کتابخانه روایات شیعه
بِسِتٍّ وَ ثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً وَ لَمْ يَحْفَظِ الرَّجُلُ إِلَّا قَدْرَ هَذَا الْجَوَابِ.
12283 - 11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَطْعُ رَأْسِ الْمَيِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَيِّ.
12284 - 12- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبَى اللَّهُ أَنْ يُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلَّا خَيْراً وَ كَسْرُكَ عِظَامَهُ حَيّاً وَ مَيِّتاً سَوَاءٌ.
12285 - 13- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ عَظْمَ مَيِّتٍ قَالَ فَقَالَ حُرْمَتُهُ مَيِّتاً أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تُنَافِي هَذِهِ الْأَخْبَارُ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مِنْ أَنَّ دِيَةَ الْمَيِّتِ مِائَةُ دِينَارٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ أَوْ كَسْرَ يَدِهِ أَشَدُّ مِنْ كَسْرِ يَدِ الْحَيِّ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ فِي إِيجَابِ الدِّيَةِ فِيهِ مِثْلُ الدِّيَةِ فِي الْحَيِّ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهَا لَمْ يَمْتَنِعْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ حُرْمَتَهُ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ فِي أَنَّ مَنْ كَسَرَ شَيْئاً مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ قَطَعَ اسْتَحَقَّ الْعِقَابَ وَ شَيْئاً مِنَ الدِّيَةِ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَامَّةً وَ لَيْسَ ذَلِكَ مَوْجُوداً فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَمْوَاتِ غَيْرِ الْإِنْسَانِ فَصَارَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ حُرْمَتُهُ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ.
12286 - 14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَيِّتٌ قُطِعَ رَأْسُهُ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ قُلْتُ فَمَنْ يَأْخُذُ دِيَتَهُ فَقَالَ الْإِمَامُ هَذَا لِلَّهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ يَمِينُهُ أَوْ شَيْءٌ مِنْ جَوَارِحِهِ فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ لِلْإِمَامِ.
12287 - 15- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَيِّتِ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ.
12288 - 16 وَ مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ.
12289 - 17 وَ مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَيِّتِ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ أَيْضاً لَا تُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع عَلَيْهِ الدِّيَةُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ شَيْءٍ مِنْهَا كَمِّيَّةُ تِلْكَ الدِّيَةِ وَ هَلْ هِيَ دِيَةُ النَّفْسِ أَوْ دِيَةُ الْجَنِينِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهَا حَمَلْنَاهَا عَلَى أَنَّ فِي ذَلِكَ دِيَةَ الْجَنِينِ وَ يُطْلَقُ عَلَى ذَلِكَ اسْمُ الدِّيَةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
12290 - 18- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْيَمَ
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّا رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِيثاً أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ فَقُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً مَا حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ مَنْ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَيِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ دِيَةُ النَّفْسِ كَامِلَةً فَقَالَ لَا ثُمَّ أَشَارَ إِلَيَّ بِإِصْبَعِهِ الْخِنْصِرِ فَقَالَ لِي أَ لَيْسَ لِهَذِهِ دِيَةٌ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَتَرَاهُ دِيَةَ النَّفْسِ فَقُلْتُ لَا قَالَ صَدَقْتَ فَقُلْتُ وَ مَا دِيَةُ هَذِهِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ دِيَتُهُ دِيَةُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ يُنْشَأَ فِيهِ الرُّوحُ وَ ذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ قَالَ فَسَكَتَ وَ سَرَّنِي مَا أَجَابَنِي فِيهِ قَالَ لِمَ لَا تَسْتَوْفِي مَسْأَلَتَكَ فَقُلْتُ مَا عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا أَجَبْتَنِي فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ لَا أَعْرِفُهُ قَالَ دِيَةُ الْجَنِينِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِيهِ الرُّوحُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنَّ دِيَةَ هَذَا إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ أَوْ شُقَّ بَطْنُهُ فَلَيْسَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هِيَ لَهُ دُونَ الْوَرَثَةِ فَقُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِنَّ الْجَنِينَ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ إِنَّ هَذَا قَدْ مَضَى فَذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَارَتْ دِيَتُهُ بِتِلْكَ الْمُثْلَةِ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ يُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ الْخَيْرِ وَ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ لَهُ لِيَغْسِلَهُ فِي الْحُفْرَةِ فَسَدِرَ 12291 الرَّجُلُ مِمَّا يَحْفِرُ فَدِيرَ بِهِ فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ فِي يَدِهِ فَأَصَابَ بَطْنَهُ فَشَقَّهُ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ خَطَأٌ وَ كَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ص.
1074 - 19- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ جُعِلَ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَمَسَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي الرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَ فِي خِشَاشِ الْأَنْفِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
24- بَابُ الْقِصَاصِ
12292 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ أَوْ يَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا.
12293 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ يَدُ الرَّجُلِ قَالَ لَيْسَ فِي هَذَا قِصَاصٌ وَ لَكِنْ يُعْطَى الْأَرْشَ.
12294 - 3- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَ الذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً أَ لَهُمَا أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ فَقَالَ قَوَدٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَضْعَفُوا الدِّيَةَ فَقَالَ إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَهُ.
12295 - 4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَعْوَرُ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ فَقَالَ تُفْقَأُ عَيْنُهُ قَالَ قُلْتُ يَبْقَى أَعْمَى قَالَ الْحَقُّ أَعْمَاهُ.
12296 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً فَقَالَ تُفْقَأُ عَيْنُهُ قُلْتُ فَيَكُونُ أَعْمَى قَالَ فَقَالَ الْحَقُّ أَعْمَاهُ.
12297 - 6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تُقْطَعُ يَدُ الرَّجُلِ وَ رِجْلَاهُ فِي الْقِصَاصِ.
12298 - 7- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الدَّهَّانِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ بِمَوْلًى لَهُ قَدْ لَطَمَ عَيْنَهُ فَأَنْزَلَ الْمَاءَ فِيهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ لَمْ يُبْصِرْ بِهَا شَيْئاً فَقَالَ لَهُ أُعْطِيكَ الدِّيَةَ فَأَبَى قَالَ فَأَرْسَلَ بِهِمَا إِلَى عَلِيٍّ ع وَ قَالَ احْكُمْ بَيْنَ هَذَيْنِ فَأَعْطَاهُ الدِّيَةَ فَأَبَى قَالَ فَلَمْ يَزَالُوا يُعْطُونَهُ حَتَّى أَعْطَوْهُ دِيَتَيْنِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ أُرِيدُ إِلَّا الْقِصَاصَ قَالَ فَدَعَا عَلِيٌّ ع بِمِرْآةٍ فَحَمَاهَا ثُمَّ دَعَا بِكُرْسُفٍ فَبَلَّهُ ثُمَّ جَعَلَهُ عَلَى أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ عَلَى حَوَالَيْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِعَيْنَيْهِ عَيْنَ الشَّمْسِ قَالَ وَ جَاءَ بِالْمِرْآةِ فَقَالَ انْظُرْ فَنَظَرَ فَذَابَ الشَّحْمُ وَ بَقِيَتْ عَيْنُهُ قَائِمَةً فَذَهَبَ الْبَصَرُ.
12299 - 8- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِيشِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَوَّلُ ع لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ يَا ابْنَ
عَبَّاسٍ أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ فِي حُكْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ قَالَ فَقَالَ لَا قَالَ فَمَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَتْ أَصَابِعُهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ فَأَتَى رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِيَةَ كَفٍّ وَ أَقُولُ لِهَذَا الْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَى مَا شِئْتَ أَوْ أَبْعَثُ لَهُمَا ذَوَيْ عَدْلٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَاءَ اخْتِلَافٌ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَبَى اللَّهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي خَلْقِهِ شَيْئاً مِنَ الْحُدُودِ وَ لَيْسَ تَفْسِيرُهُ فِي الْأَرْضِ اقْطَعْ يَدَ قَاطِعِ الْكَفِّ أَصْلًا ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
12300 - 9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ كَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ وَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا فَأَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّتِي قِيدَ مِنْهَا وَ يَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَ أَخَذُوا الْبَاقِيَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ لَهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا يُغْرَمُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.
12301 - 10- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي اللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي الْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ لَمْ يَسْوَدَّ وَ اخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَ إِنِ احْمَرَّتْ وَ لَمْ تَخْضَرَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ فَقَالَ وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ
فَإِنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ أَوْ يَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا.
12302 - 11- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَرَ قَنْبَرَ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً فَغَلِطَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ عَلَى ثَمَانِينَ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مِنْ قَنْبَرٍ فَجَلَدَ قَنْبَرَ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ.
1086 - 12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَمَاتَ أَ يُقَادُ مِنْهُ أَوْ يُؤَدَّى دِيَتُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُزَادَ عَلَى الْقَوَدِ.
12303 - 13- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ حَتَّى بَرَأَ فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِي وَ لِي أَنْ أَقْتُلَكَ فَقَالَ لَهُ قَدْ قَتَلْتَنِي مَرَّةً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ وَ اللَّهِ قَتَلَنِي فَمَرُّوا بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَخْبَرَ خَبَرَهُ فَقَالَ لَا تَعْجَلْ عَلَيْهِ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَيْسَ الْحُكْمُ فِيهِ هَكَذَا فَقَالَ مَا هُوَ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِي الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ فَنَظَرَ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَتَارَكَا.