کتابخانه روایات شیعه
فَرَهَنَتْ عِنْدِي مُصْحَفاً فَأَعْطَيْتُهَا ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- حِينَ قُلْتُ لَهُ عَلِمَ بِهَا أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا قِطْعَةً قِطْعَةً وَ لَا يَعْلَمْ أَحَدٌ.
11088 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيٍّ ع فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِيلَ لَهُ ابْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ الْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ.
11089 - 8- الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَاتَ وَلِيٌّ لِعَلِيٍّ ع فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِيلَ لَهُ ابْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ.
11090 - 9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ مِثْلَهُ.
11091 - 10- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا وَ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ تَرَكَ مَوَالِيَهُ قَالَ الْمَالُ لِأُخْتِهِ.
11092 - 11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَاتَ مَوْلًى لِابْنَةِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ لَهُ ابْنَةٌ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ص ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَ لِابْنَتِهِ النِّصْفَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا خَبَرٌ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ قَدْ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ يَرْوُونَهُ هُمْ عَنِ النَّبِيِّ ص فَجَازَ أَنْ يَرِدَ عَلَى مَا يَرَوْنَهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَعْطَى بِنْتَ حَمْزَةَ الْمَالَ كُلَّهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ.
11093 - 12- رَوَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِيرَاثَهُ إِلَى بِنْتِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ هَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى بِنْتٌ كَمَا تَرْوِي الْعَامَّةُ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَيْضاً تَرِثُ الْوَلَاءَ لَيْسَ كَمَا يَرَوْنَ الْعَامَّةُ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ رَوَوْا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مِثْلَ مَا قُلْنَاهُ.
1192 - 13- رَوَى الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ رُوِيَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ بِنْتٍ وَ امْرَأَةٍ وَ مَوَالِي فَقَالَ أُخْبِرُكَ فِيهَا بِقَضَاءِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع جَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَ مَا بَقِيَ رَدَّ عَلَى الْبِنْتِ وَ لَمْ يُعْطِ الْمَوَالِيَ شَيْئاً.
قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا الْخَبَرُ أَصَحُّ مِمَّا
رَوَاهُ- سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ- رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِي وَرَّثَهَا عَلِيٌّ ع فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ.
لِأَنَّ سَلَمَةَ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيّاً ع- وَ سُوَيْداً قَدْ أَدْرَكَ عَلِيّاً ع-
قَالَ وَ أَمَّا
مَا رُوِيَ أَنَّ مَوْلًى لِحَمْزَةَ ع تُوُفِّيَ وَ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَعْطَى بِنْتَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَ أَعْطَى الْمَوَالِيَ النِّصْفَ.
فَهُوَ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ النَّبِيِّ ص وَ هُوَ مُرْسَلٌ قَالَ وَ لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْفَرَائِضِ فَنُسِخَ فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لِلْحُلَفَاءِ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ فَنَسَخَتِ الْفَرَائِضُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ وَ قَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ- يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مِيرَاثِ مَوْلَى حَمْزَةَ- وَ الصَّحِيحُ مِنْ هَذَا الْبَابِ قَدْ بَيَّنَّاهُ.
11094 - 14- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْعَبْسِيِّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع- فِي ابْنَةٍ وَ امْرَأَةٍ وَ مَوَالِي فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الثُّمُنَ وَ مَا بَقِيَ رَدَّهُ عَلَى الْبِنْتِ وَ لَمْ يُعْطِ الْمَوَالِيَ شَيْئاً.
11095 - 15- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ- يُوَرِّثَانِ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي قُلْتُ فَعَلِيٌّ ع قَالَ كَانَ أَشَدَّهُمَا.
11096 - 16- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ وَ لَهُ ابْنَةٌ وَ لَهُ مَوَالِي فَقَالَ لِيَ
اذْهَبْ فَأَعْطِ الْبِنْتَ النِّصْفَ وَ أَمْسِكْ عَنِ الْبَاقِي فَلَمَّا جِئْتُ أَخْبَرْتُ بِذَلِكَ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا أَعْطَاكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا أَعْطَاكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ قَالَ فَقَالَ مَا أَعْطَيْتُكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ عَلِمَ بِهَذَا أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَأَعْطِ الْبِنْتَ الْبَاقِيَ.
32- بَابُ الْحُرِّ إِذَا مَاتَ وَ تَرَكَ وَارِثاً مَمْلُوكاً
11097 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ وَ لَهُ مَالُ أَنْ تُشْتَرَى أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ وَ يُدْفَعَ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ.
11098 - 2- الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيٍّ ع فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِيلَ لَهُ ابْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمِيرَاثِ.
11099 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا كَثِيراً-
وَ تَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً وَ أُخْتاً مَمْلُوكَةً قَالَ يُشْتَرَيَانِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ يُعْتَقَانِ وَ يُوَرَّثَانِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَبَى أَهْلُ الْجَارِيَةِ كَيْفَ يُصْنَعُ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ يُقَوَّمَانِ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُعْطَى مَا لَهُمْ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِيَا ثُمَّ أُعْتِقَا ثُمَّ وُرِّثَا مَنْ كَانَ يَرِثُهُمَا قَالَ كَانَ يَرِثُهُمَا مَوَالِي ابْنِهِمَا لِأَنَّهُمَا اشْتُرِيَا مِنْ مَالِ الِابْنِ.
11100 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ تُشْتَرَى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ يُوَرِّثُهَا.
11101 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ مَالًا وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ قَالَ تُشْتَرَى أُمُّهُ وَ تُعْتَقُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ.
11102 - 6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مَمْلُوكٌ قَالَ يُشْتَرَى وَ يُعْتَقُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ.
11103 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ وَ أُمَّهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ وَ الْمَيِّتُ حُرٌّ يُشْتَرَى مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ الْبَاقِيَ مِنَ الْمَالِ.
11104 - 8- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ
أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ تَرَكَ مَالًا وَ الْمَيِّتُ حُرٌّ اشْتُرِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.
11105 - 9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ السَّائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ مَالًا وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ قَالَ تُشْتَرَى وَ تُعْتَقُ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهَا بَعْدُ مَالُهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ عَصَبَةٌ قُسِمَ الْمَالُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعَصَبَةِ.
فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَعَ وُجُودِ الْعَصَبَةِ إِذَا كَانُوا أَحْرَاراً لَا يَجِبُ شِرَاءُ الْأُمِّ بَلْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ لَهُمْ وَ إِنَّمَا يَجِبُ شِرَاؤُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَرِثُ الْمَيِّتَ مِنَ الْأَحْرَارِ قَرِيباً كَانَ أَوْ بَعِيداً وَ مَتَى دَخَلَتِ الْأُمُّ فِي كَوْنِهَا وَارِثَةً فَلَا مِيرَاثَ لِلْعَصَبَةِ مَعَهَا فَالْخَبَرُ مَتْرُوكٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
11106 - 10- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْناً لَهُ مَمْلُوكاً وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ فَتَرَكَ مَالًا فَقَالَ يُشْتَرَى الِابْنُ وَ يُعْتَقُ وَ يُوَرَّثُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.
11107 - 11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.
11108 - 12- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.
11109 - 13 وَ- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ بِأَنْ يَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً فَيَرِثُهُ الْحُرُّ وَ هُوَ لَا يَرِثُ الْحُرَّ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحْرَارِ فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
11110 - 14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَبْدُ لَا يَرِثُ وَ الطَّلِيقُ لَا يَرِثُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِ حُرٍّ هُنَاكَ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِهِ فَإِنَّهُ يَرِثُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
1210 - 15- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا سِنْدِيُّ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا يُقْسَمُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ.