کتابخانه روایات شیعه
الْوَطْءُ بَعْدَهُمَا إِلَّا بَعْدَ طَوَافِ النِّسَاءِ أَ هُمَا لِلْعُمْرَةِ أَوْ لِلْحَجِّ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْخَبَرِ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ طَافَ وَ سَعَى لِلْحَجِّ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَ النِّسَاءَ وَ يَكُونُ هَذَا التَّأْوِيلُ أَوْلَى لِأَنَّ قَوْلَهُ ع فِي الْخَبَرِ عَلَى جِهَةِ التَّعْلِيلِ لِأَنَّ عَلَيْهِ لِتَحِلَّةِ النِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلَاةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ لَا يَجِبُ فِيهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ طَوَافُ النِّسَاءِ فِي الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ أَوِ الْحَجِّ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5035 - 70- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ عَنِ الْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ ع أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ.
وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ كُلَّهَا إِلَّا لِضَرُورَةٍ فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى الْخُرُوجِ خَرَجَ إِلَى حَيْثُ لَا يَفُوتُهُ الْحَجُّ وَ يَخْرُجُ مُحْرِماً بِالْحَجِّ فَإِنْ أَمْكَنَهُ الرُّجُوعُ إِلَى مَكَّةَ وَ إِلَّا مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ فَإِنْ خَرَجَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ عَادَ فَإِنْ كَانَ عَوْدُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ لَا يَضُرُّهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَهَا مُحْرِماً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ وَ يَكُونُ عُمْرَتُهُ الْأَخِيرَةُ هِيَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ رَوَى ذَلِكَ
5036 - 71- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ الْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ فَلَا يَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى
مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ وَ إِنْ شَاءَ كَانَ وَجْهُهُ ذَلِكَ إِلَى مِنًى قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ إِلَى نَحْوِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً قُلْتُ فَأَيُّ الْإِحْرَامَيْنِ وَ الْمُتْعَتَيْنِ مُتْعَتُهُ الْأُولَى أَوِ الْأَخِيرَةُ قَالَ الْأَخِيرَةُ هِيَ عُمْرَتُهُ وَ هِيَ الْمُحْتَبَسُ بِهَا الَّتِي وُصِلَتْ بِحَجَّتِهِ قُلْتُ فَمَا فَرْقُ بَيْنِ الْمُفْرَدَةِ وَ بَيْنِ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَ هُوَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ وَ لَمْ يَكُنْ مُحْتَبِساً بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ يَنْوِي الْحَجَّ.
5037 - 72- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ لَا يُجَاوِزُ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ مَكَّةَ.
5038 - 73- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَضَى مُتْعَتَهُ وَ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَرَادَ أَنْ يَمْضِيَ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ فَلْيَغْتَسِلْ لِلْإِحْرَامِ وَ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ لْيَمْضِ فِي حَاجَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ.
وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ عَادَ إِلَيْهَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَدْخُلَهَا مُحْرِماً بِالْحَجِّ وَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ رَوَى
5039 - 74- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ
الْمُتَمَتِّعِ يَجِيءُ فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَيَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ الَّذِي يَتَمَتَّعُ فِيهِ لِأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ قَالَ كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ يَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.
وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِماً وَ قَدْ رُخِّصَ ذَلِكَ لِلْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُطِيقُ ذَلِكَ وَ الْحَطَّابَةِ رَوَى
5040 - 75- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الْحَرَمَ إِلَّا مُحْرِماً قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَبْطُونٌ.
5041 - 76- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ بِهِ بَطَنٌ.
5042 - 77- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِيدٌ أَ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَلَالًا فَقَالَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ قَالَ يُحْرِمُونَ عَنْهُ إِنَّ الْحَطَّابِينَ وَ الْمُجْتَلِبَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ ص فَسَأَلُوهُ فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا حَلَالًا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ الْمَرِيضَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُحْرِماً فَعَلَى جِهَةِ الْأَفْضَلِ وَ الْأَوْلَى وَ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ
5043 - 78- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى جُدَّةَ فِي الْحَاجَةِ فَقَالَ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ عَادَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ حُكْمُهُ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِدُخُولِهِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
5044 - 79- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي الْحَاجَةِ مِنَ الْحَرَمِ قَالَ إِنْ رَجَعَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ دَخَلَ بِإِحْرَامٍ.
11- بَابُ الْإِحْرَامِ لِلْحَجِ
وَ لَا بَأْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنْ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَ أَفْضَلُ الْمَوَاضِعِ مَسْجِدُ الْحَرَامِ مِنْ عِنْدِ الْمَقَامِ رَوَى
5045 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الْكَعْبَةِ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيقِ.
5046 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ
عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ أُحْرِمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَلْيَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ وَ لْيُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ وَ يَغْتَسِلُ. إِلَى آخِرِ الْبَابِ رَوَى
5047 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِياً وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع أَوْ فِي الْحِجْرِ ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ كَمَا قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَأَحْرِمْ بِالْحَجِّ ثُمَّ امْضِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّقْطَاءِ 5048 دُونَ الرَّدْمِ 5049 فَلَبِّ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى.
5050 - 4- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَتَى أُلَبِّي بِالْحَجِّ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مِنًى ثُمَّ قَالَ إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ الدُّبِ 5051 عَلَى يَمِينِكَ وَ الْعَقَبَةَ عَلَى يَسَارِكَ فَلَبِّ بِالْحَجِّ.
5052 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ مِنْ أَظْفَارِكَ وَ عَانَتِكَ إِنْ كَانَ لَكَ شَعْرٌ وَ انْتِفْ إِبْطَكَ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلِّ فِيهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَ تَدْعُو اللَّهَ وَ تَسْأَلُهُ الْعَوْنَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ وَ تَقُولُ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ أُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ثُمَّ تُلَبِّي مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا لَبَّيْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ وَ تَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَيْكَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ يَكُونَ رَوَاحُكَ إِلَى مِنًى حِينَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِلَّا فَمَتَى تَيَسَّرَ لَكَ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ.
5053 - 6 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا قَدِ اطَّلَيْنَا وَ نَتَفْنَا وَ قَلَّمْنَا أَظْفَارَنَا بِالْمَدِينَةِ فَمَا نَصْنَعُ عِنْدَ الْحَجِّ فَقَالَ لَا تَطَّلِ وَ لَا تَنْتِفْ وَ لَا تُحَرِّكْ شَيْئاً.
فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَتْ حَجَّتُهُ مُفْرَدَةً دُونَ مَنْ يَكُونُ مُتَمَتِّعاً لِأَنَّ الْمُفْرِدَ لَا يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ مَنَاسِكِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّا قَدْ فَعَلْنَا ذَلِكَ وَ نَحْنُ مُتَمَتِّعُونَ غَيْرُ مُفْرِدِينَ وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَ خَبَرُ أَبِي بَصِيرٍ مِنْ ذِكْرِ التَّلْبِيَةِ عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِرِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُلَبِّيَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الرَّقْطَاءِ لِأَنَّ الْمَاشِيَ يُلَبِّي مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلِّي وَ الرَّاكِبَ يُلَبِّي عِنْدَ الرَّقْطَاءِ أَوْ عِنْدَ شِعْبِ الدُّبِّ-
وَ لَا يَجْهَرَانِ بِالتَّلْبِيَةِ إِلَّا عِنْدَ الْإِشْرَافِ عَلَى الْأَبْطَحِ رَوَى ذَلِكَ
5054 - 7- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالشَّجَرَةِ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَلَبِّ عِنْدَ الْمَقَامِ وَ إِنْ كُنْتَ رَاكِباً فَإِذَا نَهَضَ بِكَ بَعِيرُكَ وَ صَلِّ الظُّهْرَ إِنْ قَدَرْتَ بِمِنًى وَ اعْلَمْ أَنَّهُ وَاسِعٌ لَكَ أَنْ تُحْرِمَ فِي كُلِّ دُبُرِ فَرِيضَةٍ أَوْ دُبُرِ نَافِلَةٍ أَوْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
وَ مَنْ سَهَا فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ فَلْيَعْمَلْ عَلَى الْحَجِّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى
562 - 8- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ فَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَأَخْطَأَ فَقَالَ الْعُمْرَةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلْيُعِدِ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ.
وَ لَا يَجُوزُ لِمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً إِلَى أَنْ يَعُودَ مِنْ مِنًى فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى
5055 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ قَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْرِمْ.