کتابخانه روایات شیعه
بَدَا لِي فِي اللَّيْلِ الرُّجُوعُ إِلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ أَدْرِ أُصَلِّي فِي رُجُوعِي بِتَقْصِيرٍ أَمْ بِتَمَامٍ وَ كَيْفَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَصْنَعَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ سِرْتَ فِي يَوْمِكَ الَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ بَرِيداً فَكَانَ عَلَيْكَ حِينَ رَجَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالتَّقْصِيرِ لِأَنَّكَ كُنْتَ مُسَافِراً إِلَى أَنْ تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ قَالَ وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَسِرْ فِي يَوْمِكَ الَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ بَرِيداً فَإِنَّ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّيْتَهَا فِي يَوْمِكَ ذَلِكَ بِالتَّقْصِيرِ بِتَمَامٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرِيمَ مِنْ مَكَانِكَ ذَلِكَ لِأَنَّكَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَوْضِعَ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ التَّقْصِيرُ حَتَّى رَجَعْتَ فَوَجَبَ عَلَيْكَ قَضَاءُ مَا قَصَّرْتَ وَ عَلَيْكَ إِذَا رَجَعْتَ أَنْ تُتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ.
29- بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
3455 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ يَأْسِرُهُ الْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ فَيَمْنَعُهُ الَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا قَالَ يُومِئُ إِيمَاءً.
3456 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ أَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَنَتْرُكُ الصَّلَاةَ فِي مَوَاضِعَ فِيهَا الْأَعْرَابُ أَ نُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الْأَرْضِ فَنَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَحْدَهَا أَمْ نُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ فَنَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ السُّورَةَ فَقَالَ إِذَا خِفْتَ فَصَلِّ عَلَى الرَّاحِلَةِ الْمَكْتُوبَةَ وَ غَيْرَهَا فَإِذَا قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَ سُورَةً أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا أَرَى بِالَّذِي فَعَلْتَ بَأْساً.
3457 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً 3458 كَيْفَ نُصَلِّي وَ مَا تَقُولُ إِنْ خَافَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ يُكَبِّرُ وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ.
3459 - 4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَالَتِ الْخَيْلُ تَضْطَرِبُ بِالسُّيُوفِ أَجْزَأَهُ تَكْبِيرَتَانِ فَهَذَا تَقْصِيرٌ آخَرُ.
3460 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا 3461 قَالَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ يَنْقُصُ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ.
3462 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَى السَّبُعَ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ فَإِنْ قَامَ يُصَلِّي خَافَ فِي رُكُوعِهِ وَ فِي سُجُودِهِ وَ السَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.
3463 - 7- الْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ بِالتَّكْبِيرِ فَإِذَا كَانُوا وُقُوفاً فَالصَّلَاةُ إِيمَاءً.
3464 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فِي الْخَوْفِ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَيُصَلِّي بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ بِهِمْ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ فَقَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا فَقَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَكَبَّرُوا وَ دَخَلُوا فِي الصَّلَاةِ وَ قَامَ الْإِمَامُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَصَلَّى رَكْعَةً فَشَفَعَهَا بِالَّتِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ لِلْأَوَّلِينَ رَكْعَتَانِ فِي جَمَاعَةٍ وَ لِلْآخَرِينَ وُحْدَاناً فَصَارَ لِلْأَوَّلِينَ التَّكْبِيرُ وَ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ وَ لِلْآخَرِينَ التَّسْلِيمُ.
3465 - 9 وَ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَ خَبَرِ الْحَلَبِيِّ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْفِرْقَةَ الْأُولَى يُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً الْإِنْسَانُ مُخَيَّرٌ فِيهِمَا فَأَيُّهُمَا عَمِلَ بِهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَضَادَّ عَلَى أَنَّ زُرَارَةَ رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ رَوَى مِثْلَ رِوَايَةِ الْحَلَبِيِّ.
3466 - 10- رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْخَوْفِ الْمَغْرِبَ يُصَلِّي بِالْأَوَّلِينَ رَكْعَةً وَ يَقْضُونَ رَكْعَتَيْنِ وَ يُصَلِّي بِالْآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْضُونَ رَكْعَةً.
920 - 11- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ رَأَيْتَنِي وَ أَنَا بِشَطِّ الْفُرَاتِ أُصَلِّي وَ أَنَا أَخَافُ
السَّبُعَ فَقَالَ لِي أَ فَلَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ.
3467 - 12- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَ صَلَاةِ السَّفَرِ تُقْصَرَانِ جَمِيعاً قَالَ نَعَمْ وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ أَحَقُّ أَنْ تُقْصَرَ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ لَيْسَ فِيهِ خَوْفٌ.
922 - 13- سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يَخَافُ السَّبُعَ أَوْ يَخَافُ عَدُوّاً يَثِبُ عَلَيْهِ أَوْ يَخَافُ اللُّصُوصَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ إِيمَاءً الْفَرِيضَةَ.
30- بَابُ صَلَاةِ الْمُضْطَرِّ
3468 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.
3469 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَزَّازِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً لَمْ يُصَلِّ ثُمَّ أَفَاقَ أَ يُصَلِّي مَا فَاتَهُ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
3470 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِيضِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ كُلَّمَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.
3471 - 4- عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرِيضِ يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَالَ لَا.
3472 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ لَا فَكَتَبَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ.
3473 - 6- سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ لَا فَكَتَبَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ.
3474 - 7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا جَازَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ فِيهِنَّ.
3475 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمٍ.
3476 - 9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ ثُمَّ يُفِيقُ قَالَ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِهِ هَذَا فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً ذَوَاتِ
عَدَدٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ إِلَّا آخِرَ أَيَّامِهِ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ إِلَّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي حَالَةِ الْإِغْمَاءِ وَ هَذِهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي يُفِيقُ فِي وَقْتِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ.
3477 - 10 وَ- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ كَيْفَ يَقْضِي صَلَاتَهُ قَالَ يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا.
3478 - 11- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَالَ لَا إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.
3479 - 12- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.
3480 - 13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ لِمَرَضٍ أُغْمِيَ عَلَيْكَ فِيهِ فَاقْضِهِ إِذَا أَفَقْتَ.
3481 - 14- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ
يُؤَذِّنَ فِي الْأُولَى وَ يُقِيمُ فِي الْبَقِيَّةِ.
3482 - 15- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ يَقْضِي كُلَّ مَا فَاتَهُ.
3483 - 16- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ شَهْراً مَا يَقْضِي مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ يَقْضِيهَا كُلَّهَا إِنَّ أَمْرَ الصَّلَاةِ شَدِيدٌ.
3484 - 17- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ أَيَّاماً فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ يَقْضِي صَلَاةَ الْيَوْمِ الَّذِي يُفِيقُ فِيهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ.
3485 - 18 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ نَهَاراً ثُمَّ يُفِيقُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ مِنَ اللَّيْلِ إِذَا أَفَاقَ قَبْلَ الصُّبْحِ قَضَى صَلَاةَ اللَّيْلِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ تَوْكِيدٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُفِيقُ فِي وَقْتِهَا وَ هَذَا الْوَقْتُ هُوَ آخِرُ وَقْتِ الْمُضْطَرِّ فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ قَضَاؤُهَا.