کتابخانه روایات شیعه
قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا شَيْئاً قَالَ وَ أَيُّ شَيْءٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ قُلْتُ رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَعْجَمِيَّيْنِ لَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ إِلَّا مَوَالِيهِمَا أَحَدُهُمَا لَهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَعْرُوفَةٍ وَ الْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ رَكِبَا سَفِينَةً فَغَرِقَا وَ أُخْرِجَتِ الْمِائَةُ أَلْفٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ تُدْفَعُ إِلَى مَوَالِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ فَقَالَ مَا أُنْكِرُ مَا أَدْخَلَ فِيهَا صَدَقَ هُوَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى مَوْلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ مَالٌ يَرِثُهُ مَوَالِي الْآخَرِ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ.
11188 - 8- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَيْهِ وَ عَلَى امْرَأَتِهِ بَيْتٌ قَالَ تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَعْنَاهُ يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ لَا يُوَرَّثُونَ مِمَّا يُورَثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً شَيْئاً.
11189 - 9- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ مَاتَا جَمِيعاً فِي الطَّاعُونُ مَاتَا عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ يَدُ الرَّجُلِ وَ رِجْلُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ لِلرَّجُلِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا.
11190 - 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِي حَنِيفَةَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ وَ بَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوكِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ يُعْتَقُ
نِصْفُ هَذَا وَ يُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ هَكَذَا وَ لَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ.
1291 - 11- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ وَ حُرَّةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتُ وَ قَدْ وَلَدَتَا فَمَاتَتِ الْأُمَّانِ وَ بَقِيَ الِابْنَانِ كَيْفَ يُوَرَّثَانِ قَالَ فَقَالَ يُسْهَمُ عَلَيْهِمَا ثَلَاثٌ وِلَاءً يَعْنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَيُّهُمَا أَصَابَهُ السَّهْمُ وُرِّثَ مِنَ الْآخَرِ.
11191 - 12- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارُهُمْ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكٌ وَ الْآخَرُ حُرٌّ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ الْمَالَ لَهُ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ.
1293 - 13- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ كَيْفَ مَوَارِيثُهُمْ فَقَالَ يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
1294 - 14- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعاً أَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ يُورَثُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ لَا يُورَثُ هَؤُلَاءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئاً وَ لَا يُورَثُ هَؤُلَاءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئاً.
1295 - 15- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: مَاتَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍ
ع وَ ابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ فَلَمْ يُوَرِّثْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَ صَلَّى عَلَيْهِمَا جَمِيعاً.
11192 - 16- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارُهُمْ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكٌ وَ الْآخَرُ حُرٌّ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ الْمَالَ لَهُ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ.
1297 - 17- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ أَمَةٌ وَ حُرَّةٌ وَقَعَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ وَ قَدْ وَلَدَتَا وَ مَاتَا كَيْفَ يُوَرَّثَانِ قَالَ يُسْهَمُ عَلَيْهِمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وِلَاءً فَأَيُّهُمَا أَصَابَهُ السَّهْمُ وُرِّثَ مِنَ الْآخَرِ.
1298 - 18- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: ذُكِرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنَ شُبْرُمَةَ دَخَلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَأَتَيَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع فَقَالَ لَهُمَا بِمَا تَقْضِيَانِ فَقَالا بِكِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ قَالَ فَمَا لَمْ تَجِدَاهُ فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ قَالا نَجْتَهِدُ رَأْيَنَا قَالَ رَأْيُكُمَا أَنْتُمَا فَمَا تَقُولَانِ فِي امْرَأَةٍ وَ جَارِيَتِهَا كَانَتَا تُرْضِعَانِ صَبِيَّيْنِ فِي بَيْتٍ وَ سَقَطَ عَلَيْهِمَا فَمَاتَتَا وَ سَلِمَ الصَّبِيَّانِ قَالا الْقَافَةَ قَالَ الْقَافَةُ يَتَجَهَّمُ مِنْهُ لَهُمَا قَالا فَأَخْبِرْنَا قَالَ لَا قَالَ ابْنُ دَاوُدَ مَوْلًى لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بَلَغَنِي أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّاً ع قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَلْقَوْا سِهَامَهُمْ إِلَّا خَرَجَ السَّهْمُ الْأَصْوَبُ فَسَكَتَ.
37- بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ
11193 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ ابْنَتِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا أُمُّهُ وَ وَجْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي مِيرَاثِ الْمَجُوسِيِّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأَحَدِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ كَثِيرٌ مِمَّنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ إِنَّهُ لَا يُوَرَّثُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ وَ السَّبَبِ اللَّذَيْنِ يَجُوزَانِ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا مَا لَا يَجُوزُ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا يُوَرَّثُ مِنْهُ عَلَى حَالٍ وَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ وَ قَوْمٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ تَبِعُوهُ عَلَى قَوْلِهِ إِنَّهُ يُوَرَّثُ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ إِنْ كَانَ حَاصِلًا عَنْ سَبَبٍ لَا يَجُوزُ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا السَّبَبُ فَلَا يُوَرَّثُ مِنْهُ إِلَّا بِمَا يَجُوزُ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ وَ الصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ يُوَرَّثُ الْمَجُوسِيُّ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ وَ السَّبَبِ مَعاً سَوَاءٌ كَانَا مِمَّا يَجُوزُ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا يَجُوزُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنِ السَّكُونِيِّ وَ مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ عَنِ الصَّادِقِينَ ع وَ لَا عَلَيْهِ دَلِيلٌ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ بَلْ إِنَّمَا قَالُوهُ لِضَرْبٍ مِنَ الِاعْتِبَارِ-
وَ ذَلِكَ عِنْدَنَا مُطَّرَحٌ بِالْإِجْمَاعِ وَ أَيْضاً فَإِنَّ هَذِهِ الْأَنْسَابَ وَ الْأَسْبَابَ وَ إِنْ كَانَا غَيْرَ جَائِزَيْنِ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ فَهُمَا جَائِزَانِ عِنْدَهُمْ وَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ مِمَّا يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ وَ لَا تُسْتَبَاحُ بِغَيْرِهِ فَجَرَى مَجْرَى الْعَقْدِ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ أَ لَا تَرَى إِلَى مَا.
11194 - 2- رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَبَّ مَجُوسِيّاً بِحَضْرَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَزَبَرَهُ وَ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمُ النِّكَاحُ.
11195 - 3 وَ- قَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ ع إِنَّ كُلَّ قَوْمٍ دَانُوا بِشَيْءٍ يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ.
فَإِذَا كَانَ الْمَجُوسُ يَعْتَقِدُونَ صِحَّةَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نِكَاحُهُمْ جَائِزاً وَ أَيْضاً لَوْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ لَوَجَبَ أَنْ لَا يَجُوزَ أَيْضاً إِذَا عُقِدَ عَلَى غَيْرِ الْمُحَرَّمَاتِ وَ جُعِلَ الْمَهْرُ خَمْراً أَوْ خِنْزِيراً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الشَّرْعِ وَ قَدْ أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ فَعُلِمَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ الصَّحِيحُ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَ مَا عَدَاهُ يُطْرَحُ وَ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ عَلَى حَالٍ.
38- بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ الْمُخْتَلِفَةِ وَ الِاعْتِقَادَاتِ الْمُتَبَايِنَةِ
11196 - 6، 14- 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِيمَا رَوَى النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
ص أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ فَقَالَ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا إِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا عِزّاً فِي حَقِّهِ.
11197 - 2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمِينَ وَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ.
11198 - 3- يُونُسُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- الْمُسْلِمِ هَلْ يَرِثُ الْمُشْرِكَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَرِثُ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ.
11199 - 4- عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ النَّصْرَانِيُّ يَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ أَ يَرِثُهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزِدْهُ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا.
11200 - 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمُسْلِمُ يَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ وَ لَا تَرِثُهُ.
11201 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ وَ يَرِثُهُ وَ الْكَافِرُ لَا يَحْجُبُ الْمُؤْمِنَ وَ لَا يَرِثُهُ.
11202 - 7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حَنَانِ بْنِ
سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ قَالَ لَا.
11203 - 8 وَ- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الزَّوْجِ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَوَارَثَانِ.
11204 - 9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
11205 - 10- عَنْهُ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أُمِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ أَوْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ الْقِبْطِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ الَّذِي أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ بُضْعُهَا فِي يَدِكَ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَكُمَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهٍ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ كَمَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمَانِ وَ لَيْسَ يُنَافِي ذَلِكَ أَنْ يَرِثَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ إِنْ لَمْ يَرِثْهُ الْكَافِرُ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رِوَايَةِ جَمِيلٍ وَ هِشَامٍ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
11206 - 11- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ فَقَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا إِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي مِيرَاثِهِ إِلَّا شِدَّةً.