وَ الدَّلَّالِ إِنَّمَا هُوَ يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الْأَجِيرِ.
7683 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ فَيَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَ الْغُلَامَ وَ الدَّارَ وَ الْجَارِيَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
7684 - 3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِيقِ قَالَ: اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةً فَنَاوَلَنِي أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَأَبَيْتُ فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا فَقَالَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ.
7685 - 4- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ يَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَ الدَّارَ وَ الْغُلَامَ وَ الْجَارِيَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
7686 - 5- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع
فِي رَجُلٍ يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَ الضِّيَاعِ وَ يَأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ قَالَ هَذِهِ أُجْرَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا.
692 - 6- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ.
693 - 7- عَنْهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ الشَّيْءَ يَحْمِلْ إِلَيْهِ هَذِهِ الْجُمْلَةَ وَ هَذِهِ الْجُمْلَتَيْنِ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ وَ بَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ بِعْنِيهَا جُمْلَةً فَقَالَ مَا يُعْجِبُنِي.
694 - 8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا الطَّعَامَ وَ غَيْرَهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ لِي فِيهِ رِبْحاً أَوْ تَجْعَلَ لِي فِيهِ شَيْئاً عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْكَ فَكَرِهَ ذَلِكَ.
695 - 9- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ النَّبَطُ بِأَحْمَالِهِمْ فَيَبِيعُهَا لَهُمْ بِالْأَجْرِ فَيَقُولُونَ لَهُ أَقْرِضْنَا دَنَانِيرَ فَإِنَّا نَجِدُ مَنْ يَبِيعُ لَنَا غَيْرَكَ وَ لَكِنَّا نَخُصُّكَ بِأَحْمَالِنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ تُقْرِضُنَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يَأْخُذُ دَنَانِيرَ مِثْلَ دَنَانِيرِهِ وَ لَيْسَ بِثَوْبٍ إِنْ لَبِسَهُ كَسَرَ مِنْ ثَمَنِهِ وَ لَا دَابَّةٍ إِنْ رَكِبَهَا كَسَرَهَا وَ إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ يَصْنَعُهُ إِلَيْهِمْ.
13- بَابُ التَّلَقِّي وَ الْحُكْرَةِ
7687 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا يُتَلَقَّى وَ لَا تَأْكُلْ مِنْهُ.
7688 - 2- أَبُو عَلِيِّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَتَلَقَّى أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ وَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ الْمُسْلِمُونَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
7689 - 3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ التَّلَقِّي قَالَ رَوْحَةٌ 7690 .
7691 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَلَقَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ التَّلَقِّي قُلْتُ وَ مَا حَدُّ التَّلَقِّي قَالَ مَا دُونَ غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ قُلْتُ فَكَمِ الْغَدْوَةُ وَ الرَّوْحَةُ قَالَ أَرْبَعُ فَرَاسِخَ.
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ لَيْسَ بِتَلَقٍّ.
7692 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْغِفَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَامَةُ رِضَا اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي خَلْقِهِ عَدْلُ سُلْطَانِهِمْ وَ رُخْصُ أَسْعَارِهِمْ وَ عَلَامَةُ غَضَبِ
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى خَلْقِهِ جَوْرُ سُلْطَانِهِمْ وَ غَلَاءُ أَسْعَارِهِمْ.
7693 - 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ.
7694 - 7- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ.
7695 - 8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ فِي الشِّدَّةِ وَ الْبَلَاءِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ يَوْماً فِي الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زَادَ فِي الْعُسْرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ.
7696 - 9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ السَّمْنِ.
7697 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فُقِدَ الطَّعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَتَى الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فُقِدَ الطَّعَامُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ فَمُرْهُ يَبِيعُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ فُقِدَ إِلَّا شَيْئاً عِنْدَكَ فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْهُ.
7698 - 11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُكْرَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَتَحْكِرَهُ فَإِذَا كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ يُبَاعُ غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُلْتَمَسَ بِسِلْعَتِهِ الْفَضْلُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّيْتِ قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ غَيْرِكَ فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهِ.
7699 - 12- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عَمَلُكَ قُلْتُ حَنَّاطٌ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى نَفَاقٍ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى كَسَادٍ فَحَبَسْتُ قَالَ فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكَ فِيهِ قُلْتُ يَقُولُونَ مُحْتَكِرٌ قَالَ يَبِيعُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ قُلْتُ مَا أَبِيعُ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِينَةَ اشْتَرَاهُ كُلَّهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ص فَقَالَ يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِرَ.
7700 - 13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ وَ يَتَرَبَّصُ بِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا لَا يَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ وَ يَتْرُكَ النَّاسَ وَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ.
7701 - 14- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ غَلَاءٌ وَ قَحْطٌ حَتَّى أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُوسِرُ يَخْلِطُ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ وَ يَأْكُلُهُ وَ يَشْتَرِي فَيَنْفَقُ الطَّعَامُ وَ كَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع طَعَامٌ جَيِّدٌ قَدِ اشْتَرَاهُ أَوَّلَ السَّنَةِ فَقَالَ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ اشْتَرِ لَنَا شَعِيراً وَ اخْلِطْ بِهَذَا الطَّعَامِ أَوْ بِعْهُ
فَإِنَّا نَسْتَكْرِهُ أَنْ نَأْكُلَ جَيِّداً وَ يَأْكُلَ النَّاسُ رَدِيّاً.
7702 - 15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ يَزِيدُ السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ كَمْ عِنْدَنَا مِنْ طَعَامٍ قَالَ قُلْتُ عِنْدَنَا مَا يَكْفِينَا أَشْهُراً كَثِيرَةً قَالَ أَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ قَالَ قُلْتُ وَ لَيْسَ بِالْمَدِينَةِ طَعَامٌ قَالَ بِعْهُ قَالَ فَلَمَّا بِعْتُهُ قَالَ اشْتَرِ مَعَ النَّاسِ يَوْماً بِيَوْمٍ وَ قَالَ يَا مُعَتِّبُ اجْعَلْ قُوتَ عِيَالِي نِصْفاً شَعِيراً وَ نِصْفاً حِنْطَةً فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي وَاجِدٌ أَنْ أُطْعِمَهُمُ الْحِنْطَةَ عَلَى وَجْهِهَا وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحْسَنْتُ تَقْدِيرَ الْمَعِيشَةِ.
7703 - 16- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ أَنْ نُخْرِجَهَا فَنَبِيعَهَا وَ نَشْتَرِيَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ يَوْماً بِيَوْمٍ.
7704 - 17- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي تُجَّارٍ قَدِمُوا أَرْضاً اشْتَرَكُوا عَلَى أَنْ لَا يَبِيعُوا بَيْعَهُمْ إِلَّا بِمَا أَحَبُّوا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.