کتابخانه روایات شیعه
فَقَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ نِصْفُهُ لِلْجَدِّ وَ نِصْفُهُ لِلْأُخْتَيْنِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا بِلَا خِلَافٍ عِنْدَ الطَّائِفَةِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهَا أَنَّ مَعَ الْأُمِّ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ.
11038 - 56 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ شَيْءٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْإِخْوَةَ يُقَاسِمُونَهُ إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ لَهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنْ كَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ.
11039 - 57- الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَنَاتُ الْبِنْتِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ.
11040 - 58- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: بَنَاتُ الْبِنْتِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ.
11041 - 59- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَنَاتُ الْبِنْتِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ الْبَنَاتِ.
11042 - 60- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ.
11043 - 61 وَ- كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَتِهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ فَوَقَّعَ ع فِي ذَلِكَ الْمِيرَاثُ لِلْأَقْرَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ- فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبَوَيْنِ وَ احْتِجَاجُهُ فِي ذَلِكَ بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ فِي قَوْلِهِ إِنَّ ابْنَ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُ قَالَ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُ هُمَا الْوَالِدَانِ لَا غَيْرُ فَغَلَطٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُ الْمُرَادُ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ الِابْنُ الَّذِي يَتَقَرَّبُ ابْنُ الِابْنِ بِهِ أَوِ الْبِنْتُ الَّتِي تَتَقَرَّبُ بِنْتُ الْبِنْتِ بِهَا وَ لَا وَارِثٌ لَهُ غَيْرُهُ مِنَ الْأَوْلَادِ لِلصُّلْبِ غَيْرُهُمَا وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
11044 - 62- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: ابْنُ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ الِابْنِ قَالَ وَ ابْنَةُ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ الْبِنْتِ.
11045 - 63 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ رَوَى عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: بَنَاتُ الِابْنِ يَرِثْنَ مَعَ الْبَنَاتِ.
11046 - 64 وَ مَا- رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِنْتُ الِابْنِ أَقْرَبُ مِنِ ابْنَةِ الْبِنْتِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَعَ الْبِنْتِ لِلصُّلْبِ لَا تَرِثُ بِنْتُ الْبِنْتِ وَ لَا ابْنُ الِابْنِ وَ إِنَّمَا يَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقَامَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الثَّانِي وَ مَا يَتَضَمَّنُ مِنْ أَنَّ بِنْتَ الِابْنِ أَقْرَبُ مِنْ بِنْتِ الْبِنْتِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضاً لِأَنَّ دَرَجَتَهُمَا وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَتَقَرَّبُ بِمَنْ تَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ فَقُرْبَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرَانِ وَرَدَا إِمَّا وَهْماً مِنَ الرَّاوِي أَوْ وَرَدَا مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
11047 - 65 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ ابْنِ بِنْتٍ وَ بِنْتِ ابْنٍ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع- كَانَ لَا يَأْلُو أَنْ يُعْطِيَ الْمِيرَاثَ الْأَقْرَبَ قَالَ قُلْتُ فَأَيُّهُمَا أَقْرَبُ قَالَ ابْنَةُ الِابْنِ.
فَيَجْرِي مَجْرَى الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فِي أَنَّهُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ دَرَجَةَ بِنْتِ الِابْنِ مِثْلُ دَرَجَةِ ابْنِ الْبِنْتِ فَلَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ مِنَ الْآخَرِ فَالتَّعْلِيلُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ يُفْسِدُ نَفْسَ الْخَبَرِ وَ الْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ.
29- بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
11048 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَ أُمَّهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ هُمُ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ .
11049 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ.
11050 - 3- الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكَلَالَةُ مَا لَمْ يَكُنْ وَالِدٌ وَ لَا وَلَدٌ.
11051 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ لِأَنَّهُنَ
لَا يَكُنَّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لَوْ كَانُوا مَكَانَهُنَّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ يَقُولُ يَرِثُ جَمِيعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ كَمَلًا وَ عَمَدُوا فَأَعْطَوُا الَّذِي سَمَّى لَهُ الْمَالَ كُلَّهُ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً أَكْثَرَ نَصِيباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا قَالَ فَقَالَ زُرَارَةُ وَ هَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ 11052 .
11053 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَقَالَ لِأَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا الثُّلُثَانِ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِأَخَوَاتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ.
11054 - 6- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ قَالَ لِأَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا الثُّلُثَانِ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِإِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ.
11055 - 7- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ قَالَ لِأَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا
الثُّلُثَانِ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِإِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ 11056 .
11057 - 8- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا فَقَالَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُخَالِفَةٌ لِلْحَقِّ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهَا عِنْدَ الطَّائِفَةِ بِأَجْمَعِهَا لِأَنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ عِنْدَهُمْ أَنَّ مَعَ الْأُمِّ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا مَذَاهِبَ الْعَامَّةِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مَا وَرَدَ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَى مَذَاهِبِهِمْ عَلَى مَا يَعْتَقِدُونَهُ كَمَا يَأْخُذُونَهُ مِنَّا وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضُنَا عَنْ بَعْضٍ عَلَى خِلَافِ الْحَقِّ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
11058 - 9 مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْءٌ فَقُلْتُ إِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ الرَّجُلُ الْمَيِّتُ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ فَخُذْ لَهَا النِّصْفَ خُذُوا مِنْهُمْ مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ-
فِي سُنَّتِهِمْ وَ قَضَائِهِمْ وَ أَحْكَامِهِمْ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً خُذْهُمْ بِحَقِّكَ فِي أَحْكَامِهِمْ وَ سُنَّتِهِمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِيهِ.
11059 - 10 وَ- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِي أَحْكَامِ الْمُخَالِفِينَ مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِي أَحْكَامِهِمْ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع يَجُوزُ لَكُمْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَذْهَبُكُمْ فِيهِ التَّقِيَّةُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةُ.
11060 - 11- عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ قَالَ يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ.
11061 - 12- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَ لَا أَعْلَمُ سُلَيْمَانَ إِلَّا أَنَّهُ أَخْبَرَنِي بِهِ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ.
11062 - 13- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ الْبَاقِي.