کتابخانه روایات شیعه
إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِكْراً فَنِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا.
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَ حَدَّثَنِي رِفَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ الْجَارِيَةُ النَّفِيسَةُ تَكُونُ عِنْدِي.
7991 - 17- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَحِلِّي لِي جَارِيَتَكِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَرَانِي مُنْكَشِفاً فَتُحِلُّهَا لَهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا ذَاكَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا وَ لَا أَنْ يَطَأَهَا وَ زَادَ فِيهَا هِشَامٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا الَّذِي قَالَتْ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا حَلَّ لَهُ مَا سِوَاهُ مَا رَوَاهُ
7992 - 18- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ مِنْ جَارِيَتِهِ قُبْلَةً لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهَا وَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهُ وَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ الْفَرْجَ حَلَّ لَهُ جَمِيعُهَا.
وَ حُكْمُ الْمَمْلُوكَةِ وَ الْمُدَبَّرَةِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ.
7993 - 19- رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِصَاحِبِهِ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِي مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ عِتْقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا تَزْوِيجاً بِصَدَاقٍ مَتَى مَا أَرَادَ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ
رَقَبَتِهَا وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِي الَّذِي دَبَّرَهَا قَالَ بَلَى قُلْتُ فَإِنْ جَعَلَتْ هِيَ مَوْلَاهَا فِي حِلٍّ مِنْ نِكَاحِهَا وَ أَحَلَّتْ ذَلِكَ لَهُ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ لِمَ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا إِنْ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ قَالَ إِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِيرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا فَيَتَمَتَّعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ.
وَ مَتَى وَلَدَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ الْمُحَلَّلَةُ فَإِنَّ وَلَدَهَا يَكُونُ رِقّاً لِمَوْلَاهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ شَرَطَ الْحُرِّيَّةَ عَلَيْهِ الَّذِي حَلَّلَ لَهُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ حُرّاً بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
7994 - 20- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنْهُ قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ عَلَى مَوْلَى الْجَارِيَةِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ.
7995 - 21 وَ- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الطَّعَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ.
7996 - 22 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا قَالَ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ الْجَارِيَةَ عَلَى مَوْلَاهَا.
7997 - 23 وَ مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ أَوْ حُرَّةٌ حَلَّلَتْ جَارِيَتَهَا لِأَخِيهَا قَالَ يَحِلُّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَلَّ لَهُ قُلْتُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْ أَبَوَيْهِ.
7998 - 24 وَ مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِأَخِيهِ جَارِيَتِي لَكَ حَلَالٌ قَالَ قَدْ حَلَّتْ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهَا قَدْ وَلَدَتْ قَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ الْأُمُّ لِلْمَوْلَى وَ إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ بِأَخِيهِ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِ فَيَهَبَهَا لَهُ.
7999 - 25 وَ مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ الْجَارِيَةَ عَلَى صَاحِبِهَا قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ.
فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُضَادَّةً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّهُ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّ أَوْ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ وَ إِذَا وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مُفَصَّلَةً وَ أَنَّهُ مَتَى شَرَطَ كَانَ لَاحِقاً بِهِ وَ مَتَى لَمْ يَشْتَرِطْ كَانَ مَمْلُوكاً حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى الْمُفَصَّلَةِ وَ لَيْسَ قَوْلُهُ ع إِنَّهُ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِمَانِعٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَرَطَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ لَكَانَ لَاحِقاً بِهِ وَ إِنَّمَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْإِفْضَاءِ
إِلَيْهَا عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ وَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ التَّحَرُّزَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ شَرَطَ أَنْ لَوْ كَانَ حَصَلَ وَلَدٌ لَكَانَ لَاحِقاً بِالْحُرِّيَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ وَلَدَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَرَقَّ بَلْ يُبَاعُ عَلَيْهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
8000 - 26- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِيمَةِ.
8001 - 27- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِرَجُلٍ فَرْجُ جَارِيَتِي لَكَ حَلَالٌ فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ وَلَداً قَالَ يُقَوَّمُ الْوَلَدُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ.
24- بَابُ تَفْصِيلِ أَحْكَامِ النِّكَاحِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ نَكَحَ نِكَاحاً غِبْطَةً إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى امْرَأَةٍ مُتْعَةً فَأَمَّا الْإِشْهَادُ وَ الْخُطْبَةُ وَ الْإِعْلَانُ فَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ جَائِزاً وَ الْعَقْدُ مَاضِياً إِلَّا أَنَّ فِعْلَهُ أَحْوَطُ وَ أَفْضَلُ. .
1076 - 1- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَةُ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَجْلِ الْمَوَارِيثِ.
8002 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مُتْعَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّزْوِيجِ الْبَتَّةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ الْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
8003 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ عَامَّةُ مَا تَتَزَوَّجُ فَتَيَاتُنَا وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ الطَّعَامَ عَلَى الْخِوَانِ نَقُولُ يَا فُلَانُ زَوِّجْ فُلَاناً فُلَانَةَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ.
وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ وَ الْعِدَّةِ فِي مَوَاضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ النِّكَاحَ مُتْعَةً إِلَى قَوْلِهِ وَ نِكَاحُ مِلْكِ الْأَيْمَانِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ قَدْ أَبَاحَهَا فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى حَظْرِهِ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مُبَاحَةً عَلَى مَا كَانَتْ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ وَ لَا دَلِيلَ فِي الشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ إِلَى قَوْلِهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ 8004 فَأَبَاحَ بِقَوْلِهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ لِأَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ إِذَا أُطْلِقَ فِي الشَّرْعِ لَا يُسْتَفَادُ بِهِ إِلَّا النِّكَاحُ الْمَخْصُوصُ دُونَ مَا وُضِعَ لَهُ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ مِنَ الِالْتِذَاذِ ثُمَّ قَالَ فَآتُوهُنَ
أُجُورَهُنَ مُؤَكِّداً بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ لِأَنَّ نِكَاحَ الدَّوَامِ مَا يُسْتَحَقُّ بِهِ مِنَ الْمَهْرِ لَا يُسَمَّى أَجْراً فِي الشَّرْعِ وَ إِنَّمَا يُسَمَّى الْأَجْرَ بِمَا يُسْتَحَقُّ بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ. وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
8005 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ .
8006 - 5 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي إِلَيْهِ بُنَيُّ الْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌ 8007 .
8008 - 6 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ص فَهِيَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مِثْلُكَ يَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَ قَالَ وَ إِنِّي أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ قَالَ فَقَالَ لَهُ فَأَنْتَ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ أَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَهَلُمَّ أُلَاعِنْكَ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ قَالَ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ فَقَالَ يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ
يَفْعَلْنَ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ.
8009 - 7 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.
8010 - 8 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَى ذَلِكَ نَذْراً وَ صِيَاماً أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيَّ وَ نَدِمْتُ عَلَى يَمِينِي وَ لَكِنْ بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ فِي الْعَلَانِيَةِ قَالَ فَقَالَ لِي عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ.
وَ قَدْ رُوِيَتِ الْكَرَاهِيَةُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِمَا فِيهِ مِنِ ارْتِفَاعِ الثِّقَةِ بِالنِّسَاءِ.
8011 - 9- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَتْ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ فَسَلُوا عَنْهُنَّ.
8012 - 10 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ.