کتابخانه روایات شیعه
عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَ يَعْزِمَ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ وَ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ أَبَداً مَا بَقِيَ وَ إِذَا قَتَلَ خَطَأً أَدَّى دِيَتَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدّاً وَ كَذَلِكَ إِذَا وُهِبَتْ لَهُ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَبِّهِ لَازِمَةٌ.
9953 - 13- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَيْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ أَوْ لَا تَوْبَةَ لَهُ قَالَ يُقِرُّ بِهِ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً.
1198 - 14- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ لَا يَسْتَغْفِرُ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ وَ يَتَضَرَّعُ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ.
1199 - 15- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً قَالَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَالَ أَفْتَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع بِمِثْلِ ذَلِكَ.
1200 - 16- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْعَتَمَةِ وَ لَمْ يَقُمْ إِلَّا بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ قَالَ يُصَلِّيهَا وَ يُصْبِحُ صَائِماً.
9954 - 17- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ تَكُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ.
9955 - 18- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّى وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
1203 - 19- عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَيْفَرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ قُلْتُ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ قُلْتُ لَا يَقْبَلُونَ مِنْهُ الدِّيَةَ قَالَ يَتَزَوَّجُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُهَا صِلَةً يُصْلِحُهُمْ بِهَا قَالَ قُلْتُ لَا يَقْبَلُونَ مِنْهُ وَ لَا يُزَوِّجُونَهُ قَالَ يَصُرُّهَا صُرَراً ثُمَّ يَرْمِي بِهَا فِي دَارِهِمْ.
1204 - 20- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْعَبْدُ الْأَعْمَى وَ الْأَجْذَمُ وَ الْمَعْتُوهُ لَا يَجُوزُ فِي الْكَفَّارَاتِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْتَقَهُمْ.
9956 - 21- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ.
[تصوير نسخه خطى]
9957 - 22- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً 9958 قَالَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ.
تَمَّ كِتَابُ النُّذُورِ وَ الْأَيْمَانِ وَ الْكَفَّارَاتِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَ عَلَيْهِ التُّكْلَانُ 9959 .
1207 - 23 وَ- ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيُّ فِي نَوَادِرِهِ قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ سَدِيرٍ أَخِي حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَى أَبِيهِ أَوْ عَلَى أُمِّهِ أَوْ عَلَى أَخِيهِ أَوْ عَلَى قَرِيبٍ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشَقِّ الْجُيُوبِ قَدْ شَقَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَخِيهِ هَارُونَ وَ لَا يَشُقَّ الْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ وَ لَا زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ تَشُقُّ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَكَفَّارَتُهُ حِنْثُ يَمِينٍ وَ لَا صَلَاةَ لَهُمَا حَتَّى يُكَفِّرَا وَ يَتُوبَا مِنْ ذَلِكَ وَ إِذَا خَدَشَتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِي جَزِّ الشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ فِي الْخَدْشِ إِذَا دَمِيَتْ وَ فِي النَّتْفِ كَفَّارَةُ حِنْثِ يَمِينٍ وَ لَا شَيْءَ فِي اللَّطْمِ عَلَى الْخُدُودِ سِوَى الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ وَ قَدْ شَقَقْنَ الْجُيُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ الْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ عَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُّ الْجُيُوبُ.
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ تَمَّ كِتَابُ النُّذُورِ وَ الْأَيْمَانِ وَ الْكَفَّارَاتِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَ يَلِيهِ كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ.
فهرست الجزء الثامن من كتاب تهذيب الأحكام
الصفحة/ عدد الأبواب/ عدد الأحاديث
2/ كتاب الطلاق/ 0
2/ 1 باب حكم الايلاء/ 25
9/ 2 باب حكم الظهار/ 56
25/ 3 باب احكام الطلاق/ 240
95/ 4 باب الخلع و المبارات/ 30
104/ 5 باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و حكمهم بعده و هم أطفال/ 50
116/ 6 باب عدد النساء/ 175
166/ 7 باب لحوق الأولاد بالآباء و ثبوت الأنساب و أقل الحمل و أكثره/ 65
184/ 8 باب اللعان/ 53
198/ 9 باب السرارى و ملك الايمان/ 73
216/ 0/ كتاب العتق و التدبير و المكاتبة/ 0
216/ 1 باب العتق و احكامه/ 170
258/ 2 باب التدبير/ 30
265/ 3 باب المكاتبة/ 41
277/ 0 كتاب الايمان و النذور و الكفّارات/ 0
277/ 4 باب الأيمان و الأقسام/ 115
303/ 5/ باب النذور/ 61