کتابخانه روایات شیعه
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ. فَقَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ كُلِّهِ مُسْتَوْفًى ثُمَّ قَالَ وَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَ لَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِخُطْبَةٍ وَ إِمَامٍ. وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ تَجُوزُ الْجَمَاعَةُ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ جَازَ لَهُ أَنْ يُجَمِّعَ فِيهَا بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَ هَذَا الْخَبَرُ يَكُونُ مُتَنَاوِلًا لِمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ مَنْ صَلَّى كَذَلِكَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا بِخُطْبَةٍ.
2803 - 79- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي لَا تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَ لَيْسَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا بِخُطْبَةٍ وَ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ.
80 - 80- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ وَ مَعْنَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ لَا يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِلْجُمُعَةِ حَقّاً قَدْ ذُكِرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ- لِعَبْدِ الْمَلِكِ مِثْلُكَ يَهْلِكُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ صَلِّهَا جَمَاعَةً يَعْنِي الْجُمُعَةَ.
81 - 81- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا قَدِمَ الْخَلِيفَةُ
مِصْراً مِنَ الْأَمْصَارِ جَمَّعَ بِالنَّاسِ لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ.
2- بَابُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ
2804 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَرْوِي النَّاسُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلْتُ الرَّجُلَانِ يَكُونَانِ فِي جَمَاعَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ.
2805 - 2- حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا قُلْنَا لَهُ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ فَرِيضَةٌ هِيَ فَقَالَ الصَّلَوَاتُ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا وَ لَكِنَّهَا سُنَّةٌ مَنْ تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
84 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ جَارُ مَسْجِدٍ لِقَوْمِي فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِيَّ وَ قَالُوا هُوَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ وَ خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَبُرَ عَلَيَّ قَوْلُكَ لِهَذَا الرَّجُلِ حِينَ اسْتَفْتَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ قَالَ فَضَحِكَ ع فَقَالَ مَا أَرَاكَ بَعْدُ إِلَّا هَاهُنَا يَا زُرَارَةُ فَأَيَّ عِلَّةٍ تُرِيدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُؤْتَمُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ مَا تَرَانِي قُلْتُ صَلُّوا فِي مَسَاجِدِكُمْ وَ صَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِكُمْ.
2806 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى كُلِّ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً تَكُونُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ صَلَاةً.
2807 - 5 وَ- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص الْفَجْرَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ فَسَأَلَ عَنْ أُنَاسٍ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَقَالَ هَلْ حَضَرُوا الصَّلَاةَ فَقَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَ غُيَّبٌ هُمْ فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ أَشَدَّ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَ الْعِشَاءِ وَ لَوْ عَلِمُوا أَيُّ فَضْلٍ فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَ لَوْ حَبْواً.
87 - 6 وَ- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ أُنَاساً كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَبْطَئُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيُوشِكُ قَوْمٌ يَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ نَأْمُرَ بِحَطَبٍ فَيُوضَعَ عَلَى أَبْوَابِهِمْ فَتُوقَدَ عَلَيْهِمْ نَارٌ فَتُحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ.
88 - 7- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَفْضَلُ أَوْ صَلَاتُهُ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ فَقَالَ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ.
3- بَابُ أَحْكَامِ الْجَمَاعَةِ وَ أَقَلِّ الْجَمَاعَةِ وَ صِفَةِ الْإِمَامِ وَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ وَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ وَ الْقِرَاءَةِ خَلْفَهُمَا وَ أَحْكَامِ الْمُؤْتَمِّينَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهَا
89 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الرَّجُلَانِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوا خَلْفَهُ.
2808 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ الْمَدَائِنِيِ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَسْأَلُ الرِّضَا ع- عَنْ رَجُلٍ صَلَّى إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ يَصْنَعُ ثُمَّ عَلِمَ هُوَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يُحَوِّلُهُ عَنْ يَمِينِهِ.
2809 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ أَقَلُّ مَا تَكُونُ الْجَمَاعَةُ قَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ.
وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُبْرَأً مِنَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْبَرَصِ وَ سَائِرِ الْعَاهَاتِ وَ الْفِسْقِ وَ لَا يَكُونَ مَحْدُوداً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2810 - 4 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْمَجْذُومُ
وَ الْأَبْرَصُ وَ الْمَجْنُونُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِيُّ.
2811 - 5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ يَؤُمَّانِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِمَا الْمُؤْمِنَ قَالَ نَعَمْ وَ هَلْ كَتَبَ اللَّهُ الْبَلَاءَ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ فَأَمَّا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ وُجُودِ غَيْرِهِمَا فَلَا يُقَدَّمَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَبَرُ مُتَنَاوِلًا لِقَوْمٍ تَكُونُ فِي صِفَاتِهِمْ مِثْلُ صِفَاتِ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَؤُمَّا بِهِمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ وَ لَا صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ رَوَى ذَلِكَ
2812 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ وَ لَا صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ وَ لَا صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ وَ لَا يَؤُمُّ الْأَعْمَى فِي الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ.
وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ النَّاصِبِ مَعَ الِاخْتِيَارِ رَوَى ذَلِكَ
95 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي نَازِلٌ فِي بَنِي عَدِيٍّ وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمَامُهُمْ وَ جَمِيعُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ عُثْمَانِيَّةٌ يَتَبَرَّءُونَ مِنْكُمْ وَ مِنْ شِيعَتِكُمْ وَ أَنَا نَازِلٌ فِيهِمْ فَمَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ صَلِّ خَلْفَهُ قَالَ قَالَ وَ احْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ وَ لَوْ قَدِمْتَ الْبَصْرَةَ لَقَدْ سَأَلَكَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ أَخْبَرْتَهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ فَتَأْخُذُ بِقَوْلِ الْفُضَيْلِ وَ تَدَعُ قَوْلِي قَالَ عَلِيٌّ فَقَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَأَخْبَرْتُ فُضَيْلًا بِمَا قَالَ فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا
قَالَ وَ لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ يَقُولَانِ لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِ وَ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ قَالَ فَأَخَذْتُ بِقَوْلِ الْفُضَيْلِ وَ تَرَكْتُ قَوْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
96 - 8- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ هَذَا مَا لَا يَكُونُ اتَّقَاكَ عَدُوُّ اللَّهِ أَقْتَدِي بِهِ قَالَ حُمْرَانُ كَيْفَ اتَّقَانِي وَ أَنَا لَمْ أَسْأَلْهُ هُوَ الَّذِي ابْتَدَأَنِي وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ كَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا مِنْهُ تَقِيَّةٌ قَالَ قُلْتُ قَدِ اتَّقَاكَ وَ هَذَا مَا لَا يَجُوزُ حَتَّى قُضِيَ أَنَّا اجْتَمَعْنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثْتَنِي بِهِ أَنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ فَقَالَ هَذَا لَا يَكُونُ عَدُوُّ اللَّهِ فَاسِقٌ لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقْتَدِيَ بِهِ وَ لَا نُصَلِّيَ مَعَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ وَ لَا تَقُومَنَّ مِنْ مَقْعَدِكَ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ قُلْتُ فَأَكُونُ قَدْ صَلَّيْتُ أَرْبَعاً لِنَفْسِي لَمْ أَقْتَدِ بِهِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَسَكَتَ وَ سَكَتَ صَاحِبِي وَ رَضِينَا.
2813 - 9 وَ- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ يُحِبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ لَا يَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّهِ وَ يَقُولُ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّنْ خَالَفَهُ فَقَالَ هَذَا مِخْلَطٌ وَ هُوَ عَدُوٌّ لَا تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَتَّقِيَهُ.
2814 - 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَ يَجُوزُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ وَقَفَ عَلَى أَبِيكَ وَ جَدِّكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَأَجَابَ لَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ بِالْقَوْمِ إِذَا كَانَ عَلَى شَرَائِطِ الْإِمَامَةِ رَوَى ذَلِكَ
2815 - 11- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ إِذَا رَضُوا بِهِ وَ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
2816 - 12 وَ- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ إِذَا رَضُوا بِهِ وَ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
2817 - 13 وَ- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَؤُمُّ النَّاسَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ أَفْقَهَهُمْ وَ أَعْلَمَهُمْ.
وَ الْأَحْوَطُ أَنْ لَا يَؤُمَّ الْعَبْدُ إِلَّا أَهْلَهُ رَوَى ذَلِكَ
2818 - 14- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْعَبْدُ إِلَّا أَهْلَهُ.
وَ لَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ أَنْ يَؤُمَّ بِالْقَوْمِ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ كَانَتْ صَلَاتُهُمْ فَاسِدَةً.
2819 - 15- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَ لَا يَؤُمُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ فَإِنْ أَمَّ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ.