کتابخانه روایات شیعه
1034 - 54- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع أَنَّهُ لَيْسَ فِي إِبَاقِ الْعَبْدِ عُهْدَةٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
1035 - 55 وَ- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ لَا أَعْلَمُ ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ إِلَّا وَ قَدْ حَدَّثَنِي بِهِ أَيْضاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ فَيَقُولُ قَدْ أَبَقَ غُلَامِي وَ أَمَتِي فَيُكَلِّفُونَهُ الْقُضَاةُ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّ هَذَا غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ يَبِعْ وَ لَمْ يَهَبْ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ قَالَ نَعَمْ.
1036 - 56- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ لِعَمِّي غُلَامٌ فَأَبَقَ فَأَتَى الْأَنْبَارَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ عَمِّي ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ لَهُ مَا صَنَعْتَ يَا عَمِّ فِي غُلَامِكَ فَقَالَ بِعْتُهُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ عَمِّي مَاتَ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ أَنَا غُلَامُ عَمِّكَ وَ قَدْ تَرَكَ عَمِّي أَوْلَاداً صِغَاراً وَ أَنَا وَصِيُّهُمْ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَمِّي أَخْبَرَنِي أَنَّهُ بَاعَكَ فَقَالَ الْغُلَامُ إِنَّ عَمَّكَ كَانَ لَكَ مُضَارّاً فَكَرِهَ أَنْ يَقُولَ لَكَ فَتُشْمَتَ بِهِ وَ أَنَا وَ اللَّهِ غُلَامُ بَنِيهِ فَقَالَ صَدِّقْ عَمَّكَ وَ كَذِّبِ الْغُلَامَ فَأَخْرِجْهُ وَ لَا تَقْبَلْهُ.
1037 - 57- عَنْهُ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حُرٌّ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ أَسْتَعْبِدُهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ هُوَ عَبْدٌ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ.
7968 - 58- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ قَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا بِشُهُودٍ.
1039 - 59- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَشْتَرِي قَالَ جَائِزٌ.
7969 - 60- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ فُضَيْلٍ مَوْلَى رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَوْلَايَ فِي يَدِي مَالٌ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُحِلَّ لِي مَا أَشْتَرِي مِنَ الْجَوَارِي فَقَالَ إِنْ كَانَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ أُحِلَّ لَكَ فَهُوَ حَلَالٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ أَحَلَّ لَكَ جَارِيَةً بِعَيْنِهَا فَهِيَ لَكَ حَلَالٌ وَ إِنْ قَالَ اشْتَرِ مِنْهُنَّ مَا شِئْتَ فَلَا تَطَأْ مِنْهُنَّ شَيْئاً إِلَّا مَنْ يَأْمُرُكَ إِلَّا جَارِيَةً يَرَاهَا فَيَقُولُ هِيَ لَكَ حَلَالٌ وَ إِنْ كَانَ لَكَ أَنْتَ مَالٌ فَاشْتَرِ مِنْ مَالِكَ مَا بَدَا لَكَ.
1041 - 61- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِاسْتِقْرَاضِ الْخُبْزِ وَ لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ جِرَارِ الْمَاءِ وَ الرَّوَايَا وَ لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ وَ بِالْقُلَّتَيْنِ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِي الْفُلُوسِ.
1042 - 62- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَ حَدُّ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي.
1043 - 63- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ رَبِحْتُ فَلَكَ وَ إِنْ وُضِعْتُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ لِلْقَائِلِ.
تَمَّ كِتَابُ التِّجَارَاتِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ النِّكَاحِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* .
كِتَابُ النِّكَاحِ
22- بَابُ السُّنَّةِ فِي النِّكَاحِ
7970 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهِمَا الْأَعْزَبُ.
7971 - 2 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُذَالُ مَوْتَاكُمُ الْعُزَّابُ.
7972 - 3 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي ع فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنِّي مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ إِنِّي بِتُّ لَيْلَةً لَيْسَتْ لِي زَوْجَةٌ ثُمَّ قَالَ الرَّكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا
رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ يَقُومُ لَيْلَهُ وَ يَصُومُ نَهَارَهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِي سَبْعَةَ دَنَانِيرَ قَالَ لَهُ تَزَوَّجْ بِهَذِهِ ثُمَّ قَالَ أَبِي ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَكُمْ.
7973 - 4 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ مُسْلِمٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.
7974 - 5 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَ زَادَ فِيهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَنَا لَيْسَ لِي أَهْلٌ فَقَالَ أَ لَيْسَ لَكَ جَوَارٍ أَوْ قَالَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ فَقَالَ بَلَى فَقَالَ أَنْتَ لَيْسَ بِعَزَبٍ.
23- بَابُ ضُرُوبِ النِّكَاحِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: النِّكَاحُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ إِلَى آخِرِ الْبَابِ. .
7975 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُحِلُّ الْفَرْجَ ثَلَاثَةٌ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِلَا مِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
7976 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
7977 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَفْصٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جَرِيحٍ الْمَكِّيُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عِنْدَكَ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمُ الْفُرُوجَ عَلَى ثَلَاثَةِ مَعَانٍ فَرْجٍ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْبَنَاتُ وَ فَرْجٍ غَيْرِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْمُتْعَةُ وَ مِلْكِ أَيْمَانِكُمْ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْمُصَنِّفُ لِهَذَا الْكِتَابِ وَ لَيْسَ يَخْرُجُ عَنِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ مَا رُوِيَ مِنْ تَحْلِيلِ الرَّجُلِ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ لِأَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي جُمْلَةِ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ مَتَى أَحَلَّ جَارِيَتَهُ لَهُ فَقَدْ مَلَّكَهُ وَطْأَهَا فَهُوَ مُسْتَبِيحٌ لِلْفَرْجِ بِالتَّمْلِيكِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
7978 - 4- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.
7979 - 5 وَ- عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ
ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ.
7980 - 6 وَ- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ كَرَّامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.
7981 - 7 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا مُحَمَّدُ خُذْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ تَخْدُمُكَ وَ تُصِيبُ مِنْهَا فَإِذَا خَرَجْتَ فَارْدُدْهَا إِلَيْنَا.
7982 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ فَيَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْ لَهُ.
7983 - 9 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.
7984 - 10 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا فَقَالَ ذَلِكَ لَكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ تَمْزَحُ فَقَالَ كَيْفَ لَكَ بِمَا فِي قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.
7985 - 11 فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ.
فَلَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ وَرَدَ مَوْرِدَ الْكَرَاهَةِ وَ قَدْ صَرَّحَ ع بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ وَ الْوَجْهُ فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَرَاهُ غَيْرُنَا وَ مِمَّا يُشَنِّعُ فِيهِ مُخَالِفُونَا عَلَيْنَا فَالتَّنَزُّهُ عَمَّا هَذِهِ سَبِيلُهُ أَوْلَى وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْوَلَدِ أَنْ يَكُونَ حُرّاً فَأَمَّا إِذَا شُرِطَ فَقَدْ زَالَتْ عَنْهُ الْكَرَاهِيَةُ أَيْضاً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ
7986 - 12- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ هَذَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ هِيَ حَمَلَتْ قُلْتُ تَقُولُ إِنْ هِيَ حَمَلَتْ مِنْكَ فَهِيَ لَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَصْنَعُ هَذَا بِأَخِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
7987 - 13 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا جَارِيَتِي لَكَ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا إِلَّا أَنْ تَبِيعَهُ أَوْ تَهَبَ لَهُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَالَتْ لَهُ إِنَّهَا لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ خِدْمَتِهَا لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ عَادَةِ النِّسَاءِ أَنْ لَا يَجْعَلْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِنَّ فِي حِلٍّ وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا عَلَى حَالٍ وَ أَمَّا الْمَوْلَى فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَبْدَهُ فِي حِلٍّ مِنْ جَارِيَتِهِ إِلَّا بِالْعَقْدِ.