کتابخانه روایات شیعه
ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ الْجَارِيَةِ فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ.
953 - 16- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبِي هَلَكَ وَ تَرَكَ جَارِيَتَيْنِ قَدْ دَبَّرَهُمَا وَ أَنَا مِمَّنْ أَشْهَدُ لَهُمَا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَمَا رَأْيُكَ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِيكَ وَ رَفَعَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ ص وَ أَهْلِهِ قَضَاءُ دَيْنِهِ خَيْرٌ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
9732 - 17- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْمُعْتَقُ عَلَى دُبُرٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ وَ مَا جَنَى هُوَ وَ الْمُكَاتَبُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ فَالْمَوْلَى ضَامِنٌ لِجِنَايَتِهِمْ.
9733 - 18- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ.
9734 - 19- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ قَالَ يَبِيعُهُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ عَنْ ثَمَنِهِ غَنِيّاً قَالَ إِنْ رَضِيَ الْمَمْلُوكُ.
9735 - 20 وَ- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ يُبَاعُ قَالَ إِنِ احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ وَ قَالَ إِذَا رَضِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا بَأْسَ.
9736 - 21- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَبَّرَ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الثَّمَنِ قَالَ إِذَا احْتَاجَ إِلَى الثَّمَنِ فَهُوَ لَهُ يَبِيعُ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ فَذَلِكَ مِنَ الثُّلُثِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ إِنَّمَا هُوَ جَوَازُ بَيْعِ خِدْمَتِهِ دُونَ الرَّقَبَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ مَا دَامَ مُدَبَّراً لَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَّا تَصَرُّفَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَ إِذَا لَمْ يَمْلِكْ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ بَيْعُ مَا سِوَاهُ وَ نُورِدُ فِيمَا بَعْدُ أَيْضاً مَا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ مِنْ أَنَّ التَّدْبِيرَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ وَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ فَالْمَعْنَى فِيهَا أَنَّ لِلْمُدَبِّرِ أَنْ يَنْقُضَ التَّدْبِيرَ كَمَا لَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْوَصِيَّةَ فَمَتَى نَقَضَهُ عَادَ الْمُدَبَّرُ إِلَى كَوْنِهِ رِقّاً خَالِصاً فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ رَقَبَتِهِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ مَنْ عَدَاهُ مِنَ الْمَمَالِيكِ وَ مَتَى لَمْ يَنْقُضِ التَّدْبِيرَ وَ أَرَادَ بَيْعَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِلَّا الْخِدْمَةَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُوَ الَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
9737 - 22- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلَامَهُ وَ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ أَ يَبِيعُهُ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي يَبِيعُهُ إِيَّاهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ.
9738 - 23 وَ- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ.
9739 - 24 وَ- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يُنْكِحُهَا أَوْ يَبِيعُ خِدْمَتَهَا فِي حَيَاتِهِ فَقَالَ نَعَمْ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ.
9740 - 25 وَ- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ يُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْعَبْدُ أَنْ يَبِيعَهُ قَدْرَ حَيَاتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ.
9741 - 26 وَ- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فِي حَيَاتِهِ قَالَ إِنْ أَرَادَ بَيْعَهَا بَاعَ خِدْمَتَهَا فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ أُعْتِقَتِ الْجَارِيَةُ وَ إِنْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا.
9742 - 27- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ عَنْ سَيِّدِهَا سِنِيناً ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَ مَتَاعٍ كَثِيرٍ وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا قَدْ كَانَ دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَرَى أَنَّهَا وَ جَمِيعَ مَا مَعَهَا لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ أَ لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا قَالَ لَا إِنَّهَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِسَيِّدِهَا وَ أَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِيرَ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
9743 - 28- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ فَيَقُولُ هِيَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا بَعْدَ مَا أَبَقَتْ فَقَالَ لَا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ التَّدْبِيرَ كَانَ قَدْ عُلِّقَ بِمَوْتِ الرَّجُلِ الَّذِي جُعِلَ لَهُ خِدْمَتُهَا فَحَيْثُ أَبَقَتْ مَنَعَتِ الرَّجُلَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ ذَلِكَ التَّصَرُّفَ فِيهَا وَ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُ التَّدْبِيرَ وَ الْأَوَّلُ كَانَ التَّدْبِيرُ مُعَلَّقاً بِمَوْتِ الْمَوْلَى فَحَيْثُ أَبَقَتْ مَنَعَ إِبَاقُهَا مَوْلَاهَا التَّصَرُّفَ فِيهَا فَأَبْطَلَ ذَلِكَ التَّدْبِيرَ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَ يَزِيدُ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
9744 - 29- الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَاماً لَهُ فَأَبَقَ الْغُلَامُ فَمَضَى إِلَى قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ يُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَوُلِدَ لَهُ وَ كَسَبَ مَالًا وَ مَاتَ مَوْلَاهُ الَّذِي دَبَّرَهُ فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ الَّذِي دَبَّرَ الْعَبْدَ فَطَلَبُوا الْعَبْدَ فَمَا تَرَى فَقَالَ الْعَبْدُ وَ وَلَدُهُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ دَبَّرَ الْعَبْدَ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِيرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً.
967 - 30- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حَرٌّ وَ عَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي كَفَّارَةِ تِلْكَ الْيَمِينِ قَالَ لَا يَجُوزُ لِلَّذِي جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ.
3- بَابُ الْمُكَاتَبِ
9745 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي كَاتَبْتُ جَارِيَةً لِأَيْتَامٍ لَنَا وَ اشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا إِنْ هِيَ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَ أَنَا فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْكِ قَالَ فَقَالَ لَكَ شَرْطُكَ وَ سَيُقَالُ لَكَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَقُلْ
إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ ع قَبْلَ الشَّرْطِ فَلَمَّا اشْتَرَطَ النَّاسُ كَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ فَقُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ الْعَجْزِ فَقَالَ إِنَّ قُضَاتَنَا يَقُولُونَ إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ أَنْ يُؤَخِّرَ النَّجْمَ إِلَى النَّجْمِ الْآخَرِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي شَرْطِهِ.
9746 - 2 وَ- عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ كَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَ إِنَّ الْمُكَاتَبَ أَدَّى إِلَى مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَ تَرَكَ مَالًا وَ تَرَكَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً قَالَ نِصْفُ مَا تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِي كَاتَبَهُ وَ النِّصْفُ الْبَاقِي لِابْنِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَهُ فَابْنُ الْمُكَاتَبِ كَهَيْئَةِ أَبِيهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ فَإِنْ أَدَّى إِلَى الَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ.
9747 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى شَيْئاً أُعْتِقَ بِقَدْرِ مَا أَدَّى إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَوَالِيهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَلَهُمْ شَرْطُهُمْ.
9748 - 4 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُكَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَيْ مُكَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا نَجْمَانِ قَالَ تُرَدُّ وَ يَطِيبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا وَ قَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ النَّجْمَ بَعْدَ حَلِّهِ شَهْراً وَاحِداً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ.
9749 - 5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى
الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ لَمْ تُرَدَّ مُكَاتَبَتُهُ فِي الرِّقِّ وَ لَكِنْ يُنْتَظَرُ عَاماً أَوْ عَامَيْنِ فَإِنْ قَامَ بِمُكَاتَبَتِهِ وَ إِلَّا رُدَّ مَمْلُوكاً.
9750 - 6 وَ مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ فَعَجَزَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَرُدُّهُ فِي الرِّقِّ حَتَّى يَمْضِيَ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ وَ يُعْتَقُ مِنْهُ مِقْدَارُ مَا أَدَّى فَإِذَا أَدَّى صَدْراً فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ فِي الرِّقِّ.
9751 - 7 وَ مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَسْتَسْعِي الْمُكَاتَبَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَهُمْ شَرْطُهُمْ وَ قَالَ يُنْتَظَرُ بِالْمُكَاتَبِ ثَلَاثَةَ أَنْجُمٍ فَإِنْ هُوَ عَجَزَ رُدَّ رَقِيقاً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ وَرَدَتْ مُوَافِقَةً لِلْعَامَّةِ وَ عَلَى مَا
يَرْوُونَ هُمْ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لِأَنَّهُمْ يَرْوُونَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ شَيْئاً انْعَتَقَ مِنْهُ بِحِسَابِ مَا أَدَّى.
وَ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ حَاصِلًا وَ بَيْنَ أَنْ لَا يَكُونَ وَ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي رَوَاهَا عَنْهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ إِنِ انْتَظَرَ بِهِ سَنَةً أَوْ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَخَّرَ النَّجْمَ إِلَى النَّجْمِ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ كَثِيرٌ وَ ثَوَابٌ جَزِيلٌ
وَ إِنْ كَانَ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ بِهِ الْعِقَابَ وَ لَا كَانَ مُتَعَدِّياً بِوَاجِبٍ يَسْتَحِقُّ بِتَرْكِهِ الْإِثْمَ وَ الَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ حَاصِلًا كَانَ لَهُ الرَّدُّ فِي الْعُبُودِيَّةِ مَا رَوَاهُ
9752 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا لَا يَشْتَرِطُونَ وَ هُمُ الْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فَإِنْ كَانَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رَجَعَ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ وَفِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً 9753 قَالَ كَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًا.
9754 - 9- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُكَاتَبُ لَا يَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَةٌ وَ لَا نِكَاحٌ وَ لَا شَهَادَةٌ وَ لَا حَجٌّ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَوْلَاهُ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ.