کتابخانه روایات شیعه
قِبَلِ الْأَبِ شَيْءٌ وَ هَذَانِ وَجْهَانِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا صَحِيحٌ وَ لَيْسَ يَلْزَمُ أَنْ يُتَأَوَّلَ الْخَبَرُ عَلَى مَا يُوَافِقُ الْخَصْمُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا جَازَ تَأْوِيلُ شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ لِمُخَالَفَةِ مَنْ يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ وَ قَدْ أُلْزِمَ الْقَائِلُونَ بِالْعَصَبَةِ مِنَ الْأَقْوَالِ الشَّنِيعَةِ مَا لَا يُحْصَى كَثْرَةً مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ أُلْزِمُوا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ الذَّكَرُ لِلصُّلْبِ أَضْعَفَ سَبَباً مِنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ عَمٍّ بِأَنْ قِيلَ لَهُمْ إِذَا قَدَّرْنَا أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ خَلَّفَ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ بِنْتاً وَ ابْناً كَيْفَ يُقْسَمُ الْمَالُ فَمِنْ قَوْلِ الْكُلِّ إِنَّ لِلِابْنِ سَهْمَيْنِ مِنْ ثَلَاثِينَ سَهْماً وَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبَنَاتِ جُزْءاً مِنَ الثَّلَاثِينَ وَ هَذَا بِلَا خِلَافٍ فَقِيلَ لَهُمْ فَلَوْ كَانَ بَدَلَ الِابْنِ ابْنُ ابْنِ ابْنِ الْعَمِّ فَقَالُوا لِابْنِ ابْنِ ابْنِ الْعَمِّ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ مِنْ ثَلَاثِينَ سَهْماً وَ عِشْرِينَ سَهْماً بَيْنَ الثَّمَانِيَةِ وَ الْعِشْرِينَ بِنْتاً وَ هَذَا عَلَى مَا تَرَى تَفْضِيلٌ لِلْبَعِيدِ عَلَى الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ وَ فِي ذَلِكَ خُرُوجٌ عَنِ الْعُرْفِ وَ الشَّرِيعَةِ وَ تَرْكٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ فَمَا تَقُولُونَ إِنْ تَرَكَ هَذَا الْمَيِّتُ هَؤُلَاءِ الْبَنَاتِ وَ مَعَهُمْ بِنْتُ ابْنٍ فَقَالُوا لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَةِ وَ لَيْسَ لِبِنْتِ الِابْنِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْبَنَاتِ قَدِ اسْتَكْمَلْنَ الثُّلُثَيْنِ وَ إِنَّمَا يَكُونُ لِبَنَاتِ الِابْنِ إِذَا لَمْ تَسْتَكْمِلِ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ فَإِذَا اسْتَكْمَلْنَ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ قِيلَ لَهُمْ فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى حَالِهَا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ ابْنُ ابْنٍ قَالُوا لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِ الِابْنِ وَ ابْنَةِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قُلْنَا لَهُمْ فَقَدْ نَقَضْتُمْ أَصْلَكُمْ وَ خَالَفْتُمْ حَدِيثَكُمْ فَلِمَ لَا تَجْعَلُونَ مَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا جَعَلْتُمُوهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا فَتَجْعَلُونَ مَا بَقِيَ لِابْنِ الِابْنِ الَّذِي هُوَ عَصَبَةٌ إِذْ كُنَّ الْبَنَاتُ قَدِ اسْتَكْمَلْنَ الثُّلُثَيْنِ كَمَا اسْتَكْمَلْنَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَ لِمَ لَمْ تَأْخُذُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْتُمُوهُ فَتُعْطُوا ابْنَ الِابْنِ وَ لَا تُعْطُونَ ابْنَةَ الِابْنِ شَيْئاً-
وَ فِي أَيِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ وَجَدْتُمْ أَنَّ بَنَاتِ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ أَخُوهُنَّ لَا يَرِثْنَ شَيْئاً فَإِذَا حَضَرَ أَخُوهُنَّ وَرِثْنَ بِسَبَبِ أَخِيهِنَّ الْمِيرَاثَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ أَ لَيْسَ قَدْ فَضَّلَ اللَّهُ الْبَنِينَ عَلَى الْبَنَاتِ فِي كُلِّ الْفَرَائِضِ فَلَا بُدَّ مِنْ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ فَمَا تَقُولُ فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ عَشْرِ بَنِينَ هَلْ يَكُونُ لِلْبَنِينَ إِلَّا مَا يَبْقَى فَإِنْ قَالَ لَيْسَ لِلْبَنِينَ إِلَّا مَا بَقِيَ قِيلَ لَهُ أَ فَلَا تَرْضَى لِلْبَنَاتِ أَنْ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنِينَ وَ يَأْخُذْنَ مِثْلَ مَا يَأْخُذُ الْبَنُونَ وَ قَدْ فَضَّلَ اللَّهُ تَعَالَى الْبَنِينَ عَلَى الْبَنَاتِ بِالضِّعْفِ فَإِنْ قِيلَ إِنَّ الْبِنْتَيْنِ لَا تُشْبِهَانِ هَاهُنَا الْبَنِينَ لِأَنَّ الْبَنَاتِ ذَوَاتُ سِهَامٍ مُسَمَّاةٍ مِثْلَ الْأَبَوَيْنِ وَ لَيْسَ لِلْبَنِينَ سَهْمٌ مُسَمًّى إِنَّمَا هُمْ عَصَبَةٌ وَ لَهُمْ مَا فَضَلَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُوَفَّرَ عَلَى الْبَنَاتِ سِهَامُهُمْ كَمَا يُوَفَّرُ عَلَى الْأَبَوَيْنِ سَهْمَاهُمَا أَوِ الْعَوْلُ قُلْنَا لَهُ إِنَّ الِابْنَ إِنَّمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَهْمٌ لِأَنَّ لَهُ الْكُلَّ وَ الْبِنْتَ لَهَا النِّصْفُ وَ مَتَى اجْتَمَعَا كَانَ لِلِابْنِ مِثْلَانِ وَ لِلْبِنْتِ مِثْلٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ هَذَا النِّصْفَ وَ الثُّلُثَيْنِ هُوَ أَكْثَرُ سَهْمِ الْبِنْتِ الْمُسَمَّى لَهَا وَ لَيْسَ هُوَ سَهْمَهَا الْأَقَلَّ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَمَّ لَهَا سَهْمٌ أَقَلُّ وَ الْأَبَوَانِ إِنَّمَا لَهُمَا فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ سَهْمُهُمَا الْأَقَلُّ فَلَا يُنْقَصَانِ مِنْ سَهْمِهِمَا الْأَقَلِّ وَ لَكِنْ إِنَّمَا يُنْقَصُ الْبِنْتَانِ مِنْ سَهْمِهِمَا الْأَكْثَرِ الْمُسَمَّى لَهُمَا إِلَى فَرْضِهِمَا الْأَقَلِّ وَ هُوَ مَا بَقِيَ لَهُنَّ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَ أَمَّا الْكَلَامُ عَلَى الْخَبَرِ الثَّانِي مِمَّا اسْتَحَجُّوا بِهِ فَهُوَ أَنَّ رَاوِيَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَ هُوَ عِنْدَهُمْ ضَعِيفٌ وَاهِنٌ لَا يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِهِ وَ هُوَ مُنْفَرِدٌ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ الَّذِي بَيَّنَّا وَجْهَ الِاحْتِجَاجِ مِنْهُ وَ أَمَّا مَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي فَإِنَّمَا هُوَ تَأْوِيلٌ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَنُو الْعَمِّ فَيَرِثُوهُ بِسَبَبِ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا بِسَبَبِ الْعَصَبَةِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْعَمِّ وَ كَانَ بَدَلُهُمْ بَنَاتِ الْعَمِّ لَوَرِثْنَهُ بِسَبَبِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ لَيْسَ فِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْعَصَبَةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ إِنَّهُ
سَأَلَ وَلِيّاً وَ لَمْ يَسْأَلْ وَلِيَّةً فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ يَرْغَبُونَ فِي الْبَنِينَ دُونَ الْبَنَاتِ فَهُوَ ع إِنَّمَا سَأَلَ مَا عَلَيْهِ طَبْعُ الْبَشَرِ كُلِّهِمْ وَ هُوَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ وُلِدَ لَهُ أُنْثَى لَمْ يَكُنْ تَرِثُ الْعَصَبَةُ الْبُعَدَاءُ مَعَ الْوَلَدِ الْأَقْرَبِ وَ لَكِنْ رَغِبَ فِيمَا يَرْغَبُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْعَصَبَةَ لَا تَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ الْأُنْثَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى- وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً وَ الْعَاقِرُ هِيَ الَّتِي لَا تَلِدُ وَ لَوْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتُهُ عَاقِراً وَ كَانَتْ تَلِدُ لَمْ يَخَفِ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِهِ لِأَنَّهَا مَتَى وَلَدَتْ وَلَداً مَا كَانَ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى ارْتَفَعَ عَقْرُهَا وَ أَحْرَزَ الْوَلَدُ الْمِيرَاثَ فَفِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ الْعَصَبَةَ لَا تَرِثُ مَعَ أَحَدٍ مِنَ الْوُلْدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً عَلَى أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ زَكَرِيَّا ع سَأَلَ الذَّكَرَ دُونَ الْأُنْثَى بَلِ الظَّاهِرُ يَقْتَضِي أَنَّهُ طَلَبَ الْأُنْثَى كَمَا طَلَبَ الذَّكَرَ أَ لَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَ كَفَّلَها زَكَرِيَّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا- الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ 10884 فَإِنَّمَا طَلَبَ زَكَرِيَّا ع حِينَ رَأَى مَرْيَمَ ع عَلَى حَالِهَا أَنْ يَرْزُقَهُ اللَّهُ مِثْلَ مَرْيَمَ لِمَا رَأَى مِنْ مَنْزِلَتِهَا عِنْدَ اللَّهِ وَ رَغِبَ إِلَى اللَّهِ فِي مِثْلِهَا وَ طَلَبَ إِلَيْهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَهَبَ لَهُ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً مِثْلَ مَرْيَمَ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ أَفْضَلَ مِمَّا سَأَلَ فَأَمْرُ زَكَرِيَّا حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ فِي إِبْطَالِ الْعَصَبَةِ إِنْ كَانُوا يَعْقِلُونَ.
10885 - 15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْبَزَّازِ قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَمْ لِلْعَصَبَةِ فَقَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِي فِيهِ التُّرَابُ.
10886 - 16 وَ- فِي كِتَابِ أَبِي نُعَيْمٍ الطَّحَّانِ رَوَاهُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ قَضَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يُوَرَّثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ.
22- بَابُ الْأَوْلَى مِنْ ذَوِي الْأَنْسَابِ
10887 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ قَالَ وَ ابْنُ- أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ لِأَبِيكَ قَالَ وَ ابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ قَالَ وَ- عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ قَالَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ لِأَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ قَالَ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ وَ ابْنُ- عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ.
10888 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ
الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ 10889 قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ أُولِي الْأَرْحَامِ فِي الْمَوَارِيثِ وَ لَمْ يَعْنِ أَوْلِيَاءَ النِّعْمَةِ فَأَوْلَاهُمْ بِالْمَيِّتِ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الرَّحِمِ الَّتِي تَجُرُّهُ إِلَيْهَا.
10890 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع- أَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ.
10891 - 4- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِي يُوسُفَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ.
10892 - 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: إِذَا الْتَقَتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ قَرِيبِهِ فَإِنِ اسْتَوَتْ قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِيبِهِ.
23- بَابُ مِيرَاثِ الْوَالِدَيْنِ
10893 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سُكَيْنٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ قَالَ هِيَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَ لِلْأَبِ سَهْمَانِ.
10894 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ قَالَ لِلْأَبِ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ سَهْمٌ.
10895 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ فَقَالَ يَا شَيْخُ تُرِيدُ عَلَى الْكِتَابِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع- يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ قَالَ قُلْتُ فَالْأَخُ لَا يَرِثُ شَيْئاً قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.
10896 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ فَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِابْنَتِهِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ قَالَ وَ قَرَأْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَبَاهُ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ وَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ ابْنَتَهُ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ.