کتابخانه روایات شیعه
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً الْآيَةَ فَمَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ فَقَالَ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ إِنْ شَهَرَ السَّيْفَ فَحَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ فَقُلْتُ كَيْفَ يُنْفَى وَ مَا حَدُّ نَفْيِهِ قَالَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي فَعَلَ فِيهِ مَا فَعَلَ إِلَى مِصْرٍ غَيْرِهِ وَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْمِصْرِ بِأَنَّهُ مَنْفِيٌّ فَلَا تُجَالِسُوهُ وَ لَا تُبَايِعُوهُ وَ لَا تُنَاكِحُوهُ وَ لَا تُؤَاكِلُوهُ وَ لَا تُشَارِبُوهُ فَيُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ سَنَةً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ إِلَى غَيْرِهِ كُتِبَ إِلَيْهِمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ حَتَّى تَتِمَّ السَّنَةُ قُلْتُ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا قَالَ إِنْ تَوَجَّهَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا قُوتِلَ أَهْلُهَا.
11799 - 144- يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ يُفْعَلُ ذَلِكَ سَنَةً فَإِنَّهُ سَيَتُوبُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ هُوَ صَاغِرٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْكِ يَدْخُلُهَا قَالَ يُقْتَلُ.
11800 - 145- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ قُلْتُ النَّفْيُ إِلَى أَيْنَ قَالَ يُنْفَى مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع نَفَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ.
11801 - 146- يُونُسُ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ قُلْتُ فَمُفَوَّضٌ ذَلِكَ إِلَيْهِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ بِحَقِّ الْجِنَايَةِ.
11802 - 147- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّيبَةِ.
11803 - 148- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُؤْوَى وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ.
11804 - 149- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَوْ يُرِيدُ الْحَاجَةَ فَيَلْقَاهُ رَجُلٌ أَوْ يَسْتَقْفِيهِ فَيَضْرِبُهُ وَ يَأْخُذُ ثَوْبَهُ فَقَالَ أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ فِيهِ مَنْ قِبَلَكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ هَذِهِ زَعَارَّةٌ مُعْلَنَةٌ وَ إِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِي قُرًى مُشْرِكِيَّةٍ فَقَالَ أَيُّهَا أَعْظَمُ حُرْمَةً دَارُ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارُ الشِّرْكِ قَالَ قُلْتُ دَارُ الْإِسْلَامِ فَقَالَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.
11805 - 150- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَوْمٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ مَرْضَى فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِيمُوا عِنْدِي فَإِذَا بَرَأْتُمْ بَعَثْتُكُمْ فِي
سَرِيَّةٍ فَقَالُوا أَخْرِجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَشْرَبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَ يَأْكُلُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَلَمَّا بَرَءُوا وَ اشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلَاثَةً مِمَّنْ كَانُوا فِي الْإِبِلِ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ص الْخَبَرُ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلِيّاً ع وَ هُمْ فِي وَادٍ قَدْ تَحَيَّرُوا لَيْسَ يَقْدِرُونَ يَخْرُجُونَ مِنْهُ قَرِيبٍ مِنْ أَرْضِ الْيَمَنِ فَأَسَرَهُمْ وَ جَاءَ بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَيْهِ- إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ .
11806 - 151- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع صَلَبَ رَجُلًا بِالْحِيرَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَهُ يَوْمَ الرَّابِعِ وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ.
11807 - 152- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحَارِبِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ إِنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ أَشْيَاءُ مَحْدُودَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِذَا مَا هُوَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ يَأْخُذْ قُتِلَ وَ إِذَا أَخَذَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ وَ إِنْ هُوَ فَرَّ وَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ثُمَّ أُخِذَ قُطِعَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ فَإِنْ تَابَ لَمْ يُقْطَعْ.
536 - 153- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلُوهُ فَمَا دَخَلَ عَلَيْكُمْ فَعَلَيَّ.
537 - 154- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ
أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ فِي مِصْرٍ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ مَنْ ضَرَبَ فِيهَا قُتِلَ.
538 - 155- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ اللِّصُّ يُرِيدُ أَهْلَكَ وَ مَالَكَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدُرَهُ وَ تَضْرِبَهُ فَابْدُرْهُ وَ اضْرِبْهُ وَ قَالَ اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ فَمَا مَسَّكَ مِنْهُ فَهُوَ عَلَيَّ.
539 - 156- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنَ النَّخْلِ وَ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يُصْرَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ فَإِذَا صُرِمَ النَّخْلُ وَ أَخَذَ وَ حُصِدَ الزَّرْعُ فَأَخَذَ قُطِعَ.
9- بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ وَ الْمُرْتَدَّةِ
11808 - 1- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ.
11809 - 2- عَنْهُ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِ
مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ.
11810 - 3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ فَأُتِيَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَبَضَ عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ.
11811 - 4- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ اسْتُتِيبَتْ فَإِنْ تَابَتْ فَرَجَعَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتِ السِّجْنَ وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا.
11812 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ قِيلَ لِجَمِيلٍ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَقِيلَ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ ثُمَّ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا شَيْئاً وَ لَكِنْ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي الَّذِي يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ.
11813 - 6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ مِنْ تَغْلِبَةَ قَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ قَالَ صَدَقُوا وَ أَنَا أَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كَذَّبْتَ
الشُّهُودَ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ وَ قَدْ قَبِلْتُ مِنْكَ فَلَا تَعُدْ وَ إِنَّكَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْكَ رُجُوعاً بَعْدَهُ.
11814 - 7- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمُرْتَدُّ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ الرَّابِعِ.
11815 - 8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى قَوْمٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَبَّنَا فَاسْتَتَابَهُمْ فَلَمْ يَتُوبُوا فَحَفَرَ لَهُمْ حُفْرَةً وَ أَوْقَدَ فِيهَا نَاراً وَ حَفَرَ حُفْرَةً أُخْرَى إِلَى جَانِبِهَا وَ أَفْضَى مَا بَيْنَهُمَا فَلَمَّا لَمْ يَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِي الْحَفِيرَةِ وَ أَوْقَدَ فِي الْحَفِيرَةِ الْأُخْرَى حَتَّى مَاتُوا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُنَافِي الْأَوَّلَةَ فِي أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يُسْتَتَابُ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مُتَنَاوِلَةٌ لِمَنْ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَ يُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ الْأَخْبَارُ الْأَخِيرَةُ مُتَنَاوِلَةٌ لِمَنْ كَانَ كَافِراً ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ قَدْ فَصَّلَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا رَوَاهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْهُ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
11816 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ يُقْتَلُ وَ لَا
يُسْتَتَابُ قُلْتُ فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ.
11817 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع رَجُلٌ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ كَفَرَ وَ أَشْرَكَ وَ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ يُسْتَتَابُ أَوْ يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَتَابُ فَكَتَبَ ع يُقْتَلُ.
11818 - 11- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ قَالَ كَتَبَ عَامِلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَيْهِ أَنِّي أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمِينَ زَنَادِقَةً وَ قَوْماً مِنَ النَّصَارَى زَنَادِقَةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ تَزَنْدَقَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ لَا تَسْتَتِبْهُ وَ مَنْ لَمْ يُولَدْ مِنْهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاسْتَتِبْهُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ أَمَّا النَّصَارَى فَمَا هُمْ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنَ الزَّنْدَقَةِ.