کتابخانه روایات شیعه
الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَقُولُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَقْضِيَكَ فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِي قَالَ لَا بَأْسَ.
6411 - 60- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ الْمَنْفَعَةَ.
6412 - 61- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ فَيُعْطِينِي مُكْحُلَةً قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ مَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
6413 - 62- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِي عِنْدَهُ مَالٌ فَكَابَرَنِي عَلَيْهِ وَ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ أَ فَآخُذُهُ لِمَكَانِ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ وَ أَجْحَدُهُ وَ أَحْلِفُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ فَقَالَ إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ وَ لَا تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ.
6414 - 63- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فَيَجْحَدُنِيهِ ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي مَالًا أَ لِيَ أَنْ آخُذَ مَا لِيَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَا هَذِهِ خِيَانَةٌ.
6415 - 64- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ أَ يَأْخُذُ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي وَ إِنِّي لَمْ آخُذِ الَّذِي أَخَذْتُهُ خِيَانَةً وَ لَا ظُلْماً.
6416 - 65- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَهُ نَصِيبٌ فِي دَارٍ وَ هِيَ تُغِلُّ غَلَّةً فَرُبَّمَا بَلَغَتْ غَلَّتُهَا قُوتَهُ وَ رُبَّمَا لَمْ تَبْلُغْ حَتَّى يَسْتَدِينَ فَإِنْ هُوَ بَاعَ الدَّارَ وَ قَضَى دَيْنَهُ بَقِيَ لَا دَارَ لَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي دَارِهِ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَ يَفْضُلُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ وَ عِيَالَهُ فَلْيَبِعِ الدَّارَ وَ إِلَّا فَلَا.
6417 - 66- وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي عُمَيْرٍ كَانَ رَجُلًا بَزَّازاً فَذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ وَ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ دَاراً لَهُ كَانَ يَسْكُنُهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلَ الْمَالَ إِلَى بَابِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا مَالُكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ وَرِثْتَهُ قَالَ لَا قَالَ وُهِبَ لَكَ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ هُوَ ثَمَنُ ضَيْعَةٍ بِعْتَهَا قَالَ لَا قَالَ فَمَا هُوَ قَالَ بِعْتُ دَارِيَ الَّتِي أَسْكُنُهَا لِأَقْضِيَ دَيْنِي فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُخْرَجُ الرَّجُلُ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّيْنِ ارْفَعْهَا فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا وَ اللَّهِ إِنِّي لَمُحْتَاجٌ فِي وَقْتِي هَذَا إِلَى دِرْهَمٍ وَاحِدٍ وَ مَا يَدْخُلُ مِلْكِي مِنْهَا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ.
6418 - 67- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَالِهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْمَالِ وَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ فَكَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَيَلْحَقُ نَسَبَهُ وَ يُضْرَبُ فِي الْمِيرَاثِ مَعَهُمْ.
6419 - 68- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ ظَرِيفٍ الْأَكْفَانِيِّ قَالَ: كَانَ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ فَأَفْلَسَ وَ لَزِمَهُ دَيْنٌ فَأُخِذَ بِذَلِكَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَ لَيْسَ يُسَاوِي ثَمَنُهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَكَ وَ إِنْ أَعْتَقْتَهُ لَمْ يَلْزَمْكَ الدَّيْنُ فَأَعْتَقَهُ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
6420 - 69- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً وَ تَرَكَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِي التِّجَارَةِ وَ وَلَداً وَ فِي يَدِ الْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ وَ غُرَمَاءَ الْمَيِّتِ اخْتَصَمُوا فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَ الْمَتَاعِ وَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَ لَا عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَضْمَنُوا دَيْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِيعاً فَيَكُونَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ أَبَوْا كَانَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ لِلْغُرَمَاءِ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ مَا فِي يَدَيْهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ رَجَعُوا عَلَى الْوَرَثَةِ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ شَيْئاً وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَ مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ عَنْ دَيْنِ
الْغُرَمَاءِ رَدَّهُ عَلَى الْوَرَثَةِ.
6421 - 70- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَأْذَنُ لِمَمْلُوكِهِ فِي التِّجَارَةِ فَيَصِيرُ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَالدَّيْنُ عَلَى مَوْلَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى وَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ.
6422 - 71- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ وَ يُوَلِّيهِ عَلَيْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ يَشْتَرِي وَ يَبِيعُ قَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَاهُ حَتَّى صَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ ثَمَنِهِ قَالَ يُسْتَسْعَى فِيمَا عَلَيْهِ.
82- بَابُ الْقَرْضِ وَ أَحْكَامِهِ
6423 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ قَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَ الْقَارِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَقْرَضَهُ لِيُعْطِيَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ.
6424 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ
الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً ثُمَّ يُعْطِي سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا كَانَ أَصْلَحَ.
6425 - 3- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ.
6426 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ 6427 فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِيَّةَ 6428 طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ع.
6429 - 5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ وَ هُوَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَكُمَا.
6430 - 6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ
قَرْضاً وَ يُعْطِيهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِيَةً وَ إِمَّا ثِيَاباً فَيَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَيَسْتَأْذِنُهُ فِيهِ فَيَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ قَالَ أَ وَ لَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً.
6431 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ قَالَ خَيْرُ الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ.
6432 - 8- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَنَانٍ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ مَالًا كَانَ لِي فَهُوَ يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ بِهِ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ لَا يَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِكَ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ أَ كَانَ يَصِلُكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ وَ كُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ تَصَدَّقْ مِنْهُ وَ حُجَّ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَفْتَانِي بِهَذَا.
6433 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ 6434 مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ مَكَانَهَا وَ هِيَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْرُوفاً بَيْنَكُمَا.
456 - 10- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَمَّرٍ الزَّيَّاتِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَقُولُ أَقْرِضْنِي دَنَانِيرَ
حَتَّى أَشْتَرِيَ بِهَا زَيْتاً فَأَبِيعَكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
457 - 11- عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ وَ لَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ.
6435 - 12- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَبْعَثُ بِمَالٍ إِلَى أَرْضٍ فَقَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ مَعَهُ أَقْرِضْنِيهِ وَ أَنَا أُوفِيكَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا.
6436 - 13- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الْوَرِقَ عَلَى أَنْ يَنْقُدَهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى وَ يَشْتَرِطُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
6437 - 14- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِيئُنِي فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ وَ أَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ يَجِيئُنِي بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا فَأَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِيَادَ فَأُعْطِي دُونَهَا قَالَ إِذَا كَانَ يَضْمَنُ فَرُبَّمَا شُدِّدَ عَلَيْهِ يُعَجِّلُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ وَ يَحْبِسُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.