کتابخانه روایات شیعه
21- بَابُ اشْتِرَاكِ الْأَحْرَارِ وَ الْعَبِيدِ وَ النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ وَ الصِّبْيَانِ وَ الْمَجَانِينِ فِي الْقَتْلِ
12185 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ وَ إِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ.
12186 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى سَيِّدِهِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ.
12187 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَ امْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَ
خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ يَرُدُّوا عَلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَدْ أَوْرَدْتُ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ لِمَا تَتَضَمَّنَانِ مِنْ أَحْكَامِ قَتْلِ الْعَمْدِ فَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ عَمْدٌ وَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ اللَّهَ حَكَمَ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ الدِّيَةَ دُونَ الْقَوَدِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَطَأُ عَمْداً كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَمْدُ خَطَأً إِلَّا فِيمَنْ لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ مِثْلَ الْمَجَانِينِ وَ الَّذِينَ لَيْسُوا عُقَلَاءَ وَ أَيْضاً قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ خَطَأً سُلِّمَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ قَتْلُهُ وَ كَذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا لَمْ يَبْلُغْ فَإِنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ وَ تَتَحَمَّلُ الدِّيَةَ عَاقِلَتُهُ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ خَطَأَهُ عَمْدٌ وَ إِذَا كَانَ الْخَبَرَانِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنَ الِاخْتِلَاطِ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَنْ يُجْعَلَ الْخَطَأُ عَمْداً عَلَى أَنَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهَ فِيهِ أَنَّ خَطَأَهُمَا عَمْدٌ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ بَعْضُ مُخَالِفِينَا أَنَّهُ خَطَأٌ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ كُلَّ مَنْ يَقْتُلُ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ فَإِنَّ قَتْلَهُ خَطَأٌ وَ قَدْ بَيَّنَّا نَحْنُ خِلَافَ ذَلِكَ وَ أَنَّ الْقَتْلَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ إِذَا قُصِدَ كَانَ عَمْداً وَ يَكُونَ الْقَوْلُ فِي قَوْلِهِ ع غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ الْمُرَادُ بِهِ لَمْ يُدْرِكْ حَدَّ الْكَمَالِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ.
12188 - 4- رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ
السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ.
965 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَتَيْنِ قَتَلَتَا رَجُلًا عَمْداً قَالَ تُقْتَلَانِ بِهِ مَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ.
966 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُؤَدُّونَ قِيمَتَهُ.
12189 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلًا مَمْلُوكٍ وَ حُرٍّ وَ حُرَّةٍ وَ مُكَاتَبٍ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ عَلَى الْحُرِّ رُبُعُ الدِّيَةِ وَ عَلَى الْحُرَّةِ رُبُعُ الدِّيَةِ وَ عَلَى الْمَمْلُوكِ أَنْ يُخَيَّرَ مَوْلَاهُ فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَ بِرُمَّتِهِ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهُ شَيْئاً وَ عَلَى الْمُكَاتَبِ فِي مَالِهِ نِصْفُ الرُّبُعِ وَ عَلَى الَّذِينَ كَاتَبُوهُ نِصْفُ الرُّبُعِ فَذَلِكَ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ.
22- بَابُ دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ وَ الْجَوَارِحِ وَ الْقِصَاصِ فِيهَا
12190 - 1- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع كِتَابَ الدِّيَاتِ وَ كَانَ فِيهِ فِي ذَهَابِ السَّمْعِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الصَّوْتِ كُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الشَّلَلِ فِي الْيَدَيْنِ كِلْتَيْهِمَا الشَّلَلِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ شَلَلِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الشَّفَتَيْنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتَا أَلْفُ دِينَارٍ وَ الظَّهْرِ إِذَا حَدِبَ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الذَّكَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الْبَيْضَتَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ فِي صُدْغِ الرَّجُلِ إِذَا أُصِيبَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَّا مَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ.
12191 - 2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ.
12192 - 3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُكْسَرُ ظَهْرُهُ فَقَالَ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَ مَا فَوْقُ الدِّيَةُ وَ فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ وَ فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ.
12193 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْيَدَيْنِ جَمِيعاً الدِّيَةُ وَ فِي الرِّجْلَيْنِ كَذَلِكَ وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ الدِّيَةُ وَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ
وَ فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ وَ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
12194 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ جِذْعُهُ الدِّيَةُ وَ فِي الْعَيْنِ إِذَا فُقِئَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ مِنْ مَوْضِعِ الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ.
12195 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَدِ فَقَالَ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا.
12196 - 7- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى سِتَّةُ آلَافٍ وَ فِي الْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَى تُمْسِكُ الْمَاءَ.
12197 - 8 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَدِ فَقَالَ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفاً مِنْهَا قِيمَةُ عَدْلٍ وَ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ الشَّفَتَانِ الْعُلْيَا وَ السُّفْلَى سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ.
فَيُمْكِنُ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الشَّفَتَيْنِ فِي الدِّيَةِ إِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ إِيجَابُ الدِّيَةِ فِيهِمَا سَوَاءً لَا الْمِقْدَارُ فَيَكُونَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ حَيْثُ يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ
مِنْهُمَا الدِّيَةُ وَ إِنْ تَفَاضَلَتَا فِي مِقْدَارِ مَا يُسْتَحَقُّ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.
12198 - 9- يُونُسُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفَهَا فَفِيهَا قِيمَةُ عَدْلٍ وَ فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
12199 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي أَنْفِ الرَّجُلِ إِذَا قُطِعَ مِنَ الْمَارِنِ فَالدِّيَةُ تَامَّةً وَ ذَكَرِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ تَامَّةً وَ لِسَانِهِ الدِّيَةُ تَامَّةً وَ أُذُنَيْهِ الدِّيَةُ تَامَّةً وَ الرِّجْلَانِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ الْعَيْنَانِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ الدِّيَةُ تَامَّةً وَ الْإِصْبَعِ مِنَ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ فَعُشُرُ الدِّيَةِ وَ السِّنِّ مِنَ الثَّنَايَا وَ الْأَضْرَاسِ سَوَاءً نِصْفُ الْعُشْرِ وَ الْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الدَّامِيَةِ صُلْحٌ أَوْ قِصَاصٌ إِذَا كَانَ عَمْداً كَانَ دِيَةً أَوْ قِصَاصاً وَ إِذَا كَانَ خَطَأً كَانَ الدِّيَةُ وَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَ الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الثُّلُثَ الدِّيَةُ فَإِذَا جَازَ ذَلِكَ فَالرَّجُلُ يُضَعَّفُ عَلَى الْمَرْأَةِ ضِعْفَيْنِ وَ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِي الْخَطَإِ الَّذِي يُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِي يَضْرِبُ بِالْحَجَرِ وَ الْعَصَا الضَّرْبَةَ وَ الِاثْنَيْنِ فَلَا يُرِيدُ قَتْلَهُ فَهِيَ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا خَلِفَةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ وَ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ كَبْشٍ وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَا وَلِيِّ الْمَقْتُولِ.
12200 - 11- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْحَمَّارِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ.
12201 - 12- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قُلْتُ تَزَوَّجَ جَارٌ لِيَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَرَادَ مُوَاقَعَتَهَا رَفَسَتْهُ بِرِجْلِهَا فَفُتِقَتْ بَيْضَتُهُ فَصَارَ آدَرَ 12202 فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْكِحُ وَ لَا يُولَدُ لَهُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ وَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سُرَّةَ رَجُلٍ فَفَتَقَهَا فَقَالَ ع فِي كُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
12203 - 13- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ بُعْصُوصُهُ 12204 فَلَمْ يَمْلِكِ اسْتَهُ فَمَا فِيهِ مِنَ الدِّيَةِ فَقَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا وَ كَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
12205 - 14- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ عِجَانُهُ 12206 فَلَا يَسْتَمْسِكُ غَائِطُهُ وَ لَا بَوْلُهُ أَنَّ فِي ذَلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً.