کتابخانه روایات شیعه
الْمُرْسَلِينَ الْعِطْرُ وَ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.
8502 - 21 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا رَأَيْتُ ضَعِيفَاتِ الدِّينِ وَ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ أَسْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ.
8503 - 22 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِيعٌ مُرْبِعٌ وَ كَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ.
8504 - 23 وَ- فِي حَدِيثٍ آخَرَ وَ خَرْقَاءُ مُقْمِعٌ بَدَلَ وَ كَرْبٌ.
8505 - 24 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً.
8506 - 25 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ أَبِي وَكِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع خَيْرُ نِسَائِكُمْ قُرَيْشٌ أَلْطَفُهُنَّ بِأَزْوَاجِهِنَّ وَ أَرْحَمُهُنَّ بِأَوْلَادِهِنَّ الْمُجُونُ لِزَوْجِهَا الْحَصَانُ لِغَيْرِهِ قُلْنَا وَ مَا الْمُجُونُ قَالَ الَّتِي لَا تَمْتَنِعُ.
8507 - 26 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَوَّجَ عَزَباً
كَانَ مِمَّنْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
8508 - 27 وَ- عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّى يَجْمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا.
8509 - 28- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ أَبِي هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ قَالَ لَا قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ إِنِّي أَبِيتُ لَيْلَةً لَيْسَ لِي زَوْجَةٌ ثُمَّ قَالَ أَبِي ع رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ يَقُومُ لَيْلَهُ وَ يَصُومُ نَهَارَهُ أَعْزَبَ.
8510 - 29- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِيَّاكُمْ وَ نِكَاحَ الزِّنْجِ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ.
8511 - 30 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ مِنَ السُّودَانِ أَحَداً فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَمِنَ النُّوبَةِ فَإِنَّهُمْ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ مِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ 8512 أَمَا إِنَّهُمْ سَيَذْكُرُونَ ذَلِكَ الْحَظَّ وَ سَيَخْرُجُ مَعَ الْقَائِمِ ع مِنَّا مِنْهُمْ عِصَابَةٌ وَ لَا تَنْكِحُوا مِنَ الْأَكْرَادِ أَحَداً فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ مِنَ الْجِنِّ كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ.
8513 - 31- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِيَّاكُمْ وَ تَزْوِيجَ الْحَمْقَاءِ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ وَ وُلْدَهَا ضَيَاعٌ.
8514 - 32 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ وَ لَا تُزَوِّجُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الْأَحْمَقَ يَنْجُبُ وَ الْحَمْقَاءَ لَا تَنْجُبُ.
8515 - 33- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ هِيَ مَجْنُونَةٌ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا.
8516 - 34 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً 8517 قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَى أَوْ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ شُهِرُوا بِهِ وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْيَوْمَ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَى أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَى لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً.
8518 - 35 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا.
35- بَابُ الِاسْتِخَارَةِ لِلنِّكَاحِ وَ الدُّعَاءِ قَبْلَهُ
8519 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَإِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ اللَّهُمَّ فَاقْدِرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَ فِي مَالِي وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً وَ اقْدِرْ لِي مِنْهَا وَلَداً طَيِّباً تَجْعَلُهُ خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتِي فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ تَزَوَّجْتُهَا وَ فِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا وَ بِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِيّاً وَ لَا تَجْعَلْهُ شِرْكَ شَيْطَانٍ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شِرْكَ شَيْطَانٍ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَنَا مِنَ الْمَرْأَةِ وَ جَلَسَ مَجْلِسَهُ حَضَرَهُ الشَّيْطَانُ فَإِنْ هُوَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَنَحَّى الشَّيْطَانُ عَنْهُ وَ إِنْ فَعَلَ وَ لَمْ يُسَمِّ أَدْخَلَ الشَّيْطَانُ ذَكَرَهُ فَكَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِيعاً وَ النُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ قُلْتُ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ هَذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا.
8520 - 2 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ الْحُسْنَى.
36- بَابُ السُّنَّةِ فِي عُقُودِ النِّكَاحِ وَ زِفَافِ النِّسَاءِ وَ آدَابِ الْخَلْوَةِ وَ الْجِمَاعِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مِنَ السُّنَّةِ فِي نِكَاحِ الْغِبْطَةِ الْإِشْهَادُ وَ الْإِعْلَانُ وَ الْخُطْبَةُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ وَ ذِكْرِ رَسُولِهِ. قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِشْهَادَ وَ الْإِعْلَانَ فِي النِّكَاحِ مِنَ السُّنَّةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ الْعَقْدِ وَ حُكْمُ الْخُطْبَةِ أَيْضاً ذَلِكَ الْحُكْمُ فِي أَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِنْسَانُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ كَانَ الْعَقْدُ صَحِيحاً.
8521 - 1- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ عَامَّةُ مَا يَتَزَوَّجُ فِتْيَانُنَا وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ الطَّعَامَ 8522 عَلَى الْخِوَانِ نَقُولُ يَا فُلَانُ زَوِّجْ فُلَانَةَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ.
8523 - 2 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَتَزَوَّجُ وَ هُوَ يَتَعَرَّقُ عَرْقاً يَأْكُلُ فَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ قَدْ زَوَّجْنَاكَ عَلَى شَرْطِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا حَمِدَ اللَّهَ فَقَدْ خَطَبَ.
8524 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوَلِيمَةُ يَوْمٌ وَ يَوْمَانِ مَكْرُمَةٌ وَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ رِيَاءٌ وَ سُمْعَةٌ.
8525 - 4 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَوْلَمَ عَلَيْهَا وَ أَطْعَمَ النَّاسَ الْحَيْسَ 8526 .
8527 - 5 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّجَاشِيَّ لَمَّا خَطَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص آمِنَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ لَعَنَهُ اللَّهُ فَزَوَّجَهُ دَعَا بِطَعَامٍ وَ قَالَ إِنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْإِطْعَامَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ.
8528 - 6 وَ- رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا وَلِيمَةَ إِلَّا فِي خَمْسٍ فِي عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِكَازٍ أَوْ رِكَازٍ فَالْعُرْسُ التَّزْوِيجُ وَ الْخُرْسُ النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ وَ الْعَذْرُ الْخِتَانُ وَ الْوِكَارُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الدَّارَ وَ الرِّكَازُ الرَّجُلُ يَقْدَمُ مِنْ مَكَّةَ. 8529
1635 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَةُ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَجْلِ الْمَوَارِيثِ.
8530 - 8- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ يَقُولُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْراً صَغِيرَةً وَ لَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَ إِنِّي أَخَافُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيَّ فَرَأَتْنِي أَنْ تَكْرَهَنِي لِخِضَابِي وَ كِبَرِي قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَمُرْهُمْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مُتَوَضِّئَةً ثُمَّ لَا تَصِلُ إِلَيْهَا أَنْتَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ مُرْهُمْ يَأْمُرُوهَا أَنْ تُصَلِّيَ أَيْضاً رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ يُؤَمِّنُوا عَلَى دُعَائِكَ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا بِي وَ أَرْضِنِي بِهَا وَ اجْمَعْ بَيْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ أَنْفَسِ ائْتِلَافٍ فَإِنَّكَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَكْرَهُ الْحَرَامَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ وَ الْفِرْكَ 8531 مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُكَرِّهَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
8532 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.
8533 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.
1639 - 11 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ بِكْراً فَدَخَلَ بِهَا فِي أَقَلَّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ فَعِيبَتْ ضَمِنَ.