کتابخانه روایات شیعه
21 - 21- وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ فَقَالَ أَلْقِهَا وَ اسْتَأْنِفْ.
22 - 22- وَ رَوَى سَعْدٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ 1465 عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْوَتْرِ إِنَّمَا كَتَبَ اللَّهُ الْخَمْسَ وَ لَيْسَتِ الْوَتْرُ مَكْتُوبَةً إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَهَا وَ تَرْكُهَا قَبِيحٌ.
23 - 23- وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع كَانَ إِذَا اغْتَمَّ تَرَكَ الْخَمْسِينَ.
قَوْلُهُ ع تَرَكَ الْخَمْسِينَ يُرِيدُ بِهِ تَمَامَ الْخَمْسِينَ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ يُبَيِّنُ ذَلِكَ.
1466 - 24 مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع كَانَ إِذَا اهْتَمَّ تَرَكَ النَّافِلَةَ.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ هَذِهِ النَّوَافِلِ إِنَّمَا جَازَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ.
1467 - 25 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَلْيُصَلِّ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهِ فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ مِنْ كَثْرَةِ شُغُلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ مِنْ طَلَبِ مَعِيشَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةِ
أَخٍ مُؤْمِنٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِدُنْيَا تَشَاغَلَ بِهَا- عَنِ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَيِّعاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَسَكَتَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ قُلْتُ وَ مَا يَتَصَدَّقُ فَقَالَ بِقَدْرِ طَوْلِهِ وَ أَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلَاةٍ فَقُلْتُ فَكَمِ الصَّلَاةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَقَالَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَقُلْتُ لَا يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَقُلْتُ لَا يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِكُلِّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ مُدٌّ لِصَلَاةِ النَّهَارِ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ.
1468 - 26- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اقْضِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْضِهَا قُلْتُ لَا أُحْصِيهَا قَالَ تَوَخَّ قَالَ مُرَازِمٌ وَ كُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَوْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ نَافِلَةً فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِيهِ.
2- بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: تَعَالَى وَ الْمَفْرُوضُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسَافِرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ تَفْصِيلَهُ إِلَى آخِرِ الْبَابِ إِذَا دَلَلْنَا فِيمَا بَعْدُ عَلَى وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْفَرَائِضَ فِي السَّفَرِ هُوَ الْقَدْرُ الْمَذْكُورُ وَ نَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ فِي بَابِ الصِّيَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هَاهُنَا.
1469 - 1 مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يُرِيدُ السَّفَرَ مَتَى يُقَصِّرُ فَقَالَ إِذَا تَوَارَى مِنَ الْبُيُوتِ قُلْتُ الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَقَالَ إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
1470 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
1471 - 3- وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي قَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ قَالَ فَصَلِّ وَ قَصِّرْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ وَ اللَّهِ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص.
30 - 4- وَ رَوَى أَيْضاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى قَدِمَ فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ فَنَسِيَ حِينَ قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لِأَنَّ الْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ.
1472 - 5- وَ رَوَى أَيْضاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ
إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ.
32 - 6- وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ تَطَوُّعاً فِي السَّفَرِ قَالَ لَا تُصَلِّ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْئاً نَهَاراً.
33 - 7- وَ رَوَى عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَّيْتُ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ أَنَا فِي السَّفَرِ قَالَ أَعِدْ.
34 - 8- وَ رَوَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ.
هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى تَفْصِيلِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ وَ أَنَا بِمَشِيَّةِ اللَّهِ أَسْتَوْفِي الْكَلَامَ عَلَى وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
3- بَابُ نَوَافِلِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ نَوَافِلُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. ثُمَّ ذَكَرَ تَفْصِيلَهَا إِلَى آخِرِ الْبَابِ.
1473 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ.
1474 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ اقْضِهِ.
1475 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي الرِّضَا ع- عَنِ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ يُعْجِلُنِي الْجَمَّالُ فَلَا يُمْكِنُنِي الصَّلَاةُ عَلَى الْأَرْضِ هَلْ أُصَلِّيهَا فِي الْمَحْمِلِ قَالَ نَعَمْ صَلِّهَا فِي الْمَحْمِلِ.
1476 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْمَحْمِلِ.
وَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى شِدَّةِ تَأْكِيدِ هَذِهِ النَّوَافِلِ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِهَا فِي حَالِ كَوْنِ الْإِنْسَانِ فِي الْمَحْمِلِ وَ لَمْ يُسَوِّغْ تَرْكَهَا.
39 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْحَضَرِ وَ كَانَ أَبِي لَا يَدَعُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ فِي سَفَرٍ وَ لَا فِي حَضَرٍ.
40 - 6- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ وَ إِنْ قَلَّ قَالَ قُلْنَا تَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ قَالَ نَعَمْ.
41 - 7- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.
42 - 8- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ وَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَحْمِلِ.
1477 - 9- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِنَّا كُنَّا نَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ إِذَا نَزَلْنَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَقَالَ لَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِعِبَادِهِ حِينَ رَخَّصَ لَهُمْ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ لَا قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا صَلَاةُ اللَّيْلِ عَلَى بَعِيرِكَ حَيْثُ تَوَجَّهَ بِكَ.
1478 - 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ.
1479 - 11- وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ تَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ أَنْتَ فِي سَفَرٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَاةُ النَّهَارِ الَّتِي أُصَلِّيهَا فِي الْحَضَرِ أَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَقْضِيهَا.
1480 - 12 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ يُطِيقُ وَ أَنْتَ لَا تُطِيقُ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَضَاهُ لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَسْنُوناً أَوْ يَكُونُ
قَدْ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ اسْتَهَانَ بِالسُّنَنِ وَ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى الْإِخْلَالِ بِالْفَرَائِضِ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ لِتَتَوَفَّرَ دَوَاعِيهِ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ عَلِمَ مِنْ حَالِ الْآخَرِ خِلَافَ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِتَرْكِ الْإِعَادَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ نَوَافِلَ النَّهَارِ أَوْ فَرَائِضَهَا بِاللَّيْلِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالنَّوَافِلِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْضاً أَنَّهُ مِمَّا فَاتَهُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ أَوْ فَاتَهُ فِي حَالِ الْحَضَرِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ فَاتَهُ النَّوَافِلُ وَ هُوَ حَاضِرٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ بِاللَّيْلِ وَ الَّذِي يُبَيِّنُ عَنْ أَنَّ إِعَادَةَ صَلَاةِ نَوَافِلِ النَّهَارِ لَيْسَ بِمَسْنُونٍ.
1481 - 13 مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي سَأَلْتُكَ- عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقُلْتَ لَا تَقْضِيهَا وَ سَأَلَكَ أَصْحَابُنَا فَقُلْتَ اقْضُوا فَقَالَ لِي أَ فَأَقُولُ لَهُمْ لَا تُصَلُّوا وَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ لَهُمْ لَا تُصَلُّوا وَ اللَّهِ مَا ذَاكَ عَلَيْهِمْ.
1482 - 14 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي يَقْضِي فِي السَّفَرِ نَوَافِلَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَ لَا يُتِمُّ صَلَاةً فَرِيضَةً.