کتابخانه روایات شیعه
لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا انْكَسَفَتَا أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوا ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْكُسُوفِ. 3006
3007 - 2- حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ع هَذِهِ الرِّيَاحُ وَ الظُّلَمُ الَّتِي تَكُونُ هَلْ يُصَلَّى لَهَا فَقَالَ كُلُّ أَخَاوِيفِ السَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلَاةَ الْكُسُوفِ حَتَّى يَسْكُنَ.
3008 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَقْتُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تَنْكَسِفُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هِيَ فَرِيضَةٌ.
332 - 4 وَ- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا ابْتُلِينَا بِالْكُسُوفِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنْ صَلَّيْنَا الْكُسُوفَ خَشِينَا أَنْ تَفُوتَنَا الْفَرِيضَةُ فَقَالَ إِذَا خَشِيتَ ذَلِكَ فَاقْطَعْ صَلَاتَكَ وَ اقْضِ فَرِيضَتَكَ ثُمَّ عُدْ فِيهَا قُلْتُ فَإِذَا كَانَ الْكُسُوفُ آخِرَ اللَّيْلِ فَصَلَّيْنَا صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَاتَتْنَا صَلَاةُ اللَّيْلِ فَبِأَيَّتِهِمَا نَبْدَأُ فَقَالَ صَلِّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَ اقْضِ صَلَاةَ اللَّيْلِ حِينَ تُصْبِحُ.
333 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ رَهْطٍ عَنْ كِلَيْهِمَا ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ صَلَاةَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ الرَّجْفَةِ وَ الزَّلْزَلَةِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ النَّاسُ خَلْفَهُ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ فَفَرَغَ حِينَ فَرَغَ وَ قَدِ انْجَلَى كُسُوفُهَا وَ رَوَوْا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ كُلِّهَا سَوَاءٌ وَ أَشَدُّهَا وَ أَطْوَلُهَا كُسُوفُ الشَّمْسِ تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ بِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْكَعُ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ-
فَتَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْكَعُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْكَعُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْكَعُ الرَّابِعَةَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ تَرْكَعُ الْخَامِسَةَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ قُلْتَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً فَتَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَقُومُ فَتَصْنَعُ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ فِي الْأُولَى قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ هُوَ قَرَأَ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الْخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَفَرَّقَهَا بَيْنَهَا قَالَ أَجْزَأَهُ أُمُّ الْكِتَابِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وَ إِنْ قَرَأَ خَمْسَ سُوَرٍ قَرَأَ مَعَ كُلِّ سُورَةٍ- أُمَّ الْكِتَابِ وَ الْقُنُوتُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ تَقْنُتُ فِي الرَّابِعَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ فِي الثَّامِنَةِ ثُمَّ فِي الْعَاشِرَةِ.
وَ الرَّهْطُ الَّذِينَ رَوَوْهُ الْفُضَيْلُ وَ زُرَارَةُ وَ بُرَيْدٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ.
334 - 6 وَ- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةَ الْكُسُوفِ إِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ تَنْجَلِيَ فَأَعِدْ.
3009 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ كَمْ رَكْعَةً هِيَ وَ كَيْفَ نُصَلِّيهَا فَقَالَ هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ وَ تَرْكَعُ بِتَكْبِيرَةٍ وَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ بِتَكْبِيرَةٍ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ الَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا فَتَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَ تَقْنُتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ تُطَوِّلُ الْقُنُوتَ وَ الرُّكُوعَ عَلَى قَدْرِ الْقِرَاءَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَإِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَاقْعُدْ وَ ادْعُ اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ فَإِنْ تَجَلَّى قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ الْقِرَاءَةُ فِيهَا فَقَالَ إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنْ نَقَصْتَ مِنَ السُّورَةِ شَيْئاً فَاقْرَأْ مِنْ
حَيْثُ نَقَصْتَ وَ لَا تَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قَالَ وَ كَانَ يَسْتَحِبُّ فِيهَا أَنْ يُقْرَأَ بِالْكَهْفِ وَ الْحِجْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَاماً يَشُقُّ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُكَ بَارِزاً لَا يُجِنُّكَ بَيْتٌ فَافْعَلْ وَ صَلَاةُ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَطْوَلُ مِنْ صَلَاةِ كُسُوفِ الْقَمَرِ وَ هُمَا سَوَاءٌ فِي الْقِرَاءَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.
336 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْكَسَفَ الْقَمَرُ وَ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ حَتَّى أَصْبَحْتَ ثُمَّ بَلَغَكَ فَإِنْ كَانَ احْتَرَقَ كُلُّهُ فَعَلَيْكَ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ احْتَرَقَ كُلُّهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْكَ.
3010 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْكَسَفَ الْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَكَسِلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْيَقْضِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَافِ الْقَمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَ الَّذِي رَوَاهُ
3011 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ نَقْضِي إِذَا فَاتَتْنَا قَالَ لَيْسَ فِيهَا قَضَاءٌ.
وَ قَدْ كَانَ فِي أَيْدِينَا أَنَّهَا تُقْضَى فَالْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَحْتَرِقِ الْقُرْصُ كُلُّهُ وَ أَمَّا مَعَ احْتِرَاقِهِ كُلِّهِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْقَضَاءِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
3012 - 11- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ كُلُّهَا وَ احْتَرَقَتْ وَ لَمْ تَعْلَمْ وَ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ تَحْتَرِقْ كُلُّهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ.
فَهَذَا الْخَبَرُ وَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ حَرِيزٍ جَاءَا مُفَصَّلَيْنِ وَ حَدِيثُ أَنْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ مُجْمَلٌ وَ الْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى الْمُجْمَلِ أَوْلَى.
10- بَابُ أَحْكَامِ فَوَائِتِ الصَّلَاةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا قَضَاهَا كَمَا فَاتَتْهُ وَ لَمْ يُؤَخِّرْهَا إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ تَضَيُّقُ وَقْتِ فَرْضٍ ثَانٍ عَلَيْهِ. قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فَلْيُصَلِّهَا أَيَّ وَقْتٍ ذَكَرَهَا مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ صَلَاةٍ وَ فِيهِ كِفَايَةٌ وَ الَّذِي يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
3013 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْكَ الْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ مَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا وَ قَالَ إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّهَا هِيَ أَرْبَعٌ صَلَّيْتَهَا مَكَانَ أَرْبَعٍ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى وَ أَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَ قُمْ فَصَلِ
الْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ نَسِيتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي رَكْعَةٍ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْعِشَاءِ وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ بِالْغَدَاةِ ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ صَلَاةُ الْغَدَاةِ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ الْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ فَلَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ قَالَ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهُ.
3014 - 2 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ فَلْيَقْضِهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا قَدْ فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى وَ لَا يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا.
342 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ
عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الصَّلَوَاتِ وَ هُوَ جُنُبٌ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يَتَطَهَّرُ وَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ فِي أَوَّلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي وَ يُقِيمُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَيُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ صَلَّاهَا أَرْبَعاً. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3015 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً وَ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْأَخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فَإِنْ أَنْتَ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ فَهِيَ الظُّهْرُ أَرْبَعٌ.
3016 - 1- 5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هُوَ يَتَشَهَّدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً وَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى يَجْهَرُ فِيهَا.
3017 - 6 وَ الَّذِي رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجُمُعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِمَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَتَيْنِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَتَيْنِ دُونَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ.
3018 - 7 أَ لَا تَرَى إِلَى مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ.
فَصُرِّحَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَتَنَاقَضَا وَ هَذَا فَاسِدٌ.
3019 - 8- سَعْدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَلَمَّا رَكَعَ الْإِمَامُ رَكَعَ وَ الْجَأَهُ النَّاسُ إِلَى جِدَارٍ أَوْ أُسْطُوَانَةٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَ لَا السُّجُودِ حَتَّى رَفَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ أَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَلْحَقُ بِالصَّفِّ وَ قَدْ قَامَ الْقَوْمُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فِي الصَّفِّ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِنْ نَسِيَ الْحَاضِرُ صَلَاةً فَذَكَرَهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَضَاهَا فِي سَفَرِهِ عَلَى التَّمَامِ. .
3020 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ أَنْتَ فِي الْمِصْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ السَّفَرَ فَأَتِمَّ فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ قَصِّرِ الْعَصْرَ.