کتابخانه روایات شیعه
أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجِنْسِ إِمَّا عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ لَيْسَ يَجِبُ لِبَعْضِهِنَّ الْعِتْقُ وَ لِبَعْضِهِنَّ الصَّوْمُ أَوِ الْإِطْعَامُ وَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ أَنَّ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْكَفَّارَاتِ تُجْزِي عَنِ الْأَرْبَعِ نِسَاءٍ وَ مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً كَانَ عَلَيْهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
8882 - 44- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَالَ عَلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ كَفَّارَةً.
8883 - 45- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ.
8884 - 46 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
8885 - 47 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو الْوَرْدِ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مِائَةَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُطِيقُ لِكُلِّ مَرَّةٍ عِتْقَ نَسَمَةٍ قَالَ لَا قَالَ فَيُطِيقُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً
مِائَةَ مَرَّةٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَيُطِيقُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
8886 - 48 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
فَمَحْمُولٌ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً فِي الْجِنْسِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً عَنِ الْمَرَّاتِ الْكَثِيرَةِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْوَ عَلَى الْعِتْقِ أَوِ الْإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً رَوَى ذَلِكَ
74 - 49- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ وَ لَا مَا يَتَصَدَّقُ وَ لَا يَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ قَالَ يَصُومُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً لِكُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
وَ أَمَّا الْإِطْعَامُ فَيَكُونُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ.
75 - 50- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً ثَلَاثِينَ صَاعاً مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الظِّهَارُ يَقَعُ بِالْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةً وَ إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ مِلْكَ يَمِينِهِ لَمْ يَقَعْ بِهَا ظِهَارٌ وَ فَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةً وَ بَيْنَهَا إِذَا كَانَتْ مِلْكَ يَمِينٍ وَ التَّفْصِيلُ لَمْ أَجِدْ بِهِ حَدِيثاً. وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمَةَ يَقَعُ بِهَا ظِهَارٌ مَا رَوَاهُ
8887 - 51- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ الْحُرَّةُ وَ الْأَمَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ.
8888 - 52 وَ- رَوَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ هِيَ مِثْلُ ظِهَارِ الْحُرَّةِ.
8889 - 53 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ فَقَالَ يَأْتِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ أَخَلَّ بِشَرَائِطِ الظِّهَارِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنَ الشَّاهِدَيْنِ أَوِ الطُّهْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ اسْتِكْمَالِ الشَّرَائِطِ فَالظِّهَارُ وَاقِعٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ ثُمَّ ذَكَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كَفَّارَةِ الْعَبْدِ إِذَا ظَاهَرَ صِيَامَ شَهْرٍ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْنَافِ الْكَفَّارَاتِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ يَزِيدُهُ تَأْكِيداً مَا رَوَاهُ
8890 - 54- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لَا عِتْقٍ.
ثُمَّ ذَكَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا زَوْجُهَا مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ أَنْ تَصْبِرَ وَ بَيْنَ أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا إِلَى الْإِمَامِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ
80 - 55- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ-
قَالَ إِنْ أَتَاهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ إِلَّا تُرِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ إِلَّا أُوقِفَ حَتَّى يُسْأَلَ أَ لَكَ حَاجَةٌ فِي امْرَأَتِكَ أَوْ تُطَلِّقُهَا فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
81 - 56- عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَ عَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ ذَلِكَ فِي تِلْكَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ قَالَ لَا.
3- بَابُ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِلَى قَوْلِهِ وَ هَذَا الطَّلَاقُ يُسَمَّى طَلَاقَ السُّنَّةِ. .
8891 - 1- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ 8892 التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ.
8893 - 2 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ لَا يَكُونُ عَلَى السُّنَّةِ أَوْ عَلَى طَلَاقِ الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَسِّرْ لِي طَلَاقَ السُّنَّةِ وَ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَقَالَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ تَطْلِيقَ امْرَأَتِهِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ- قَالَ وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ 8894 فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ تَكُونُ مَعَهُ حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ تَكُونُ مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ قَالَ فَقَالَ مِثْلُ هَذِهِ تُطَلَّقَ طَلَاقَ السُّنَّةِ.
8895 - 3 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ فَقَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ قَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُ فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرَى عَلَى طُهْرٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالثِّنْتَيْنِ وَ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ مَعَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ بَاقِيَةٍ وَ قَدْ مَضَتْ ثِنْتَانِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ فَأَنْ يَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَ يُوَاقِعَهَا ثُمَّ يَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ أُخْرَى ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقُ الثَّانِيَةِ طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مُلْكِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مُلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مُلْكُ الرَّجْعَةِ
مِنْ يَدِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ انْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي طُهْرِ الْأُولَى وَ لَا يَنْقَضِي الطُّهْرُ إِلَّا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ وَ كَذَلِكَ لَا تَكُونُ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ ثُمَّ حَيْضٍ وَ طُهْرٍ بَعْدَ الْحَيْضِ ثُمَّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ.
الَّذِي تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدِي وَ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ طَلَّقَها يَعْنِي الثَّالِثَةَ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ لَمْ يُفَصِّلْ بَيْنَ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ عَلَى عُمُومِهَا وَ يَكُونُ الْخَبَرُ أَيْضاً مُؤَيِّداً لَهَا وَ مُؤَكِّداً وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ