کتابخانه روایات شیعه
3437 - 7- عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْكَسَفَ الْقَمَرُ فَخَرَجَ أَبِي وَ خَرَجْتُ مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ كَمَا يُصَلِّي رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الَّذِي نَعْمَلُ عَلَيْهِ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ وَ الْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ التَّقِيَّةُ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
3438 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ فَانْكَسَفَ كُلُّهَا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَفْزَعُوا إِلَى إِمَامٍ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ وَ أَيُّهُمَا كَسَفَ بَعْضُهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي الرَّجُلَ أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ كُسُوفُ الشَّمْسِ أَشَدُّ عَلَى النَّاسِ وَ الْبَهَائِمِ.
882 - 9- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ تُصَلَّى جَمَاعَةً قَالَ جَمَاعَةً وَ غَيْرَ جَمَاعَةٍ.
3439 - 10- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ أَنَا فِي الْحَمَّامِ فَعَلِمْتُ بَعْدَ مَا خَرَجْتُ فَلَمْ أَقْضِ.
3440 - 11- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
وَ هَلْ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا قَضَاءٌ قَالَ إِذَا فَاتَتْكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِي أَمْثَالِ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ جُمْلَتُهُ أَنَّهُ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَرِقْ كُلُّهُ وَ فَاتَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَ لَا يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ فِي الْخَبَرِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ أُعْلِمَ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى فَاتَتْهُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا احْتَرَقَ بَعْضُ الْقُرْصِ وَ تَوَانَى عَنِ الصَّلَاةِ فَحِينَئِذٍ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا وَ نَحْنُ إِنَّمَا أَسْقَطْنَا الْقَضَاءَ عَمَّنْ لَمْ يَعْلَمْ بِاحْتِرَاقِ بَعْضِ الْقُرْصِ أَصْلًا وَ عَلَى هَذَا تَلَاءَمَتِ الْأَخْبَارُ وَ لَمْ تَخْتَلِفْ.
885 - 12- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ فَطَوَّلَ حَتَّى غُشِيَ عَلَى بَعْضِ الْقَوْمِ مِمَّنْ كَانَ وَرَاءَهُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ.
3441 - 13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تَنْكَسِفُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هِيَ فَرِيضَةٌ.
887 - 14- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: انْكَسَفَ الْقَمَرُ وَ أَنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَثَبَ وَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِذَا انْكَسَفَ الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ فَافْزَعُوا إِلَى مَسَاجِدِكُمْ.
888 - 15- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ وَ نَخْشَى فَوْتَ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ اقْطَعُوهَا وَ صَلُّوا الْفَرِيضَةَ وَ عُودُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ.
889 - 16- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى السَّابَاطِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ تُصَلَّى جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ.
3442 - 17- أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَقَالَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِثْلَ يَاسِينَ وَ النُّورِ وَ يَكُونُ رُكُوعُكَ مِثْلَ قِرَاءَتِكَ وَ سُجُودُكَ مِثْلَ رُكُوعِكَ قُلْتُ فَمَنْ لَمْ يُحْسِنْ يَاسِينَ وَ أَشْبَاهَهَا قَالَ فَلْيَقْرَأْ سِتِّينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ فَإِنْ أَغْفَلَهَا أَوْ كَانَ نَائِماً فَلْيَقْضِهَا.
3443 - 18 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ شَكَوْتُ إِلَيْهِ كَثْرَةَ الزَّلَازِلِ فِي الْأَهْوَازِ وَ قُلْتُ تَرَى لِيَ التَّحَوُّلَ عَنْهَا فَكَتَبَ ع لَا تَتَحَوَّلُوا عَنْهَا وَ صُومُوا الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ وَ الْجُمُعَةَ وَ اغْتَسِلُوا وَ طَهِّرُوا ثِيَابَكُمْ وَ ابْرُزُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ ادْعُوا اللَّهَ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ عَنْكُمْ قَالَ فَفَعَلْنَا فَسَكَنَتِ الزَّلَازِلُ.
892 - 19- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَصَابَتْهُ زَلْزَلَةٌ فَلْيَقْرَأْ يَا مَنْ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَمْسِكْ عَنَّا السُّوءَ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ* قَالَ إِنَّ مَنْ قَرَأَهَا عِنْدَ النَّوْمِ لَمْ يَسْقُطْ عَلَيْهِ الْبَيْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
28- بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ
893 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفِينَةِ وَ هُوَ يَجِدُ الْأَرْضَ يَخْرُجُ إِلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَخَافُ السَّبُعَ وَ اللُّصُوصَ وَ يَكُونُ مَعَهُ قَوْمٌ لَا يَجْتَمِعُ رَأْيُهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ وَ لَا يُطِيعُونَهُ وَ هَلْ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا صَلَّى أَوْ يُومِئُ إِيمَاءً أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَقَالَ إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً وَ قَالَ لَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ فَإِنَّ أَبِي سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رَجُلٌ فَقَالَ أَ تَرْغَبُ عَنْ صَلَاةِ نُوحٍ.
3444 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبِي فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَكُونُ فِي السَّفِينَةِ وَ الْجَدَدُ مِنِّي قَرِيباً فَأَخْرُجُ فَأُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ مَا تَرْضَى أَنْ تُصَلِّيَ بِصَلَاةِ نُوحٍ ع.
895 - 3- الْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ ثُمَّ تُصَلِّي كَيْفَ دَارَتْ تُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ جَالِساً يَجْمَعُ الصَّلَاةَ فِيهَا إِنْ أَرَادَ وَ يُصَلِّي
عَلَى الْقِيرِ وَ الْقُفْرِ وَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.
3445 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفِينَةِ هَلْ لَهُ أَنْ يَضَعَ الْحُصُرَ عَلَى الْمَتَاعِ أَوِ الْقَتِ 3446 أَوِ التِّبْنِ أَوِ الْحِنْطَةِ أَوِ الشَّعِيرِ وَ أَشْبَاهِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
897 - 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبِي عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ لَهُ أَ تَرْغَبُ عَنْ صَلَاةِ نُوحٍ ع فَقُلْتُ لَهُ آخُذُ مَعِي مَدَرَةً أَسْجُدُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ.
898 - 6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: أَصْحَابُ السُّفُنِ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ فِي سُفُنِهِمْ.
899 - 7- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ فِي السَّفِينَةِ.
900 - 8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِي سَفِينَةٍ أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ أَ قِيَاماً يُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً قَالَ يُصَلُّونَ قِيَاماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْقِيَامِ صَلَّوْا جُلُوساً هُمْ وَ يَقُومُ الْإِمَامُ أَمَامَهُمْ وَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ وَ إِنْ ضَاقَتِ السَّفِينَةُ قَعَدْنَ النِّسَاءُ وَ صَلَّى الرِّجَالُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ النِّسَاءُ بِحِيَالِهِمْ
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَى وَ هُوَ قَائِمٌ.
3447 - 9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي السَّفِينَةِ فِي دِجْلَةَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي السَّفِينَةِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ أَوْ حَالٍ لَا يُمْكِنُ فِيهَا الْقِيَامُ عَلَى الِاجْتِمَاعِ وَ يُمْكِنُ ذَلِكَ عَلَى الِانْفِرَادِ وَ الَّذِي يُبَيِّنُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي السَّفِينَةِ مَا رَوَاهُ
3448 - 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي عُيَيْنَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
3449 - 11- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَإِذَا دَارَتْ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَلْيَفْعَلْ وَ إِلَّا فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً وَ إِلَّا فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ لْيُصَلِّ.
3450 - 12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي
السَّفِينَةِ وَ هِيَ تَأْخُذُ شَرْقاً وَ غَرْباً فَقَالَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اتْبَعِ السَّفِينَةَ وَ دُرْ مَعَهَا حَيْثُ دَارَتْ بِكَ.
3451 - 13- أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفُرَاتِ وَ مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ مِنْ الْأَنْهَارِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ إِنْ صَلَّيْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ.
3452 - 14- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّفِينَةِ لَمْ يَقْدِرْ صَاحِبُهَا عَلَى الْقِيَامِ أَ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ يُومِئُ أَوْ يَسْجُدُ قَالَ يَقُومُ وَ إِنْ حَنَى ظَهْرَهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ جَازَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الصَّلَاةِ جَالِساً وَ عَلَى الْإِيمَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
3453 - 15- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَةِ إِيمَاءٌ.
3454 - 16- عَنْهُ عَنْ عُيَيْنَةَ بَيَّاعِ الْقَصَبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَخْرُجُ إِلَى الْأَهْوَازِ فِي السُّفُنِ فَنَجْمَعُ فِيهَا الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ وَ نَسْجُدُ عَلَى مَا فِيهَا وَ عَلَى الْقِيرِ قَالَ لَا بَأْسَ.