کتابخانه روایات شیعه
أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ تَرَكَ مَالًا وَ الْمَيِّتُ حُرٌّ اشْتُرِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.
11105 - 9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ السَّائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ مَالًا وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ قَالَ تُشْتَرَى وَ تُعْتَقُ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهَا بَعْدُ مَالُهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ عَصَبَةٌ قُسِمَ الْمَالُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعَصَبَةِ.
فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَعَ وُجُودِ الْعَصَبَةِ إِذَا كَانُوا أَحْرَاراً لَا يَجِبُ شِرَاءُ الْأُمِّ بَلْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ لَهُمْ وَ إِنَّمَا يَجِبُ شِرَاؤُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَرِثُ الْمَيِّتَ مِنَ الْأَحْرَارِ قَرِيباً كَانَ أَوْ بَعِيداً وَ مَتَى دَخَلَتِ الْأُمُّ فِي كَوْنِهَا وَارِثَةً فَلَا مِيرَاثَ لِلْعَصَبَةِ مَعَهَا فَالْخَبَرُ مَتْرُوكٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
11106 - 10- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْناً لَهُ مَمْلُوكاً وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ فَتَرَكَ مَالًا فَقَالَ يُشْتَرَى الِابْنُ وَ يُعْتَقُ وَ يُوَرَّثُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.
11107 - 11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.
11108 - 12- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.
11109 - 13 وَ- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ بِأَنْ يَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً فَيَرِثُهُ الْحُرُّ وَ هُوَ لَا يَرِثُ الْحُرَّ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحْرَارِ فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
11110 - 14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَبْدُ لَا يَرِثُ وَ الطَّلِيقُ لَا يَرِثُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِ حُرٍّ هُنَاكَ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِهِ فَإِنَّهُ يَرِثُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
1210 - 15- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا سِنْدِيُّ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا يُقْسَمُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ.
11111 - 16- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْكَاتِبُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ عَلَى
مِيرَاثٍ قَالَ إِنْ كَانَ قُسِمَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ الْمِيرَاثُ قَالَ قُلْتُ الْعَبْدُ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.
11112 - 17- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنِ ادَّعَى عَبْدَ إِنْسَانٍ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ مَالِ الَّذِي ادَّعَاهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ الْمُدَّعِي وَ قُسِمَ مَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْعَبْدُ فَقَدْ سَبَقَهُ الْمَالُ وَ إِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مَالُهُ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ.
11113 - 18- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا.
11114 - 19- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِيلَ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَكَتْ مَالًا قَالَ يَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ.
11115 - 20- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ انْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَاشْتَرَى أُمَّهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا إِنِ اشْتَرَيْتُكِ
فَأَعْتَقْتُكِ فَإِذَا مَاتَ ابْنُكِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَوَرِثْتِهِ أَعْطَيْتِنِي نِصْفَ مَا تَرِثِينَهُ عَلَى أَنْ تُعْطِينِي بِذَلِكِ عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ لَتَفِينَ لِي بِذَلِكِ فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ فَأَعْتَقَهَا عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ وَ مَاتَ ابْنُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَوَرِثَتْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَ أُجِرَ فِيهَا إِنَّ هَذَا لَفَقِيهٌ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَفِيَ لَهُ بِمَا عَاهَدَتِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ص عَلَيْهِ.
11116 - 21- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَةً وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ مِيرَاثَهَا لَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ.
33- بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
11117 - 1- الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَ لَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ.
11118 - 2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِ أَخْوَالِهِ.
11119 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُلَاعِنِ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ ضُرِبَ الْحَدَّ فَإِنْ أَبَى لَاعَنَ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ فَإِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ.
11120 - 4- أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ.
11121 - 5- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ هَلْ تُرَدُّ عَلَيْهِ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا تُرَدُّ عَلَيْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ وَ وَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَوْتِهَا مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ فَقُلْتُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ هَلْ يَرِثُ الْأَبَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ.
11122 - 6- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِيِّ عَنْ كَرَّامٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا لَهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَ لَا يَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَحِلُّ أَبَداً فَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أَخْوَالُهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ
أُمُّهُ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ قُلْتُ لَهُ فَهُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ نَعَمْ.
11123 - 7- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخَذْتُهُ مِنْ مَخْلَدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بِيضٍ زَعَمَ أَنَّهُ كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ فَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَا يُرَدُّ إِلَيْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ سَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ فَقَالَ أُمُّهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ قُلْتُ وَ هُوَ يُوَارِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ نَعَمْ.
11124 - 8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَا يُرَدُّ إِلَيْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ عَنِ الْوَلَدِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا هُوَ ثُمَّ مَاتَ هُوَ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ وَ هُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ.
11125 - 9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ وَ هُوَ أَبُو جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ
وَلَدُهُ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَا يُرَدُّ إِلَيْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ عَنِ الْوَلَدِ مَنْ يَرِثُهُ فَقَالَ أُمُّهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ بَعْدُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ وَ هُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ وَ مَا قَبْلَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ لَا يُرَدُّ إِلَى أَبِيهِ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ بِهِ لُحُوقاً صَحِيحاً يَرِثُ أَبَاهُ وَ يَرِثُهُ الْأَبُ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ كَمَا تَقْتَضِيهِ الْأَنْسَابُ الصَّحِيحَةُ وَ إِنْ أُلْحِقَ بِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَرِثُ الْأَبَ وَ لَا يَرِثُهُ الْأَبُ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ جِهَتِهِ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ هِيَ رِوَايَةُ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ يَرِثُهُمْ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْأَخْوَالَ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ غَيْرَ أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى ثُبُوتِ الْمُوَارَثَةِ بَيْنَهُمْ أَحْوَطُ وَ أَوْلَى عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ شَرْعُ الْإِسْلَامِ.
11126 - 10 رَوَى ذَلِكَ- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ وُهَيْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ قَالَ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ يَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ لَا يَرِثُهُمُ الْوَلَدُ.