کتابخانه روایات شیعه
يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
8284 - 18- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.
8285 - 19 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.
وَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ فَسَافَحَتْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْمُقَامِ عَلَيْهَا وَ بَيْنَ تَطْلِيقِهَا وَ لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَاقُهَا لِذَلِكَ.
1362 - 20- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُمْسِكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِي إِذَا كَانَتْ تَزْنِي وَ إِنْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَيْءٌ.
8286 - 21- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَ عَنْهَا فَإِذَا النَّثَا 8287 عَلَيْهَا شَيْءٌ فِي الْفُجُورِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ يُحْصِنَهَا.
29- بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا وَ مَا يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لَا يَحْرُمُ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ عَمَّتَهَا وَ خَالَتَهَا وَ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ بِنْتَ الْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَ رِضَاهَا وَ لَا يَنْكِحَ بِنْتَ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِاخْتِيَارِ الْخَالَةِ وَ إِذْنِهَا وَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْعَمَّةِ وَ عِنْدَهُ بِنْتُ أَخِيهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِ بِنْتِ الْأَخِ وَ يَعْقِدَ عَلَى الْخَالَةِ وَ عِنْدَهُ بِنْتُ أُخْتِهَا مِنْ غَيْرِ رِضَا بِنْتِ الْأُخْتِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
8288 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَزَوَّجِ الْخَالَةَ وَ الْعَمَّةَ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا.
8289 - 2 وَ- عَنْهُمَا عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَزَوَّجِ ابْنَةَ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ تَزَوَّجِ الْخَالَةَ عَلَى ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.
8290 - 3 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا.
8291 - 4 وَ مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ
بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا بِرِضاً مِنْهَا أَوْ مَعَ عَدَمِ الرِّضَا وَ كَذَلِكَ فِي الْخَبَرِ الْأَخِيرِ الَّذِي تَضَمَّنَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع ضَرَبَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ كَانَ مُفَصَّلًا كَانَ الْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى وَ الْعَمَلُ بِهِ أَحْرَى وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
8292 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ تَزَوَّجِ الْعَمَّةَ وَ الْخَالَةَ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ وَ لَا تَزَوَّجْ بِنْتَ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ إِلَّا بِرِضاً مِنْهُمَا فَمَنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرَانِ خَرَجَا مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَنَا يُخَالِفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ جَازَتِ التَّقِيَّةُ فِيهِ وَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ
8293 - 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
فَالْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ كَالْمَعْنَى فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ مَعَ ارْتِفَاعِ رِضَاهُمَا فَأَمَّا مَعَ حُصُولِ الْإِذْنِ مِنْ قِبَلِهِمَا فَلَا بَأْسَ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي حُكْمِ النَّسَبِ.
30- بَابُ الْعُقُودِ عَلَى الْإِمَاءِ وَ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّكَاحِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الْإِمَاءَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ 8294 فَأَبَاحَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ نِكَاحَ الْإِمَاءِ عِنْدَ فَقْدِ الطَّوْلِ لِلْحَرَائِرِ مِنَ الْمَهْرِ وَ النَّفَقَةِ وَ كَانَ دَلِيلُهُ حَظْرَ ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ الطَّوْلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
8295 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا.
1371 - 2 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا فَلَا بَأْسَ.
8296 - 3 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا وَ الطَّوْلُ الْمَهْرُ وَ مَهْرُ الْحُرَّةِ الْيَوْمَ مِثْلُ مَهْرِ الْأَمَةِ أَوْ أَقَلُّ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ إِنَّمَا يَكُونُ سَائِغاً مُبَاحاً مَعَ فَقْدِ الطَّوْلِ وَ أَنَّ مَعَ وُجُودِهِ يَكُونُ مَكْرُوهاً وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُبْطِلٍ لِلْعَقْدِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِيرَ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ وَ هَذَا تَصْرِيحٌ بِالْكَرَاهِيَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِلَفْظِ حَظْرٍ وَ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَعْنَى الْأَخْبَارِ الْأُخَرِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ نِكَاحَ أَمَةِ غَيْرِهِ خَطَبَهَا إِلَى سَيِّدِهَا وَ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ قَلَّ ذَلِكَ أَمْ كَثُرَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 8297 وَ هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ بَعْدَ إِتْيَانِهِنَّ أُجُورَهُنَّ الَّذِي هُوَ الْمَهْرُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
8298 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ قَالَ لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنِ اشْتَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْعَقْدِ رِقَّ الْوَلَدِ كَانَ وَلَدُهُ مِنْهَا عَبْداً لِسَيِّدِهَا وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَانَ الْوَلَدُ حُرّاً لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ. أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ كَانَ الْوَلَدُ حُرّاً مَا رَوَاهُ
8299 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ فِي الْوَلَدِ مِنَ الْحَرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ قَالَ يَذْهَبُ إِلَى الْحُرِّ مِنْهُمَا.
8300 - 6 وَ- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ.
8301 - 7 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِيكُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ.
8302 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْحُرَّةِ وَ فِي حُرٍّ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْأَبِ.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ رِقّاً كَانَ كَذَلِكَ مَا رَوَاهُ
8303 - 9- الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع 8304 قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ جَارِيَةً ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَوَطِئَهَا كَانَتْ جَارِيَتُهُ وَ وُلْدُهَا مِنْهُ مُدَبَّرِينَ كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى قَوْماً فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ مَمْلُوكَتَهُمْ كَانَ مَا وُلِدَ لَهُمْ مَمَالِيكَ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذِكْرُ الشَّرْطِ صَرِيحاً فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مُرَادٌ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِالْحُرِّيَّةِ وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لِهَذَا الْخَبَرِ إِلَّا الشَّرْطُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِذَا عَقَدَ السَّيِّدُ عَلَى أَمَتِهِ لِحُرٍّ أَوْ عَبْدٍ لِغَيْرِهِ كَانَ الطَّلَاقُ فِي يَدِ الزَّوْجِ فَإِنْ بَاعَهَا السَّيِّدُ كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَقَرَّ الزَّوْجَ عَلَى نِكَاحِهِ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا وَ لَيْسَ يَحْتَاجُ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا إِلَى تَطْلِيقِ الزَّوْجِ لَهَا بَلْ يَأْمُرُهَا بِاعْتِزَالِهِ وَ قَضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْهُ وَ ذَلِكَ كَافٍ فِي فِرَاقِهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
8305 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ.
1380 - 11 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ حُرٍّ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بَاعَهَا كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِقْرَارِهَا عَلَى الْعَقْدِ وَ بَيْنَ التَّفْرِقَةِ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
8306 - 12- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَنِ اشْتَرَى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا إِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.