کتابخانه روایات شیعه
فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ.
وَ هَذَا أَيْضاً مِثْلُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ سَأَلَهَا مُنْذُ كَمْ وَلَدْتِ فَأَخْبَرَتْهُ بِأَنَّهُ مُنْذُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِمَا دُونَ ذَلِكَ لَكَانَ يَأْمُرُهَا أَيْضاً بِالاغْتِسَالِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ
515 - 87- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ قَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَغْتَسِلَ فِي ثَمَانِيَ عَشْرَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
وَ هَذَا أَيْضاً يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنَ عَشَرَ وَ لَمْ يَتَضَمَّنْ أَنَّهَا لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِمَا دُونَهُ لَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ إِذَا رَأَتِ الْحَائِضُ دَماً فِي الْيَوْمِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ أَوَّلِ حَيْضِهَا اغْتَسَلَتْ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ الْوُضُوءِ وَ صَلَّتْ وَ صَامَتْ فَذَلِكَ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ وَ لَيْسَ بِحَيْضٍ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ. فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ شَرْحُ ذَلِكَ وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
569 - 88 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ حَدُّ نِفَاسِهَا حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ لَا بُدَّ مِنْهُ بَلْ تَخْتَلِفُ عَادَةُ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ فَمِنْهُنَّ مَنْ تَحِيضُ أَقَلَّ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَ مِنْهُنَّ مِنْ تَحِيضُ أَكْثَرَ أَيَّامِهِ وَ ذَلِكَ لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ يُكْرَهُ لِلْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ أَنْ يَخْضِبْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَ أَرْجُلَهُنَ
بِالْحِنَّاءِ وَ شِبْهِهِ مِمَّا لَا يُزِيلُهُ الْمَاءُ لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى ظَاهِرِ جَوَارِحِهِنَّ الَّتِي عَلَيْهَا الْخِضَابُ وَ كَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلْجُنُبِ الْخِضَابُ بَعْدَ الْجَنَابَةِ وَ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنْهَا فَإِنْ أَجْنَبَ بَعْدَ الْخِضَابِ لَمْ يَحْرَجْ بِذَلِكَ وَ كَذَلِكَ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَخْتَضِبَ بَعْدَ الْحَيْضِ ثُمَّ يَأْتِيَهَا الدَّمُ وَ عَلَيْهَا الْخِضَابُ وَ لَيْسَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَالْحُكْمِ فِي اسْتِئْنَافِهِ مَعَ الْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ. .
570 - 89- فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع أَ يَخْتَضِبُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَيُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ قَالَ لَا ثُمَّ سَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ تَفْعَلُهُ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا اخْتَضَبْتَ بِالْحِنَّاءِ وَ أَخَذَ الْحِنَّاءُ مَأْخَذَهُ وَ بَلَغَ فَحِينَئِذٍ فَجَامِعْ.
571 - 90- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ كِرْدِينٍ الْمِسْمَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَخْتَضِبُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا يَغْتَسِلُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ.
519 - 91- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ 572 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْجُنُبِ أَ يَخْتَضِبُ أَوْ يُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ فَكَتَبَ لَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ.
520 - 92- وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ هَلْ تَخْتَضِبُ قَالَ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ عِنْدَ ذَلِكَ.
573 - 93- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ وَ لَا تُجْنِبُ وَ عَلَيْهَا خِضَابٌ وَ لَا يُجْنِبُ هُوَ وَ عَلَيْهِ خِضَابٌ وَ لَا يَخْتَضِبُ وَ هُوَ جُنُبٌ.
قَوْلُهُ ع وَ لَا يُجْنِبُ وَ عَلَيْهِ خِضَابٌ يَعْنِي إِذَا كَانَ قَدْ أَجْنَبَ قَبْلُ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ بَعْدُ فَلَا يُجْنِبُ جَنَابَةً ثَانِيَةً وَ عَلَيْهِ خِضَابٌ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ الْأَوَّلَةِ وَ أَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْكَرَاهَةِ لَا الْحَظْرِ.
574 - 94- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْتَضِبُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
575 - 95- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع تَخْتَضِبُ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ طَامِثٌ فَقَالَ نَعَمْ.
576 - 96- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَ يَخْتَضِبَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.
577 - 97- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَخْتَضِبُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْتَضِبُ وَ هِيَ حَائِضَةٌ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
578 - 98- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ تَقْرَأُهُ وَ تَكْتُبُهُ وَ لَا تَمَسُّهُ.
8- بَابُ التَّيَمُّمِ وَ أَحْكَامِهِ
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا فَقَدَ الْمُحْدِثُ الْمَاءَ أَوْ فَقَدَ مَا يَصِلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ أَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَاءِ حَائِلٌ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَوْ كَانَ مَرِيضاً يَخَافُ التَّلَفَ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ أَوْ كَانَ فِي بَرْدٍ أَوْ حَالٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهَا مِنَ الطَّهُورِ بِالْمَاءِ فَلْيَتَيَمَّمْ بِالتُّرَابِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَ رَخَّصَ فِيهِ لِلْعِبَادِ فَقَالَ جَلَّ اسْمُهُ وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ . 579 وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ التَّيَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَ حَيْثُ لَمْ يَجِدْهُ الْإِنْسَانُ وَ مَعْلُومٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِوُجُودِ الْمَاءِ التَّمَكُّنَ مِنْهُ وَ الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَدَ الْمَاءَ وَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّناً مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ لِلْخَوْفِ مِنَ السَّبُعِ أَوِ التَّلَفِ عَلَى النَّفْسِ لَمْ يَكُنْ وَاجِباً عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ وَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مُرَاداً فَعُلِمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ التَّمَكُّنَ وَ التَّمَكُّنُ يَرْتَفِعُ بِأَحَدِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي ذَكَرَهَا إِمَّا لِعَدَمِ الْمَاءِ أَوْ لِعَدَمِ مَا يَصِلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ أَوْ لِحَائِلٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَاءِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَالْآيَةُ بِمُجَرَّدِهَا تَدُلُّ عَلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ.
580 - 1- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّكِيَّةِ 581 وَ لَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِلَ الرَّكِيَّةَ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ فَلْيَتَيَمَّمْ.
582 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ الْمَاءُ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَ يَسَارِهِ غَلْوَتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَيَعْرِضَ لَهُ لِصٌّ أَوْ سَبُعٌ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَخَفْ مِنْ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَبُ وَ إِنْ كَانَ عَلَى مِقْدَارِ غَلْوَتَيْنِ.
583 - 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ 584 وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ قَالَ وَ رُوِيَ ذَلِكَ فِي الْكَسِيرِ وَ الْمَبْطُونِ يَتَيَمَّمُ وَ لَا يَغْتَسِلُ.
585 - 4- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُنُبِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَغْتَسِلَ يَتَيَمَّمُ.
531 - 5- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ جُرُوحٌ أَوْ قُرُوحٌ أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ فَقَالَ لَا يَغْتَسِلُ وَ يَتَيَمَّمُ.
532 - 6- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فِي جَسَدِهِ فَتُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ يَتَيَمَّمُ.
533 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُيَمَّمُ الْمَجْدُورُ وَ الْكَسِيرُ إِذَا أَصَابَتْهُمَا الْجَنَابَةُ.
534 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي وَسْطِ الزِّحَامِ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ النَّاسِ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا انْصَرَفَ.
586 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لَا شَيْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ وَ لَا تَقَعْ فِي الْبِئْرِ وَ لَا تُفْسِدْ عَلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ.
587 - 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ وَ يُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنَّا فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَ أَنَا فِي وَقْتٍ يَمِيناً وَ شِمَالًا قَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَ لَكِنْ تَيَمَّمْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ فَتَضِلَّ وَ يَأْكُلَكَ السَّبُعُ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ وَ الصَّعِيدُ هُوَ التُّرَابُ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ صَعِيداً لِأَنَّهُ يَصْعَدُ مِنَ الْأَرْضِ عَلَى وَجْهِهَا وَ الطَّيِّبُ مَا لَمْ يُعْلَمْ فِيهِ نَجَاسَةٌ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ دُرَيْدٍ فِي كِتَابِ الْجَمْهَرَةِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّى أَنَّ الصَّعِيدَ هُوَ التُّرَابُ الْخَالِصُ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ سَبَخٌ وَ لَا رَمْلٌ وَ قَوْلُهُ حُجَّةٌ فِي اللُّغَةِ وَ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ التُّرَابَ أَوْ نَفْسَ الْأَرْضِ أَوْ مَا تَصَاعَدَ عَلَى الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَقَدْ تَمَّ مَا قُلْنَاهُ وَ إِنْ كَانَ الثَّانِيَ لَمْ يَدْخُلْ أَيْضاً فِيهِ مَا ذَهَبَ مُخَالِفُونَا إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ الْكُحْلَ وَ الزِّرْنِيخَ لَا يُسَمَّى أَرْضاً بِالْإِطْلَاقِ كَمَا لَا يُسَمَّى سَائِرُ الْمَعَادِنِ كَالْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ وَ الْحَدِيدِ بِأَنَّهُ أَرْضٌ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْكُحْلِ أَوِ الزِّرْنِيخِ عِنْدِي قِطْعَةٌ مِنَ الْأَرْضِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا تَصَاعَدَ عَلَى الْأَرْضِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يُرَادُ مَا تَصَاعَدَ عَلَيْهَا مِمَّا هُوَ مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مَا لَا يَكُونُ مِنْ جِنْسِهَا فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَقَدْ ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ إِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ فِيمَا يَتَصَاعَدُ عَلَى الْأَرْضِ مَا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّعِيدِ مِثْلَ الثِّمَارِ وَ الْمَعَادِنِ وَ كُلِّ شَيْءٍ خَارِجٍ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ التَّيَمُّمُ مِنَ الرُّبَى وَ عَوَالِي الْأَرْضِ الَّتِي تَنْحَدِرُ مِنْهَا الْمِيَاهُ فَإِنَّهَا أَطْيَبُ مِنْ مَهَابِطِهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.