کتابخانه روایات شیعه
586 - 32- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَكَرَهُ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ مَا حَالُهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ فَإِنْ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ- يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ إِنْ كَانَ قَضَى مَنَاسِكَهُ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
12- بَابُ نُزُولِ مِنًى
لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ مَعَ الِاخْتِيَارِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ صَاحِبُ الْأَعْذَارِ وَ الْمَرِيضُ وَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَخَافُ ضِغَاطَ النَّاسِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَمَّا مَا زَادَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَوَى
5078 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحُسَيْنِ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِيهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ أَوَّلُ مِنْهُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ عَنِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بِمَكَّةَ- عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ إِلَى أَيَّةِ سَاعَةٍ تَسَعُهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ قَالَ ذَلِكَ مُوَسَّعٌ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ بِمِنًى.
وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ صَلِّ الْمَكْتُوبَةَ وَ ادْعُ بِالدُّعَاءِ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَخْتَصُّ بِمَنْ عَدَا الْإِمَامَ مِنَ النَّاسِ فَأَمَّا الْإِمَامُ نَفْسُهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَّا بِمِنًى وَ نَحْنُ نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
5079 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلَى مِنًى غُدْوَةً قَالَ نَعَمْ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ صَاحِبِ الْأَعْذَارِ مِنَ الْمَرِيضِ وَ غَيْرِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5080 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ مَرِيضاً يَخَافُ ضِغَاطَ النَّاسِ وَ زِحَامَهُمْ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ الصَّحِيحُ يَلْتَمِسُ مَكَاناً أَوْ يَتَرَوَّحُ بِذَلِكَ قَالَ لَا قُلْتُ يَتَعَجَّلُ بِيَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَتَعَجَّلُ بِيَوْمَيْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِثَلَاثَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَا.
5081 - 4- وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَتَعَجَّلُ الرَّجُلُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ أَجْلِ الزِّحَامِ وَ ضِغَاطِ النَّاسِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ مُوَسَّعٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِنًى مِنْ وَقْتِ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ حَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَفُوتُهُ الْمَوْقِفُ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فَأَمَّا الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَّا بِمِنًى وَ كَذَلِكَ صَلَاةُ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ يُقِيمُ إِلَى بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ يَغْدُو إِلَى عَرَفَاتٍ رَوَى
5082 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ
بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَّا بِمِنًى وَ يَبِيتُ بِهَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
5083 - 6- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَبِيتَ بِهَا وَ يُصْبِحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَخْرُجَ.
5084 - 7- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ وَ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
5085 - 8- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص الظُّهْرَ بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ الْغَدَاةَ بِمِنًى يَوْمَ عَرَفَةَ.
وَ إِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ التَّوَجُّهَ إِلَى مِنًى فَلْيَدْعُ بِالدُّعَاءِ الَّذِي رَوَاهُ
5086 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو وَ إِيَّاكَ أَدْعُو فَبَلِّغْنِي أَمَلِي وَ أَصْلِحْ لِي عَمَلِي.
وَ إِذَا نَزَلَ بِمِنًى فَلْيَدْعُ بِمَا رَوَاهُ
5087 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنًى وَ هِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَنْبِيَائِكَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ ثُمَّ تُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ الْفَجْرَ وَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ لَا يَسَعُهُ إِلَّا ذَلِكَ وَ مُوَسَّعٌ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِهَا إِنْ لَمْ تَقْدِرْ ثُمَّ تُدْرِكَهُمْ بِعَرَفَاتٍ قَالَ وَ حَدُّ مِنًى مِنَ الْعَقَبَةِ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ 5088 .
13- بَابُ الْغُدُوِّ إِلَى عَرَفَاتٍ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيُصَلِّ بِمِنًى ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ يَقُولُ. قَدْ بَيَّنَّا فِي الْبَابِ الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ وَ مُوَسَّعٌ لَهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجُوزَ وَادِيَ مُحَسِّرٍ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ رَوَى ذَلِكَ
5089 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
فَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ رَوَى ذَلِكَ
5090 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ الْإِمَامُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَخْرُجَ الْمَاشِي وَ صَاحِبُ الْعُذْرِ مِنْ مِنًى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ يُصَلِّيَ فِي الطَّرِيقِ رَوَى
5091 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا مُشَاةٌ فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ أَمَّا أَصْحَابُ الرِّحَالِ فَكَانُوا يُصَلُّونَ الْغَدَاةَ بِمِنًى وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَامْضُوا حَيْثُ تُصَلُّونَ فِي الطَّرِيقِ.
وَ إِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ فَلْيَدْعُ بِالدُّعَاءِ الَّذِي رَوَاهُ
5092 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَدَوْتَ إِلَى عَرَفَةَ فَقُلْ وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَيْهَا اللَّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ وَ إِيَّاكَ اعْتَمَدْتُ وَ وَجْهَكَ أَرَدْتُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي رِحْلَتِي وَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ الْيَوْمَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي ثُمَّ تُلَبِّي وَ أَنْتَ غَادٍ إِلَى عَرَفَاتٍ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَاضْرِبْ خِبَاءَكَ بِنَمِرَةَ 5093 وَ هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ 5094 دُونَ الْمَوْقِفِ وَ دُونَ عَرَفَةَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ فَإِنَّمَا تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَكَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَ ثَوِيَّةَ 5095 وَ نَمِرَةَ إِلَى ذِي الْمَجَازِ 5096 وَ خَلْفَ الْجَبَلِ مَوْقِفٌ.
5097 - 5- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ عَرَفَاتٍ مِنَ الْمَأْزِمَيْنِ 5098 إِلَى أَقْصَى الْمَوْقِفِ.
5099 - 6- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ارْتَفِعُوا عَنْ وَادِي عُرَنَةَ بِعَرَفَاتٍ.
603 - 7- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فَوْقَ الْجَبَلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ عَلَى الْأَرْضِ.
فَأَمَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَلَا بَأْسَ بِالارْتِفَاعِ إِلَى الْجَبَلِ رَوَى ذَلِكَ
5100 - 8- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَثُرَ النَّاسُ بِمِنًى وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ يَرْتَفِعُونَ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ قُلْتُ فَإِذَا كَثُرُوا بِجَمْعٍ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ قُلْتُ فَإِذَا كَانُوا بِالْمَوْقِفِ وَ كَثُرُوا وَ ضَاقَ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ وَ قِفْ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ يَقِفُونَ إِلَى جَانِبِهَا فَنَحَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي بِالْمَوْقِفِ وَ لَكِنْ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ وَ قَالَ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ إِذَا رَأَيْتَ خَلَلًا فَتَقَدَّمْ
فَسُدَّهُ بِنَفْسِكَ وَ رَاحِلَتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُسَدَّ تِلْكَ الْخِلَالُ وَ أَسْهِلْ عَنِ الْهَضَبَاتِ وَ اتَّقِ الْأَرَاكَ وَ نَمِرَةَ وَ بَطْنَ عُرَنَةَ وَ ثَوِيَّةَ وَ ذَا الْمَجَازِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَا تَقِفْ فِيهِ.
وَ لَا بَأْسَ بِالنُّزُولِ تَحْتَ الْأَرَاكِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَقِفَ هُنَاكَ بَلْ تَجِيءُ إِلَى الْمَوْقِفِ فَتَقِفُ بِهِ رَوَى ذَلِكَ
605 - 9- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي الْوُقُوفُ تَحْتَ الْأَرَاكِ فَأَمَّا النُّزُولُ تَحْتَهُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ تَنْهَضَ إِلَى الْمَوْقِفِ فَلَا بَأْسَ.
5101 - 10- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاكِ الَّذِينَ يَنْزِلُونَ تَحْتَ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ.
يَعْنِي مَنْ وَقَفَ تَحْتَهُ فَأَمَّا إِذَا نَزَلَ تَحْتَهُ وَ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ الْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعَ الْإِنْسَانُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِيَتَفَرَّغَ لِلدُّعَاءِ رَوَى
5102 - 11- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ.
وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ رَوَى