کتابخانه روایات شیعه
الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا يَقْضِيهِ.
4324 - 10- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَائِمٍ ظَنَّ أَنَّ اللَّيْلَ قَدْ كَانَ دَخَلَ وَ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ كَانَ فِي السَّمَاءِ سَحَابٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا يَقْضِيهِ.
4325 - 11- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ الصَّلَاةَ وَ مَضَى صَوْمُكَ وَ تَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً.
4326 - 12- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ.
820 - 13- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ أَ تُفَطِّرُهُ قَالَ لَا.
وَ قَدْ رُوِيَ كَرَاهِيَةُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ أَنْ تَسْبِقَ الْإِنْسَانَ شَهْوَتُهُ وَ خَاصَّةً لِلشَّبَابِ.
4327 - 14- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ فَلْيَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَثِقَ أَنْ لَا يَسْبِقَهُ مَنِيُّهُ.
4328 - 15- وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُقَبِّلُ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ عِفَّ صَوْمَكَ فَإِنَّ بَدْءَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ.
وَ مَتَى أَمْذَى الْإِنْسَانُ مِنْ مُبَاشَرَةٍ أَوْ كَلَامٍ وَ هُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
4329 - 16- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَى فَلَا يُفْطِرُ قَالَ وَ قَالَ لا تُبَاشِرُوهُنَ يَعْنِي الْغِشْيَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ.
4330 - 17- وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ أَمْذَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ الْمُبَاشَرَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لَا قَضَاءُ يَوْمِهِ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِرَمَضَانَ.
4331 - 18 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَامَسَ جَارِيَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمْذَى قَالَ إِنْ كَانَ حَرَاماً
فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا يَعُودُ أَبَداً وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ.
فَهَذَا حَدِيثٌ شَاذٌّ نَادِرٌ وَ مُخَالِفٌ لِفُتْيَا مَشَايِخِنَا كُلِّهِمْ وَ لَعَلَّ الرَّاوِيَ وَهِمَ فِي قَوْلِهِ فِي آخِرِ الْخَبَرِ وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ لِأَنَّ مُتَضَمَّنَ الْخَبَرِ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ شَرَعَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ أَمْذَى مِنْ مُبَاشَرَةِ حَرَامٍ وَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْإِمْذَاءُ مِنْ مُبَاشَرَةِ حَلَالٍ وَ عَلَى الْفُتْيَا الَّذِي رَوَاهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَعُلِمَ أَنَّهُ وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِي وَ مَنْ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ فَأَمْنَى وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ جَامَعَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
4332 - 19- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.
فَإِنْ أَمْنَى الرَّجُلُ مِنْ نَظَرٍ أَوْ كَلَامٍ مِنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
4333 - 20- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَمْنَى فَقَالَ لَا بَأْسَ.
65- بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حُكْمِ مَنْ أَفْطَرَ فِيهِ عَلَى التَّعَمُّدِ وَ النِّسْيَانِ وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ أَفْطَرَ فِيهِمَا أَوْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ فِي صِيَامٍ
4334 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ الشُّهُورِ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ وَ لْيُحْصِ الْأَيَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ- أَ يَقْضِيهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ قَالَ نَعَمْ.
4335 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ.
4336 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِتَفْرِقَةِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَا يُفَرَّقُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةُ الدَّمِ
وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.
4337 - 4- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ يَقْضِيهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا يَوْماً وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا أَيَّاماً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ أَوْ عَشَرَةٌ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا يَوْماً.
الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ مُتَتَابِعاً حَسَبَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُهُ ابْتِدَاءً فَمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْإِفْطَارِ وَ الْفَصْلِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَيَّامِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ تَخْيِيرٍ دُونَ إِيجَابٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ قَضَاءَهُ مُتَتَابِعاً أَفْضَلُ.
4338 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ- فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَ أَقْطَعُهُ فَقَالَ اقْضِهِ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَ اقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ.
4339 - 6 وَ الَّذِي رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى سَرْدِهِ فَرَّقَهُ وَ قَالَ لَا يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ.
قَوْلُهُ ع لَا يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ- الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ حَاجّاً لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ وَ لَا يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْضِيَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ أَوْ يَعْزِمَ عَلَى الْمُقَامِ فِي بَلَدٍ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ مَا رَوَاهُ
4340 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ فَقَالَ إِذَا رَجَعَ فَلْيَقْضِهِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ شَيْءٌ مِنْ وَاجِبِ الصِّيَامِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّطَوُّعُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
4341 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
4342 - 9- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ أَ يَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً فِي يَوْمٍ قَدْ كَانَ بَيَّتَ لَهُ النِّيَّةَ لِلصِّيَامِ
لِقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ التَّطَوُّعِ لَمْ يَجُزْ لَهُ صِيَامُهُ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
4343 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْضِي رَمَضَانَ فَيُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى آخِرِ اللَّيْلِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ قَالَ لَا يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَصُومُ غَيْرَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ أَصْبَحَ صَائِماً لِقَضَاءِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فِيهِ نَاسِياً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ وَ يُتِمُّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ بِالصَّوْمِ. .
4344 - 11- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ لَا يُفْطِرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ رَزَقَهُ اللَّهُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.
839 - 12- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ مَنْ صَامَ فَنَسِيَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ فَلَا يُفْطِرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَسِيَ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.
840 - 13- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ يَوْماً نَافِلَةً فَأَكَلَ وَ شَرِبَ نَاسِياً قَالَ يُتِمُّ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.