کتابخانه روایات شیعه
فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَدِينَةِ.
وَ مَنْ نَسِيَ الْإِحْرَامَ مِنَ الْمِيقَاتِ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ وَ يُحْرِمُ مِنْهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقْتٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْتٌ فَلْيَمْضِ وَ لْيُحْرِمْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ
180 - 26- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ.
4681 - 27- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ النَّاسُ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَخَافَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْوَقْتِ فَيَفُوتَهُ الْحَجُّ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ فَيُحْرِمُ فَيُجْزِيهِ ذَلِكَ.
وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَ الْأُولَى تَنَافٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنَ الْحَرَمِ مَتَى لَمْ يَخَفْ إِنْ خَرَجَ فَوْتَ الْحَجِّ- كَمَا أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْحَجِّ إِنْ خَرَجَ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ يَلْزَمْهُ الْخُرُوجُ إِلَيْهَا وَ لَا بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُؤَخِّرَ الْإِحْرَامَ مِنَ الْمِيقَاتِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ رَوَى ذَلِكَ
182 - 28- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع قَالَ: إِذَا خَافَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَخَّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى الْحَرَمِ.
وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فَمِيقَاتُهُ مَنْزِلُهُ وَ يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ رَوَى ذَلِكَ
183 - 29- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْوَقْتِ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ.
184 - 30- وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ.
185 - 31- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ مَنْزِلُ الرَّجُلِ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ.
186 - 32- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْجُحْفَةِ إِلَى مَكَّةَ قَالَ يُحْرِمُ مِنْهُ.
4682 - 33- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ حَجِّكَ إِحْرَامَكَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَلَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ لَمْ يَتَمَتَّعْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِثِيَابِهِ إِلَى الشَّجَرَةِ وَ إِنَّمَا مَعْنَى دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ الْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةَ.
وَ الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ يَخْرُجُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ مَعاً فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ أَحْرَمَ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ رَوَى ذَلِكَ
4683 - 34- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ أَ لَهُ أَنْ
يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ قَالَ نَعَمْ يَخْرُجُ إِلَى مُهَلِّ أَرْضِهِ فَيُلَبِّي إِنْ شَاءَ.
4684 - 35- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِحَجَّةٍ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَقَامَ سَنَةً فَهُوَ مَكِّيٌّ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِمَكَّةَ وَ لَكِنْ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ وَ كُلَّمَا حَوَّلَ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتِ.
4685 - 36- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَلْيُحْرِمْ مِنْهَا ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ وَ لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ يَحِلُّ ثُمَّ يَعْقِدُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ.
وَ الْمَرِيضُ إِذَا بَلَغَ الْمِيقَاتَ فَلْيُحْرِمْ عَنْهُ مَنْ يَكُونُ مَعَهُ وَ يَجْتَنِبُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ رَوَى ذَلِكَ
4686 - 37- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْقِلْ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ قَالَ يُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ.
وَ مَنْ نَسِيَ الْإِحْرَامَ وَ لَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ نِيَّتُهُ رَوَى ذَلِكَ
4687 - 38- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى قَالَ يُجْزِيهِ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ.
7- بَابُ صِفَةِ الْإِحْرَامِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِذَا بَلَغَ الْمُتَوَجِّهُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ فَلْيَتَنَظَّفْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَ إِنْ كَانَ عَلَى عَوْرَتِهِ شَعْرٌ فَلْيُزِلْهُ وَ لْيُنَظِّفْ إِبْطَيْهِ أَيْضاً مِنَ الشَّعْرِ وَ لْيَقُصَّ مِنْ شَارِبِهِ وَ لْيَقُصَّ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لَا يَمَسَّ شَيْئاً مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ لَا شَعْرِ لِحْيَتِهِ ثُمَّ لْيَغْتَسِلْ وَ يَلْبَسُ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ يَأْتَزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ يَتَوَشَّحُ بِالْآخَرِ وَ يَرْتَدِي بِهِ. .
4688 - 1 رَوَى ذَلِكَ- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ وَ احْلِقْ عَانَتَكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ قُصَّ شَارِبَكَ وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ.
194 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ.
4689 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ ثُمَّ يُحْرِمُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
فَإِنْ كَانَ قَدْ تَنَظَّفَ قَبْلَ حُضُورِهِ ذَلِكَ الْمَكَانَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً رَوَى ذَلِكَ
4690 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ- عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ اطَّلِ بِالْمَدِينَةِ وَ تَجَهَّزْ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ وَ اغْتَسِلْ وَ إِنْ شِئْتَ اسْتَمْتَعْتَ بِقَمِيصِكَ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ.
4691 - 5- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُطَّلَى قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً.
وَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَالْأَفْضَلُ لَهُ اسْتِئْنَافُ التَّنْظِيفِ رَوَى ذَلِكَ
4692 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا اطَّلَيْتُ لِلْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي الطَّلْيَةِ الْأَخِيرَةِ وَ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَاطَّلِ.
4693 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَلَاحَانِي زُرَارَةُ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع فَأَذِنَ لَنَا وَ هُوَ فِي الْحَمَّامِ يَطَّلِي قَدْ طَلَى إِبْطَيْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ يَكْفِيكَ قَالَ لَا لَعَلَّهُ فَعَلَ هَذَا لِمَا لَا يَجُوزُ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ فَقَالَ فِيمَ أَنْتُمَا فَقُلْتُ إِنَّ زُرَارَةَ لَاحَانِي فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ فَقَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ لَنَا اطَّلِيَا فَقُلْنَا فَعَلْنَا مُنْذُ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ أَعِيدَا فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ.
وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْغُسْلَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ أَفْضَلُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَ الْغُسْلَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ فَيَكُونَ عَلَى هَيْئَتِهِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْمِيقَاتَ ثُمَّ يُحْرِمَ مَا لَمْ يَنَمْ أَوْ يَمْضِ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ رَوَى ذَلِكَ
4694 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِإِحْرَامِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ ذِي الْحُلَيْفَةِ قَالَ نَعَمْ.
4695 - 9- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِلْإِحْرَامِ أَ يُجْزِيهِ- عَنْ غُسْلِ ذِي الْحُلَيْفَةِ قَالَ نَعَمْ.
وَ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ إِنَّمَا وَرَدَتْ رُخْصَةً فِي تَقْدِيمِ الْغُسْلِ- عَنِ الْمِيقَاتِ لِمَنْ خَافَ أَنْ لَا يَجِدَ الْمَاءَ عِنْدَ الْمِيقَاتِ رَوَى ذَلِكَ
4696 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ
جَمَاعَةٌ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ أَنَّا نُرِيدُ أَنْ نُوَدِّعَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا أَنِ اغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعِزَّ عَلَيْكُمُ الْمَاءُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ وَ الْبَسُوا ثِيَابَكُمُ الَّتِي تُحْرِمُونَ فِيهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَى أَوْ مَثَانِيَ.
وَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ لَا تُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ لُبْسِ الْقَمِيصِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْمِيقَاتَ لِأَنَّهُ إِنْ عَمِلَ عَلَى هَذَا لَمْ يَحْرَجْ بِذَلِكَ وَ إِنْ لَبِسَ الْقَمِيصَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْمِيقَاتَ ثُمَّ يَلْبَسُ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ أَيْضاً وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
4697 - 11- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ اطَّلِ بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ وَ تَجَهَّزْ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ وَ إِنْ شِئْتَ اسْتَمْتَعْتَ بِقَمِيصِكَ حَتَّى تَأْتِيَ الشَّجَرَةَ فَتُفِيضَ عَلَيْكَ مِنَ الْمَاءِ وَ تَلْبَسَ ثَوْبَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ غُسْلُ الْيَوْمِ يُجْزِي عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ اللَّيْلِ يُجْزِي عَنْ لَيْلَتِهِ مَا لَمْ يَنَمْ رَوَى ذَلِكَ
204 - 12- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَى اللَّيْلِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِيهِ الْغُسْلُ وَ مَنِ اغْتَسَلَ لَيْلًا كَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.