کتابخانه روایات شیعه
أَ تَنْبَغِي أَوْ لَا تَنْبَغِي فَقُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ هَيْهَاتَ أَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ الضَّمِنَةِ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَضِيعَةُ بَعْدَ الضَّمِنَةِ حَرَامٌ.
7393 - 61- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ رَبِحْتَ فَلَكَ وَ إِنْ وُضِعْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ لِلْقَائِلِ.
7394 - 62- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَ حَدُّ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي.
7395 - 63- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَنَانٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا يَجُوزُ.
7396 - 64- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلَانِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ بَعِيراً وَ اسْتَثْنَى الْبَيِّعُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ ثُمَّ بَدَا لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَهُ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي هُوَ شَرِيكُكَ فِي الْبَعِيرِ عَلَى قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ.
7397 - 65- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَ هُوَ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَجَاءَ وَ اشْتَرَكَ فِيهِ رَجُلٌ آخَرُ بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ فَقُضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُمُسُ مَا بَلَغَ فَإِنْ قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ.
352 - 66- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا قَدِ اشْتَرَى ثَلَاثَ جَوَارٍ قَوَّمَ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِقِيمَةٍ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْبَيْعِ جَعَلَهُنَّ بِثَمَنٍ فَقَالَ لِلْبَائِعِ لَكَ عَلَيَّ نِصْفُ الرِّبْحِ فَبَاعَ جَارِيَتَيْنِ بِفَضْلٍ عَلَى الْقِيمَةِ وَ أَحْبَلَ الثَّالِثَةَ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ فِيمَا بَاعَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا أَحْبَلَ شَيْءٌ.
7398 - 67- عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السُّوقِ فَيُولِدُهَا ثُمَّ يَجِيءُ مُسْتَحِقُّ الْجَارِيَةِ فَقَالَ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ الْمُسْتَحِقُّ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْمُبْتَاعُ قِيمَةَ الْوَلَدِ وَ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ بِثَمَنِ الْجَارِيَةِ وَ قِيمَةِ الْوَلَدِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ.
7399 - 68- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ كَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَحَدَهُمَا وَ رُدَّ الْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِيَرُدَّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ يَقْبِضُ نِصْفَ الثَّمَنِ مَا أَعْطَى مِنَ الْبَيِّعِ
وَ يَذْهَبُ فِي طَلَبِ الْغُلَامِ فَإِنْ وَجَدَهُ اخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ رَدَّ النِّصْفَ الَّذِي أَخَذَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفٌ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفٌ لِلْمُبْتَاعِ.
355 - 69- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مِسْكِينٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ قَالَ فَلْيَرُدَّهَا عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَ لَا يَقْرَبْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ مُوسِراً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَ مَاتَ عَقِبُهُ قَالَ فَلْيَسْتَسْعِهَا.
356 - 70- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ لَهَا أُخْتٌ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَ تَبِيعُهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهَا لَا تَجِدُ مَا تُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ لَا مَا تَكْسُوهَا قَالَ فَإِنْ بَلَغَ الشَّأْنُ ذَلِكَ فَنَعَمْ إِذاً.
357 - 71- الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمٍ الطِّرْبَالِ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَخَرَجَ بِهَا إِلَى أَرْضِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا يَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ وَ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ قَالَ يَقْبِضُ وَلَدَهُ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ وَ يُعَوِّضُهُ فِي قِيمَةِ مَا أَصَابَ مِنْ لَبَنِهَا وَ خِدْمَتِهَا.
7- بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ
7400 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَرْمِ مَتَى يَحِلُّ بَيْعُهُ فَقَالَ إِذَا عَقَدَ وَ صَارَ عُقُوداً.
وَ الْعُقُودُ اسْمُ الْحِصْرِمِ بِالنَّبَطِيَّةِ.
7401 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ وَ شَجَرٌ مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ يُطْعِمْ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ بُسْرٍ أَخْضَرَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ قَالَ حَتَّى يَتَلَوَّنَ.
7402 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهَا غَيْرَهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلًا فَيَقُولُ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ الرَّطْبَةَ وَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا الشَّجَرَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يُخْرِجِ الثَّمَرَةَ كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرَّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ.
7403 - 4- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ بَيْعٌ لَهُ غَلَّةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ فَبَيْعُ كُلِّهِ حَلَالٌ.
7404 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ الْحَائِطُ فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ جَمِيعاً.
7405 - 6- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ فَقَالَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَحْمَرُّ وَ يَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِكَ.
7406 - 7- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ سَنَةً فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَتَهْلِكُ تِلْكَ الْأَرْضُ كُلُّهَا فَقَالَ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ.
7407 - 8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ فَأَبِيعُهُ وَ أُسَمِّي الثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِي الْكُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نَبِيعُ
السِّنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِيمٌ قَالَ أَمَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ ذَلِكَ فَتَظَلَّمُوا فَقَالَ ع لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
7408 - 9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَ قِطَعَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ فَأَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَجَعَلَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ مَنْ بَيْنَنَا يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا هَذَا كُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ فَسَكَتَ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ تَبَايَعَ النَّاسُ فِي النَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ فَقَالَ ص أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ.
7409 - 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ فَاشْتَرِ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ.
7410 - 11- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالرُّطْبَةُ نَبِيعُهَا هَذِهِ الْجِزَّةَ وَ كَذَا وَ كَذَا جِزَّةً بَعْدَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبِي يَبِيعُ الْحِنَّاءَ كَذَا وَ كَذَا خَرْطَةً.
7411 - 12- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ لَقِحَ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ.
7412 - 13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهُ 7413 فَثَمَرُهُ لِلَّذِي بَاعَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ.
7414 - 14- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
7415 - 15- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا بِيعَ الْحَائِطُ فِيهِ النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلَا يُبَاعَنَّ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ وَ إِذَا بِيعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْخُضْرَةِ.