کتابخانه روایات شیعه
وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
5528 - 73- الْعَبَّاسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَأُظَلِّلُ وَ أُكَفِّرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ قَالَ ظَلِّلْ وَ كَفِّرْ ثُمَّ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا مِنْ حَاجٍّ يُضَحِّي مُلَبِّياً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ إِلَّا غَابَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهَا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا يُدْمِي نَفْسَهُ بِحَكِّ جِلْدِهِ وَ لَا يَسْتَقْصِي فِي سِوَاكِهِ لِئَلَّا يُدْمِيَ فَاهُ وَ لَا يَدْلُكُ وَجْهَهُ فِي غَسْلِهِ فِي الْوُضُوءِ وَ فِي غَيْرِهِ لِئَلَّا يَسْقُطَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْءٌ. .
1076 - 74- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ قَالَ بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِ أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ.
1077 - 75- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِحَكِّ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ مَا لَمْ يُلْقِ الشِّعْرَ وَ بِحَكِّ الْجَسَدِ مَا لَمْ يُدْمِهِ.
1078 - 76- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُدْمِي.
5529 - 77- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ فَقَالَ نَعَمْ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَ لَا يَدْلُكُهُ.
5530 - 78- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَةِ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ يَمِيزُ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ.
5531 - 79- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ. .
5532 - 80- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فَنَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ فَقَالَ يَدَعُهَا قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا طِوَالٌ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا أَفْتَاهُ أَنْ يُقَلِّمَهَا وَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ.
5533 - 81- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ لَا يَقُصُّ شَيْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا يَأْكُلُ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَ إِنْ كَانَ صَادَهُ غَيْرُهُ مُحِلًّا كَانَ الصَّائِدُ أَوْ مُحْرِماً وَ لَا يَدُلُّ عَلَى صَيْدٍ. .
5534 - 82- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدَى لِلرَّجُلِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ لَمْ يَعْلَمْ بِصَيْدِهِ وَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَ يَأْكُلُهُ قَالَ لَا.
5535 - 83- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلْ مِنَ الصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ مُحِلٌّ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءٌ مَا أَتَيْتَهُ بِجَهَالَةٍ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ الْفِدَاءَ فِيهِ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ.
5536 - 84- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.
5537 - 85 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي شَجَرَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَشْهَدُ عَلَى نِكَاحِ مُحِلَّيْنِ قَالَ لَا يَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍّ.
قَوْلُهُ ع يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍّ إِنْكَارٌ وَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى عَقْدِ الْمُحِلَّيْنِ وَ لَمْ يُرِدْ ع بِذَلِكَ الْإِخْبَارَ عَنْ إِبَاحَتِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
25- بَابُ الْكَفَّارَةِ عَنْ خَطَإِ الْمُحْرِمِ وَ تَعَدِّيهِ الشُّرُوطَ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنْ جَامَعَ الْمُحْرِمُ قَبْلَ وُقُوفِهِ- بِعَرَفَةَ فَكَفَّارَتُهُ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَإِنْ كَانَ جِمَاعُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ قَبْلَ التَّلْبِيَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ عَقْدِهِ بِالتَّلْبِيَةِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِذَا كَانَ جِمَاعُهُ فِي الْفَرْجِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى جَامَعَ قَبْلَ التَّلْبِيَةِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مَا رَوَاهُ
5538 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ مَسَّ طِيباً أَوْ صَادَ صَيْداً أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ.
5539 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ وَ فَرَغَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ- [إِلَّا] الصَّلَاةَ 5540 وَ جَمِيعَ الشُّرُوطِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُلَبِّ أَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ وَ يُوَاقِعَ النِّسَاءَ فَقَالَ نَعَمْ.
5541 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ.
5542 - 4 وَ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي رَجُلٍ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ وَ تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُهِلَّ بِالْإِحْرَامِ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَجْهَرْ بِالتَّلْبِيَةِ وَ إِنْ كَانَ عَقَدَ إِحْرَامَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ إِحْرَامَهُ قَدِ انْعَقَدَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ جِمَاعُهُ بَعْدَ التَّلْبِيَةِ وَ قَبْلَ الْوُقُوفِ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَ إِعَادَةُ الْحَجِّ مَا رَوَاهُ
5543 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي عَنِ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا مَنَاسِكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ.
5544 - 6- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ قَدْ أَتَى عَظِيماً قُلْتُ قَدِ ابْتُلِيَ قَالَ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ لَمْ
يَسْتَكْرِهْهَا قُلْتُ أَفْتِنِي فِيهِمَا جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ وَ يَفْتَرِقَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ مَا كَانَ حَتَّى يَنْتَهِيَا إِلَى مَكَّةَ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى مَكَّةَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ فَقَالَ نَعَمْ هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ مِنْهُمَا مَا كَانَ افْتَرَقَا حَتَّى يُحِلَّا فَإِذَا أَحَلَّا فَقَدِ انْقَضَى عَنْهُمَا إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.
5545 - 7- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا عَلَى بَدَنَةٍ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَصِيَامُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ عَلَيْهَا أَيْضاً كَمِثْلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ اسْتَكْرَهَهَا.
1095 - 8- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَةً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
1096 - 9- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ قَدْ سَأَلْتُهُ- عَنِ الَّذِي سَأَلْتَهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُوَاقَعَةَ فِي الْفَرْجِ مُرَاعَاةٌ دُونَ غَيْرِهَا مَا رَوَاهُ
5546 - 10- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ
بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَى الْجِمَاعِ فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ آخِرَ الْخَبَرِ.
5547 - 11- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مُرَاعَاةِ الشَّرْطِ الثَّانِي فِي إِعَادَةِ الْحَجِّ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْجِمَاعُ قَبْلَ الْوُقُوفِ مَا رَوَاهُ
1099 - 12- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ مَعْنَى مَا مَضَى مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَجْتَمِعَانِ هُوَ أَنَّهُ لَا يَخْلُوَانِ إِلَّا وَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
1100 - 13- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي خِبَاءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ .